بابُ الْحَضانةِ
تَجِبُ لِحِفْظِ صغيرٍ ومَعتوهٍ ومَجنونٍ، والأَحَقُّ بها أمٌّ ثم أُمَّهاتُها القُرْبَى فالقُرْبَى , ثم أبٌ ثم أُمَّهاتُه كذلك , ثم جَدٌّ ثم أُمَّهَاتُه كذلك, ثم أُختٌ لأبوينِ , ثم لأمٍّ ثم لأبٍ ثم خالةٌ لأبوينِ , ثم لأمٍّ ثم لأبٍ ثم عَمَّاتٌ كذلك , ثم خالاتُ أمِّه , ثم خالاتُ أبيه , ثم عَمَّاتُ أبيه , ثم بناتُ إخوتِه وأخواتِه , ثم بناتُ أعمامِه وعماتِه, ثم بناتُ أعمامِ أبيه وبناتُ عَمَّاتِ أبيه , ثم لباقِي العَصَبَةِ الأقربِ فالأقربِ، فإن كان أُنثى فمِن مَحَارِمِها , ثم لِذَوِي أرحامِه , ثم لحاكِمٍ وإن امْتَنَعَ مَن له الْحَضانَةُ أو كان غيرَ أهلٍ انْتَقَلَتْ إلى مَن بَعْدَه، ولا حَضانَةَ لِمَن فيه رِقٌّ ولا لفاسِقٍ , ولا لكافِرٍ , ولا لِمُزَوَّجَةٍ بأَجْنَبِيٍّ من مَحضونٍ من حينَ عَقَدَ , فإنْ زالَ المانِعُ رَجَعَ إلى حَقِّه، وإن أَرادَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ سَفَرًا طويلًا إلى بَلَدٍ بعيدٍ ليَسْكُنَه , وهو وطريقُه آمنانِ , فحَضانتُه لأبيه، وإن بَعُدَ السفَرُ لحاجةٍ أو قَرُبَ لها أو للسُّكْنَى فلأُمِّهِ.