حل أسئلة قسم أحكام المصاحف
1 - ما معنى المصحف والربعة والرصيع؟
= المصحف :
- هو : الْجَامِعُ للصُّحُف الْمَكْتُوبَةِ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ كأَنه أُصْحِفَ.
- قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: تَمِيمٌ تَكْسِرُهَا وَقَيْسٌ تَضُمُّهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ يَفْتَحُهَا وَلَا أَنها تُفْتَحُ إِنَّمَا ذَلِكَ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ عَنِ الْكِسَائِيِّ .
- قال الفراء : اسْتَثْقَلَتِ الْعَرَبُ الضَّمَّةَ فِي حُرُوفٍ فَكَسَرَتِ الْمِيمَ، وأَصلها الضَّمُّ، فَمَنْ ضَمَّ جَاءَ بِهِ عَلَى أَصله، وَمَنْ كَسَرَهُ فَلِاسْتِثْقَالِهِ الضَّمَّةَ.
ذكر هذا كله جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقى في [لسان العرب: 9 / 186 ] .
= الربعة :
صُندوقٌ أجْزاءِ المُصْحَفِ) . القاموس المحيط( 1 / 719] للفيروزآبادى .
= الرصيع :
زِرّ عُرْوة الْمُصحف ( تهذيب اللغة:2 / 16) لأبو منصور محمد بن أحمد الأزهري. تم تشغيل الفيدر
- 2 ما حكم من استخفّ بالمصحف أو تعمّد إلقاءه في القاذورات؟
- أنه كافر بالإجماع
- أنه يقتل ردة بعد توبته .
- قول العلماء في الاستخفاف بالقرآن :
قال القاضى عياض فى كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى : ( واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشئ منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آيه أو كذب به أو بشئ منه أو كذب بشئ مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته , على علم منه بذلك , أو شك فى شئ من ذلك , فهو كافر عند أهل العلم بإجماع . قال الله تعالى : ("وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ") [المتحف:105-106 ]لصَالِحٌ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّشيدِ.
- قول العلماء في تعمّد إلقاءه في القاذورات:
صرح غير واحد من أهل العلم كأبى الوفاء بن عقيل , والقاضى عياض , والقرافى , والنووى , وأبى العباس بن تيمية بكفر من ألقى المصحف أو بعضه , ولو آيه منه فى قاذورة استخفاف , يستوى فى ذلك كون القاذورة نجسة كالعذرة والبول , أو طاهرة مستخبثة كالمخاط والبزاق مثلا , لما فى ذلك من الامتهان للمصحف وأبعاضه , ولكونه دليلا على إسقاط حرمته , ومن أسقط حرمة المصحف مستخفا به كان مرتدا باتفاق المسلمين . وأجمع العلماء على اعتبار ذلك الصنيع ضربا من ضروب الكفر الذى يذكره أهل العلم فى أبواب الردة من مصنافتهم.
وقد صرح بعضهم بأن الحكم المذكور شامل لكل كيفية حصل بها تعريض المصحف أو بعضه لتلويث بقذر , فلا يقتصر الحكم المذكور على الإلقاء فى القاذورة .
- 3 ما يُصنع بالأوراق البالية والمتقطّعة من المصحف؟
أنقل هنا ما ذكره السيوطي لأنه جمع الأقوال بترتيب جيد مع تصرف يسير مني :
- لا يجوز وضعها في شق أو غيره؛ لأنه قد يسقط ويوطأ،
- ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم، وفي ذلك إزراء بالمكتوب.كذا قال الحليمي.
- قال: وله غسلها بالماء وإن أحرقها بالنار فلا بأس، أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ولم ينكر عليه.
- وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل لأن الغسالة قد تقع على الأرض.
- وجزم القاضي حسين في تعليقه بامتناع الإحراق لأنه خلاف الاحترام، والنووي بالكراهة.
- وفي بعض كتب الحنفية أن المصحف إذا بلي لا يحرق بل يحفر له في الأرض، ويدفن. وفيه وقفة لتعرضه للوطء بالأقدام) .الإتقان في علوم القرآن: 6/2258).
- عن إبراهيم: "أنه كان يكره أن يكتب، المصحف بذهب"قال: "وكانوا يأمرون بورق المصحف إذا بلي أن يدفن"). (فضائل القرآن ) للهروي.