![]() |
|
|
اقتباس:
#4 حديث ([25]) وهو في القتل إجماع، حكاه ابن المنذر وغيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «أعتقها فإنها مؤمنة». #5 آية أولاً: عتق رقبة، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ في الشروط. ثانياً: إن لم يجد ما يعتق به رقبة، أو لم يجد رقبة وعنده الثمن فعليه الصيام لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} فيشمل من لم يجد الرقبة، ما تحته خط هنا ، يلوّن بالأسود إذ هو ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحبّذا لو أدخلتِ علامة الاستفهام داخل القوس ودليله: أن الله شرط الإيمان في كفارة القتل، فَقِيسَ الباقي عليها؛ لأن الموجَبَ واحد وهو عتق الرقبة، ولأنه ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أن معاوية بن الحكم ـ رضي الله عنه ـ قال: يا رسول الله إن لي جارية غضبت عليها يوماً فصككتها، وإني أريد أن أعتقها، فقال لها: «أين الله» ؟ قالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» [(126)]، ولم يستفصل الرسول ـ عليه الصلاة والسلام يصبح هكذا : ودليله: أن الله شرط الإيمان في كفارة القتل، فَقِيسَ الباقي عليها؛ لأن الموجَبَ واحد وهو عتق الرقبة، ولأنه ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أن معاوية بن الحكم ـ رضي الله عنه ـ قال: يا رسول الله إن لي جارية غضبت عليها يوماً فصككتها، وإني أريد أن أعتقها، فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء، قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» [(126)]، ولم يستفصل الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ما تحته خط ليس من المتن ، فلا يلوّن بالكحلي وقوله: «من يد واحدة» لو كان مِنْ يَدَيْن؛ اليمنى مقطوعة الخنصر، واليسرى مقطوعة البنصر، فهذا لا شك أنه يضر بتمام العمل، لكن ليس ضرراً بيناً، وعلى كل حال القاعدة أهم من التمثيل، وهي: إذا كانت الرقبة معيبة عيباً يضر بالعمل ضرراً بيناً فإنها لا تجزئ. يُترك بالأسود وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام «نهى عن بيع الحمل»[(128)]، فكيف تجيزون الاستثناء؟ |
|
ما شاء الله ، أحسنتِ
وبهذا تكونين قد أنهيتِ كتاب الظهار، كتب الله لكِ أجره ويمكنكِ الانتقال إلى الكتاب الذي يليه: كتاب اللعان #4 حديث يلوّن بالفيروزي ([4]) لما روى الإمام أحمد: جاءت امرأة من بني بياضة، بنصف وسق شعير، فقال -صلى الله عليه وسلم- للمظاهر: «أطعم هذا فإن مدي شعير مكان مدبر»، وهو قول ابن عمر، وابن عباس، وغيرهما، وقال الموفق: لم نعرف لهم في الصحابة خلافا، فكان إجماعا، وقال سليمان بن يسار، أدركت الناس إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة. #5 حديث يلوّن بالفيروزي والدليل على هذا التفريق مع أن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ قال لكعب بن عجرة رضي الله عنه: «أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» [(130)]، ما تحته خط يُترك بالأسود لأنه ليس من المتن (زاد المستقنع) وإنما من شرحه (الروض المربع) فنقيد قوله: «ممن يجوز دفع الزكاة إليهم» لحاجتهم، كما قيده في الروض[(132)] «وهم المساكين والفقراء والغارمون لأنفسهم وابن السبيل». مع أنه في «الروض»[(135)] يقول: «وإن أصاب غيرها أي: غير المظاهَر منها ليلاً أو ناسياً أو مع عذر يبيح الفطر لم ينقطع التتابع» فجعلوه هنا لا يقطع التتابع، |
|
|
|
|
اقتباس:
([12]) أي فله إسقاط ما لزمه، من الحد، بقذفها، إن كانت محصنة يعني عفيفة، باللعان، بلا خلاف، لقوله r، لهلال ابن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماء: ((البينة أوحد في ظهرك)) فنزلت الآية. يكون: ([12]) أي فله إسقاط ما لزمه، من الحد، بقذفها، إن كانت محصنة يعني عفيفة، باللعان، بلا خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم، لهلال ابن أمية لما قذف امرأته بشريك بن سحماء: ((البينة أوحد في ظهرك)) فنزلت الآية. ([14]) أي والذين يقذفون نساءهم (ولم يكن لهم شهداء) --> آية يشهدون على صحة ما قالوه {إِلا أَنْفُسُهُمْ} أي غير أنفسهم، إلى آخر الآيات، فلهم إسقاط الحد باللعان، وصفته، كما قال ابن رشد وغيره، متقاربة عند جمهور العلماء، ليس بينهم في ذلك اختلاف، على ظاهرها تقتضيه ألفاظ الآيات الكريمة. ([16]) لقوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} ولقوله r لهلال بن أمية، قم فاشهد أربع شهادات بالله، فيعيد قوله: أشهد بالله... إلخ، مرة بعد أخرى، حتى يكمل ذلك أربع مرات، وذلك في مقابلة أربعة شهداء. يكون: ([16]) لقوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} ولقوله صلى الله عليه وسلم، لهلال بن أمية: ((قم فاشهد أربع شهادات بالله))، فيعيد قوله: أشهد بالله... إلخ، مرة بعد أخرى، حتى يكمل ذلك أربع مرات، وذلك في مقابلة أربعة شهداء. ([27]) لما روى الجوزجاني، من حديث ابن عباس: يشهد أربع شهادات بالله، إنه لمن الصادقين، ثم أمر به فأمسك على فيه، فوعظه، وقال: ويحك كل شيء أهون عليك من لعنة الله، ثم أرسله، فقال: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ثم أمر بها فأمسك علي فيها، فوعظها، وقال، ويحك: كل شيء أهون عليك من غضب الله؛ وعذاب الدنيا ينقطع وعذاب الآخرة دائم، والسر التخويف، ليتوب الكاذب منهما ويرتدع، وفي حديث أنس وغيره: فلما كانت لا داعي للفصل على سطرين عند الخامسة وقفوها، وقالوا: إنها موجبة، فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع. يكون: ([27]) لما روى الجوزجاني، من حديث ابن عباس: ((يشهد أربع شهادات بالله، إنه لمن الصادقين))، ثم أمر به فأمسك على فيه، فوعظه، وقال: ((ويحك، كل شيء أهون عليك من لعنة الله))، ثم أرسله، فقال: عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ثم أمر بها فأمسك علي فيها، فوعظها، وقال: ((ويحك، كل شيء أهون عليك من غضب الله))؛ وعذاب الدنيا ينقطع وعذاب الآخرة دائم، والسر التخويف، ليتوب الكاذب منهما ويرتدع، وفي حديث أنس وغيره: فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا: إنها موجبة، فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع. |
قمت بالتعديل |
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
|
السلام عليكم ما هو الكتاب المطلوب تنسيقه ؟ |
اقتباس:
اقتباس:
تفضلي بتنسيق : http://www.afaqattaiseer.net/vb/clear.gif كتاب العدد |
|
|
|
|
|
|
تم تنسيق هذه المشاركه تفسير سوره عم (1:16) #11 |
اقتباس:
- تفسير ابن كثير --> يُجعل حجمها 6 (مع التوسيط واللون العنابي) اقتباس:
ومثله: اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
رقم المجلد (8) ثم الصفحات من 302 إلى 304 ** عدّلي هذه المحلوظات مع مراعاة تغير الرابط إلى #8 ، ثم واصلي بقية المشاركات وفقكِ الله ،، |
|
|
|
|
الساعة الآن 07:42 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir