بسم الله الرحمن الرحيم
السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر
النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض الكفر:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر باقرآن إلى أرض العدو " , النهي من قول الأئمة مالك , والشافعى , وأحمد , والبخارى , ومسلم, أما أبو حنيفة فيرى بالكراهية فيه.
النهي عن السفر بالمصحف خوفا من أن ينال العدو منه:
*«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ» قَالَ مَالِكٌ: «وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ»
*قال الأوزاعي: (كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ينهى أن يغزى بالمصاحف إلى أرض العدوّ لكيلا ينالها الكفّار) .
النهي عن السفر بالمصحف إلى بلاد العدو خوفاً من انتهاك حرمته والاستهانة به:
عن رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أنه ( نهى أن يسافر بالمصاحف إلى أرض الشّرك مخافة أن يتناول منه شيءٌ)).
وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ ,مخافة أن يناله العدو))
وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ )
فِيهِ النَّهْيُ عَنِ الْمُسَافَرَةِ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ وَهِيَ خَوْفُ أَنْ يَنَالُوهُ فَيَنْتَهِكُوا حُرْمَتَهُ .
الإهانة تتمثل بوضعه على الأرض والمشى عليه بنعالهم ’أو الاستهزاء به أو المخاصمة به, أو تحريفه.
جواز السفر بالمصحف إلى بلاد العدو إن أمنت حرمته ولم يستهان به
*عن رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أنه ( نهى أن يسافر بالمصاحف إلى أرض الشّرك مخافة أن يتناول منه شيءٌ)).
في هذا الحديث النَّهْيُ عَنِ الْمُسَافَرَةِ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ وَهِيَ خَوْفُ أَنْ يَنَالُوهُ فَيَنْتَهِكُوا حُرْمَتَهُ .
فَإِنْ أُمِنَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ بِأَنْ يَدْخُلَ فِي جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ الظَّاهِرِينَ عَلَيْهِمْ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا مَنْعَ مِنْهُ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْبُخَارِيُّ وَآخَرُونَ.
*قد نسب إلى أبى جعفر الطحاوى وأبى الحسن القمى من فقهاء الحنفية قول بأن النهى محمول على الزمن الأول حين كانت المصاحف قليلة مخافة أن يفوت شئ من القرآن فى دار الكفر , فيتأثر المسلمون بفواته)
النهي عن السفر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير :
أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ أَنْ لَا يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فِي السَّرَايَا وَالْعَسْكَرِ الصَّغِيرِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ, خوفا من أن يناله العدو فيخاصمهم به.
عن نافع عن ابن عمر , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو))
الاختلاف في جواز السفر بالمصحف في المعسكر الكبير :
وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْعَسْكَرِ الْكَبِيرِ الْمَأْمُونِ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ لَا يُسَافَرُ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْعَسْكَرِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ إِلَّا فِي الْعَسْكَرِ الْعَظِيمِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ).
اختلاف الأئمة في جواز السفر بالمصحف أرض العدو إلى بين المعسكر الكبير والمعسكر الصغير:
*أخْرَجَهَا مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيّ وبن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بِلَفْظِ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ فَصَحَّ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ وَلَيْسَ بِمُدْرَجٍ وَلَعَلَّ مَالِكًا كَانَ يَجْزِمُ بِهِ ثُمَّ صَارَ يَشُكُّ فِي رَفْعِهِ فَجَعَلَهُ مِنْ تَفْسِيرِ نَفسه قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ أَنْ لَا يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ فِي السَّرَايَا وَالْعَسْكَرِ الصَّغِيرِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَبِيرِ الْمَأْمُونِ عَلَيْهِ فَمَنَعَ مَالِكٌ أَيْضًا مُطْلَقًا وَفَصَّلَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَدَارَ الشَّافِعِيَّةُ الْكَرَاهَةَ مَعَ الْخَوْفِ وُجُودًا وَعَدَمًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَالْمَالِكِيَّةِ
* وقد جاء فى كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن مع شرحه للسرخسى ما نصه : ( ولا بأس بإدخال المصاحف فى أرض العدو لقراءة القرآن فى مثل هذا العسكر العظيم , ولا يستحب له ذلك إذا كان يخرج فى سرية , لأن الغازى ربما يحتاج إلى القراءة من المصحف إذا كان لا يحسن القراءة عن ظهر قلبه , أو يتبرك بحمل المصحف , أو يستنصر به . فالقرآن حبل الله المتين من اعتصم به نجا إلا أنه منهى عن تعريض المصحف لاستخفاف العدو به )
جواز سفر حافظ القرآن إلى أرض العدو
عنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ العَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ القُرْآنَ.......من رواية تابعة بن اسحاق بالمعنى
كراهية السفر بالمصحف إلى أرض العدو
*سَقَطَ لَفْظُ كَرَاهِيَةِ إِلَّا لِلْمُسْتَمْلِي فَأَثْبَتَهَا وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بن بشر عَن عبيد الله هُوَ بن عمر عَن نَافِع عَن بن عمر وَتَابعه بن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ أَمَّا رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ فَوَصَلَهَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْهُ وَلَفْظُهُ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَرْقَانِيُّ لَمْ يَرْوِهِ بِلَفْظِ الْكَرَاهَةِ إِلَّا مُحَمَّدُ بن بشر وَأما مُتَابعَة بن إِسْحَاقَ فَهِيَ بِالْمَعْنَى
*أثر الحسن
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا زياد بن أيّوب، حدّثنا هشيمٌ، عن منصورٍ، عن الحسن قال: (كان يكره أن يسافر بالمصحف إلى أرض الرّوم))
اختلاف الأئمة بالسفر بآية من المصحف أو آيات منه إلى أرض العدو
عنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (لا تحملوا شيئًا من القرآن إلى بلاد العدوّ)).
قَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ من أصحابه بالنهي مطلقا .
وحكى بن الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْجَوَازَ مُطْلَقًا .
واتفق الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْهِمْ كِتَابٌ فِيهِ آيَةٌ أَوْ آيَاتٌ وَالْحُجَّةُ فِيهِ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ
باب ما استخلصه العلماء من حديث النهي في السفر بالمصحف إلى بلاد العدو
عن نافع , عن ابن عمر قال :"كان النبي ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو, يخاف أن يناله العدو"). رواه النسائي
*قال مالك في كراهة مُعَامَلَةَ الْكُفَّارِ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الَّتِي فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَذِكْرُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
* الخوف من أن يمسه الكافر بالمسك أو الكتابة, وإذا كان المسلم لا يمس القرآن وهو محدث؛ فكيف يجوز أن يعلمه المشرك فيكتبه.
* الخوف من أن يفرؤه كافر ,وإذا كان المسلم الجنب لا يقرأه؛ فكيف يجوز أن يقرأه الكافر.
* منع المسافرة بالمصحف إلى دار الكفر مطلقا سواء كانت دار حرب أو دار عهد , وهو الذى صرح به غير واحد من أهل العلم.
*تحريم السفر بكتاب فيه آيات كثيرة مثل كتب الحديث كالبخاري.
*حرمة إرسال المصحف للعدو ولوطلبه ملكهم للتدبر خشية إهانتهم له.
*ويحرم بيعه من الذمى فإن باعه ففى صحة البيع قولان للشافعى أصحهما لا يصح , والثانى يصح , ويؤمر فى الحال بإزالة ملكه عنه , وإن اشتراه ذمي أجبر على بيعه .