دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأسيس في التفسير > صفحات الدراسة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 27 صفر 1436هـ/19-12-2014م, 01:01 AM
منال البزرة منال البزرة غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 162
افتراضي فهرسة أحكام المصاحف/ السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر

بسم الله الرحمن الرحيم
السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر

النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض الكفر:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر باقرآن إلى أرض العدو " , النهي من قول الأئمة مالك , والشافعى , وأحمد , والبخارى , ومسلم, أما أبو حنيفة فيرى بالكراهية فيه.

النهي عن السفر بالمصحف خوفا من أن ينال العدو منه:
*«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ» قَالَ مَالِكٌ: «وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ»
*قال الأوزاعي: (كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ينهى أن يغزى بالمصاحف إلى أرض العدوّ لكيلا ينالها الكفّار) .

النهي عن السفر بالمصحف إلى بلاد العدو خوفاً من انتهاك حرمته والاستهانة به:
عن رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أنه ( نهى أن يسافر بالمصاحف إلى أرض الشّرك مخافة أن يتناول منه شيءٌ)).
وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ ,مخافة أن يناله العدو))
وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ )
فِيهِ النَّهْيُ عَنِ الْمُسَافَرَةِ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ وَهِيَ خَوْفُ أَنْ يَنَالُوهُ فَيَنْتَهِكُوا حُرْمَتَهُ .
الإهانة تتمثل بوضعه على الأرض والمشى عليه بنعالهم ’أو الاستهزاء به أو المخاصمة به, أو تحريفه.

جواز السفر بالمصحف إلى بلاد العدو إن أمنت حرمته ولم يستهان به
*عن رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أنه ( نهى أن يسافر بالمصاحف إلى أرض الشّرك مخافة أن يتناول منه شيءٌ)).
في هذا الحديث النَّهْيُ عَنِ الْمُسَافَرَةِ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ وَهِيَ خَوْفُ أَنْ يَنَالُوهُ فَيَنْتَهِكُوا حُرْمَتَهُ .
فَإِنْ أُمِنَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ بِأَنْ يَدْخُلَ فِي جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ الظَّاهِرِينَ عَلَيْهِمْ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا مَنْعَ مِنْهُ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْبُخَارِيُّ وَآخَرُونَ.
*قد نسب إلى أبى جعفر الطحاوى وأبى الحسن القمى من فقهاء الحنفية قول بأن النهى محمول على الزمن الأول حين كانت المصاحف قليلة مخافة أن يفوت شئ من القرآن فى دار الكفر , فيتأثر المسلمون بفواته)


النهي عن السفر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير :
أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ أَنْ لَا يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فِي السَّرَايَا وَالْعَسْكَرِ الصَّغِيرِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ, خوفا من أن يناله العدو فيخاصمهم به.
عن نافع عن ابن عمر , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو))

الاختلاف في جواز السفر بالمصحف في المعسكر الكبير :
وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْعَسْكَرِ الْكَبِيرِ الْمَأْمُونِ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ لَا يُسَافَرُ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْعَسْكَرِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ إِلَّا فِي الْعَسْكَرِ الْعَظِيمِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ).

اختلاف الأئمة في جواز السفر بالمصحف أرض العدو إلى بين المعسكر الكبير والمعسكر الصغير:
*أخْرَجَهَا مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيّ وبن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بِلَفْظِ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ فَصَحَّ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ وَلَيْسَ بِمُدْرَجٍ وَلَعَلَّ مَالِكًا كَانَ يَجْزِمُ بِهِ ثُمَّ صَارَ يَشُكُّ فِي رَفْعِهِ فَجَعَلَهُ مِنْ تَفْسِيرِ نَفسه قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ أَنْ لَا يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ فِي السَّرَايَا وَالْعَسْكَرِ الصَّغِيرِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَبِيرِ الْمَأْمُونِ عَلَيْهِ فَمَنَعَ مَالِكٌ أَيْضًا مُطْلَقًا وَفَصَّلَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَدَارَ الشَّافِعِيَّةُ الْكَرَاهَةَ مَعَ الْخَوْفِ وُجُودًا وَعَدَمًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَالْمَالِكِيَّةِ
* وقد جاء فى كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن مع شرحه للسرخسى ما نصه : ( ولا بأس بإدخال المصاحف فى أرض العدو لقراءة القرآن فى مثل هذا العسكر العظيم , ولا يستحب له ذلك إذا كان يخرج فى سرية , لأن الغازى ربما يحتاج إلى القراءة من المصحف إذا كان لا يحسن القراءة عن ظهر قلبه , أو يتبرك بحمل المصحف , أو يستنصر به . فالقرآن حبل الله المتين من اعتصم به نجا إلا أنه منهى عن تعريض المصحف لاستخفاف العدو به )

جواز سفر حافظ القرآن إلى أرض العدو
عنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ العَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ القُرْآنَ.......من رواية تابعة بن اسحاق بالمعنى

كراهية السفر بالمصحف إلى أرض العدو
*سَقَطَ لَفْظُ كَرَاهِيَةِ إِلَّا لِلْمُسْتَمْلِي فَأَثْبَتَهَا وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بن بشر عَن عبيد الله هُوَ بن عمر عَن نَافِع عَن بن عمر وَتَابعه بن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ أَمَّا رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ فَوَصَلَهَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْهُ وَلَفْظُهُ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَرْقَانِيُّ لَمْ يَرْوِهِ بِلَفْظِ الْكَرَاهَةِ إِلَّا مُحَمَّدُ بن بشر وَأما مُتَابعَة بن إِسْحَاقَ فَهِيَ بِالْمَعْنَى
*أثر الحسن
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا زياد بن أيّوب، حدّثنا هشيمٌ، عن منصورٍ، عن الحسن قال: (كان يكره أن يسافر بالمصحف إلى أرض الرّوم))


اختلاف الأئمة بالسفر بآية من المصحف أو آيات منه إلى أرض العدو
عنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (لا تحملوا شيئًا من القرآن إلى بلاد العدوّ)).
قَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ من أصحابه بالنهي مطلقا .
وحكى بن الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْجَوَازَ مُطْلَقًا .
واتفق الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْهِمْ كِتَابٌ فِيهِ آيَةٌ أَوْ آيَاتٌ وَالْحُجَّةُ فِيهِ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ

باب ما استخلصه العلماء من حديث النهي في السفر بالمصحف إلى بلاد العدو
عن نافع , عن ابن عمر قال :"كان النبي ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو, يخاف أن يناله العدو"). رواه النسائي
*قال مالك في كراهة مُعَامَلَةَ الْكُفَّارِ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الَّتِي فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَذِكْرُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
* الخوف من أن يمسه الكافر بالمسك أو الكتابة, وإذا كان المسلم لا يمس القرآن وهو محدث؛ فكيف يجوز أن يعلمه المشرك فيكتبه.
* الخوف من أن يفرؤه كافر ,وإذا كان المسلم الجنب لا يقرأه؛ فكيف يجوز أن يقرأه الكافر.
* منع المسافرة بالمصحف إلى دار الكفر مطلقا سواء كانت دار حرب أو دار عهد , وهو الذى صرح به غير واحد من أهل العلم.
*تحريم السفر بكتاب فيه آيات كثيرة مثل كتب الحديث كالبخاري.
*حرمة إرسال المصحف للعدو ولوطلبه ملكهم للتدبر خشية إهانتهم له.
*ويحرم بيعه من الذمى فإن باعه ففى صحة البيع قولان للشافعى أصحهما لا يصح , والثانى يصح , ويؤمر فى الحال بإزالة ملكه عنه , وإن اشتراه ذمي أجبر على بيعه .

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 30 ربيع الأول 1436هـ/20-01-2015م, 01:50 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منال البزرة مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر

النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض الكفر:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر باقرآن إلى أرض العدو "
((, النهي من قول الأئمة مالك , والشافعى , وأحمد , والبخارى , ومسلم, أما أبو حنيفة فيرى بالكراهية فيه. ))
هذه العبارة التي بين قوسين لأئمة الحديث الذي رووا الحديث؟؟، أم تقصدين بها من أفتى من أهل العلم بمنع السفر بالمصحف لأرض العدو استنادا لهذا الحديث؟؟
الصحيح أننا أولا نورد الحديث هكذا:

اقتباس:
عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو " رواه البخاري ومسلم، ويقدّم البخاري، ورواه أيضاً: الإمام مالك والشافعي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد وابن ماجه والنسائي وابن أبي داوود بألفاظ متقاربة
أما الكلام عن الحكم ففي آخر الملخص

النهي عن السفر بالمصحف خوفا من أن ينال العدو منه:
*«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ» قَالَ مَالِكٌ: «وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ» لابد من ذكر الرواي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمر، فالحديث إذن مكرر، فلا داعي.
*قال الأوزاعي: (كان النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ينهى أن يغزى بالمصاحف إلى أرض العدوّ لكيلا ينالها الكفّار) .

النهي عن السفر بالمصحف إلى بلاد العدو خوفاً من انتهاك حرمته والاستهانة به:
عن رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أنه ( نهى أن يسافر بالمصاحف إلى أرض الشّرك مخافة أن يتناول منه شيءٌ)).
وفي رواية : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ ,مخافة أن يناله العدو))
وَفِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ )
فِيهِ النَّهْيُ عَنِ الْمُسَافَرَةِ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ وَهِيَ خَوْفُ أَنْ يَنَالُوهُ فَيَنْتَهِكُوا حُرْمَتَهُ .
الإهانة تتمثل بوضعه على الأرض والمشى عليه بنعالهم ’أو الاستهزاء به أو المخاصمة به, أو تحريفه.
الآن كل ما مضى من الأحاديث هي في النهي عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار، واختلفت ألفاظ الأحاديث في علة النهي، فقيل: مخافة أن يناله العدو، وقيل: مخافة أن يتناول منه شيء، وقيل: مخافة أن يناله الكفار، فكلها عبارات متقاربة، فنكتفي بذكر عنوان واحد:
الأحاديث والآثار الواردة في النهي عن السفر عن المصحف إلى بلاد الكفار، واذكري تحته نص واحد لحديث ابن عمر مع رواته كما كتبته لك، واذكري مرسل الأوزاعي وأثر الحسن معه.




نبدأ في مسألة جديدة، وهي حكم السفر بالمصحف إلى أرض الكفر
جواز السفر بالمصحف إلى بلاد العدو إن أمنت حرمته ولم يستهان به
*عن رسول اللّه صلّى الله عليه وسلّم أنه ( نهى أن يسافر بالمصاحف إلى أرض الشّرك مخافة أن يتناول منه شيءٌ)).
في هذا الحديث النَّهْيُ عَنِ الْمُسَافَرَةِ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ وَهِيَ خَوْفُ أَنْ يَنَالُوهُ فَيَنْتَهِكُوا حُرْمَتَهُ .
فَإِنْ أُمِنَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ بِأَنْ يَدْخُلَ فِي جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ الظَّاهِرِينَ عَلَيْهِمْ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا مَنْعَ مِنْهُ حِينَئِذٍ لِعَدَمِ الْعِلَّةِ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالْبُخَارِيُّ وَآخَرُونَ. هذا أول قول، وهو: جوزا السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا أمن عليه كأن يسافر به في جيش عظيم ظاهر للمسلمين.
*قد نسب إلى أبى جعفر الطحاوى وأبى الحسن القمى من فقهاء الحنفية قول بأن النهى محمول على الزمن الأول حين كانت المصاحف قليلة مخافة أن يفوت شئ من القرآن فى دار الكفر , فيتأثر المسلمون بفواته) وهذا ثاني قول: أنه لم يعد هناك خوف أصلا على المصحف فيسافر به مطلقا دون شرط.


النهي عن السفر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير :
أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ أَنْ لَا يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فِي السَّرَايَا وَالْعَسْكَرِ الصَّغِيرِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ, خوفا من أن يناله العدو فيخاصمهم به.
عن نافع عن ابن عمر , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو))
لا داعي لتكرار حديث ابن عمر لأننا أوردناه، والحكم الذي ذكرتيه هو عينه القول الأول، يسافر به في الجيش العظيم الظاهر دون العسكر الصغير المخوف عليه.

الاختلاف في جواز السفر بالمصحف في المعسكر الكبير :
وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ ذَلِكَ فِي الْعَسْكَرِ الْكَبِيرِ الْمَأْمُونِ عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ لَا يُسَافَرُ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْعَسْكَرِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُكْرَهُ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ إِلَّا فِي الْعَسْكَرِ الْعَظِيمِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ). هذا قول ثالث وهو قول الإمام مالك، يرى المنع مطلقا سواء في جيش عظيم أو غيره، ومثله بعض الشافعية، وأهل الظاهر كابن حزم.
كلام أبي حنيفة هو عينه القول الأول

اختلاف الأئمة في جواز السفر بالمصحف أرض العدو إلى بين المعسكر الكبير والمعسكر الصغير:
*أخْرَجَهَا مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيّ وبن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ بِلَفْظِ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ فَصَحَّ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ وَلَيْسَ بِمُدْرَجٍ وَلَعَلَّ مَالِكًا كَانَ يَجْزِمُ بِهِ ثُمَّ صَارَ يَشُكُّ فِي رَفْعِهِ فَجَعَلَهُ مِنْ تَفْسِيرِ نَفسه قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ أَنْ لَا يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ فِي السَّرَايَا وَالْعَسْكَرِ الصَّغِيرِ الْمَخُوفِ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَبِيرِ الْمَأْمُونِ عَلَيْهِ فَمَنَعَ مَالِكٌ أَيْضًا مُطْلَقًا وَفَصَّلَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَدَارَ الشَّافِعِيَّةُ الْكَرَاهَةَ مَعَ الْخَوْفِ وُجُودًا وَعَدَمًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَالْمَالِكِيَّةِ
* وقد جاء فى كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن مع شرحه للسرخسى ما نصه : ( ولا بأس بإدخال المصاحف فى أرض العدو لقراءة القرآن فى مثل هذا العسكر العظيم , ولا يستحب له ذلك إذا كان يخرج فى سرية , لأن الغازى ربما يحتاج إلى القراءة من المصحف إذا كان لا يحسن القراءة عن ظهر قلبه , أو يتبرك بحمل المصحف , أو يستنصر به . فالقرآن حبل الله المتين من اعتصم به نجا إلا أنه منهى عن تعريض المصحف لاستخفاف العدو به )
المسألة إذن مكررة أليس كذلك؟؟

جواز سفر حافظ القرآن إلى أرض العدو
عنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ العَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ القُرْآنَ.......من رواية تابعة بن اسحاق بالمعنى

كراهية السفر بالمصحف إلى أرض العدو
*سَقَطَ لَفْظُ كَرَاهِيَةِ إِلَّا لِلْمُسْتَمْلِي فَأَثْبَتَهَا وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بن بشر عَن عبيد الله هُوَ بن عمر عَن نَافِع عَن بن عمر وَتَابعه بن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ أَمَّا رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ فَوَصَلَهَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْهُ وَلَفْظُهُ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَرْقَانِيُّ لَمْ يَرْوِهِ بِلَفْظِ الْكَرَاهَةِ إِلَّا مُحَمَّدُ بن بشر وَأما مُتَابعَة بن إِسْحَاقَ فَهِيَ بِالْمَعْنَى
هذه رواية أخرى لحديث ابن عمر بلفظ الكراهية بدلا من لفظ النهي، ولا داعي للتعرض لها.

*أثر الحسن
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا زياد بن أيّوب، حدّثنا هشيمٌ، عن منصورٍ، عن الحسن قال: (كان يكره أن يسافر بالمصحف إلى أرض الرّوم))


اختلاف الأئمة بالسفر بآية من المصحف أو آيات منه إلى أرض العدو
عنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (لا تحملوا شيئًا من القرآن إلى بلاد العدوّ)).
قَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ من أصحابه بالنهي مطلقا .
وحكى بن الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْجَوَازَ مُطْلَقًا . لا، لو ركزت في الموضوع تجدي أن أبا حنيفة يبيح السفر شرط الأمن على المصحف، فإذا خيف حرم، وقول أبي حنيفة هو رابع قول، وزاد فيه عن القول الأول بأن الأمان كما هو حاصل في دار الحرب بدخوله في الجيش العظيم، فإنه حاصل أيضا في السلم في دار العهد إذا عرف أن أهلها يوفون بالعهد.

واتفق الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُكْتَبَ إِلَيْهِمْ كِتَابٌ فِيهِ آيَةٌ أَوْ آيَاتٌ وَالْحُجَّةُ فِيهِ كِتَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هِرَقْلَ هذه مسألة متعلقة وليست ضمن حكم السفر فتؤخر في نهاية الملخص

باب ما استخلصه العلماء من حديث النهي في السفر بالمصحف إلى بلاد العدو
عن نافع , عن ابن عمر قال :"كان النبي ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو, يخاف أن يناله العدو"). رواه النسائي
*قال مالك في كراهة مُعَامَلَةَ الْكُفَّارِ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ الَّتِي فِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَذِكْرُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
* الخوف من أن يمسه الكافر بالمسك أو الكتابة, وإذا كان المسلم لا يمس القرآن وهو محدث؛ فكيف يجوز أن يعلمه المشرك فيكتبه.
* الخوف من أن يفرؤه كافر ,وإذا كان المسلم الجنب لا يقرأه؛ فكيف يجوز أن يقرأه الكافر.
* منع المسافرة بالمصحف إلى دار الكفر مطلقا سواء كانت دار حرب أو دار عهد , وهو الذى صرح به غير واحد من أهل العلم.
*تحريم السفر بكتاب فيه آيات كثيرة مثل كتب الحديث كالبخاري.
*حرمة إرسال المصحف للعدو ولوطلبه ملكهم للتدبر خشية إهانتهم له.
*ويحرم بيعه من الذمى فإن باعه ففى صحة البيع قولان للشافعى أصحهما لا يصح , والثانى يصح , ويؤمر فى الحال بإزالة ملكه عنه , وإن اشتراه ذمي أجبر على بيعه.
ممتازة بارك الله فيك
.
جزاك الله خيرا أختي منال وكتب الله أجرك
بعد هذه الرحلة في موضوع السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار، نجد أن الموضوع ينحصر في ثلاثة مواضيع رئيسية، وتحت كل عنصر عدد من المسائل، هذه العناصر هي:

اقتباس:
حكم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار
اقتباس:
اقتباس:

1- الأحاديث والآثار الواردة في النهي عن السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار
2- حكم السفر بالمصحف إلى بلاد الكفار
1- المنع مطلقا (أصحابه المالكية والظاهرية وبعض الشافعية)
2- تقييد المنع بحال الخوف على المصحف، وهو على قولين:
- جوازه مع الجيش الكبير وانتفاؤه مع العسكر الصغير (أصحابه الشافعية والنووي وابن حجر وأخرون..)
- جوازه في دار الحرب إن دخلها في أمان، أو دار عهد عرف أهلها أنهم يوفون بالعهد (أصحابه أبو حنيفة ومحمد ابن الحسن وأبو يوسف)
3- الإباحة مطلقا (أصحابه الطحاوي وأبو الحسن القمي)

- المقصود بالمصحف
- حكم السفر بكتب الحديث والفقه

3- مسائل متفرعة على مسألة "وجوب صيانة المصحف وحفظه"
1- حكم بيع المصحف من الذمي
2- حكم إرسال القرآن إلى ملك الكفار ليتدبره
3- حكم تعليم الكافر القرآن

4- حكم معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي عليها اسم الله تعالى وذكره

أنا وضعت لك بعض التفصيلات وأترك لك البقية وهي التعرف على حجة كل قول، وكذلك بقية المسائل المتعلقة، أرجو أن أكون أفدتك أختي منال
التقييم:
الشمول ( شمول التلخيص أهمَّ المسائل ) : 20 / 20
الترتيب ( ترتيب المسائل ترتيبًا موضوعيًا منطقيًّا ): 12 / 15
التحرير ( استيعاب الأقوال في المسألة واختصارها مع ذكر أدلتها ووجهها ومن قال بها ) : 17 / 20
الصياغة ( حسن صياغة المسائل وتجنب الأخطاء الإملائية واللغوية ومراعاة علامات الترقيم ) : 10 / 10
العرض : ( حسن تنسيق التلخيص وتنظيمه وتلوينه ) : 5 / 5
الدرجة: 64/70
وفقك الله

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الطالبة, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:12 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir