دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1440هـ/26-12-2018م, 01:53 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الثالث: مجلس مذاكرة كتاب المواريث والوصايا والعتق

مجلس مذاكرة كتاب المواريث والوصايا والعتق من الفقه الميسّر


المجموعة الأولى:
س1:
ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
س2:
هل يوهب المدبر؟
س3:
ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
س4:
اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
س5:
ما هي موانع الإرث؟

المجموعة الثانية:
س1:
عرف العتق لغة وشرعا.

س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
س3:
إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
س4:
هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
س5:
اذكر أقسام الحجب.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 18 ربيع الثاني 1440هـ/26-12-2018م, 10:04 AM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟

لغة: العهد إلى الغير، أو الأمر له.
وشرعاً: هبة الإنسان غيره إما عيناً، أو ديناً، أو منفعة، يملكه غيره بعد موته، وقد تكون أعم بأن تشمل أمره بغسله ودفنه أو الصلاة عليه.

س2: هل يوهب المدبر؟
نعم يجوز لأن هبته مثل بيعه.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
المريض الذي لا يرجى برؤه لا يخلو من حالين فإما أن يكون مرضه مخوفا ففي هذه الحال، تبرعاته تخرج من ثلثه لا من رأس المال، وإن زادت على الثلث فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. قال صلّى اللّه عليه وسلّم -: (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم).
أما إذا كان المرض مزمناً، ولكنه غير مخوف، لم يلزمه الفراش ففي هذه الحال تنفذ تبرعاته من جميع ماله تماما كتبرعات الصحيح.

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
يصير العبد حرا بالأداء، قال صلّى اللّه عليه وسلّم : (المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم).
الولاء لسيده قال صلّى اللّه عليه وسلّم :(الولاء لمن أعتق).
لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده، لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)،
ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه.

س5: ما هي موانع الإرث؟
القتل: لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ليس للقاتل من الميراث شيء). وهذا تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه.
والرق: فلا يرث العبد ولا يُورث.
واختلاف الدين: لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر).
تم بحمد الله.

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 18 ربيع الثاني 1440هـ/26-12-2018م, 09:53 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية
س1.عرف العتق لغة و شرعا.
لغة :الحرية و الخلوص، مشتق من عتق الفرس إذا سبق،وعتق الفرخ،إذا طار واستقل وخلص.
شرعا :هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق،وإزالة الملك عنها، وتثبيت الحرية لها.

س2.ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
لا تصح الوصية لوارث، لحديث الرسول عليه السلام (إنَّ اللَّهَ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث).

س3.إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
إذا كان المعتق موسرا عتق نصيب شريكه من العبد،وقومت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة.أما إذا كان الشريك المعتق معسرا،فلا يعتق نصيب شريكه،ويسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب هذا الشريك،فيعتق بعد تسليم ما عليه،فيكون كالمكاتب.لقوله عليه السلام :(من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد،قوم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق).والظاهر أن ذلك يكون باختيار العبد.

س4.هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الاضرار بالورثة؟
لاتصح بل تحرم،لقوله تعالى :{غير مضار}النساء.

س5.اذكر أقسام الحجب.
1.حجب الأوصاف:ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث :الرق،القتل،اختلاف الدين.
2.حجب الأشخاص:وينصرف إليه اسم الحجب عند الاطلاق،وهو على قسمين:1_حجب الحرمان:وهو منع شخص معين من الارث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة:الأب،الأم،الزوج،الزوجة،الابن،والبنت.
2_حجب نقصان:وهو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل، وسببه:وجود شخص أحق منه.

تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 21 ربيع الثاني 1440هـ/29-12-2018م, 03:30 AM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟

لغة: معناها العهد إلى الغير، أو الأمر.
وشرعا: هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.

س2: هل يوهب المدبر؟
نعم، يجوز لسيده هبته.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
أ. إن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت.
ب. وإن زادت على ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم".

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
أ. الكتابة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب.
ب. يجعل المال على المكاتب منجما، على السيد أن يضع عن المكاتب شيئا من المال الذي كاتبه عليه.
ج. يعتق العبد إذا أدى جميع ما اتفق عليه مع سيده، أما قبلها فهو عبد..
د. ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه.
ه. ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لأنه لا يزال عبد.
و. يجوز بيع المكاتب، وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق، ويكون ولاؤه لمشتريه.

س5: ما هي موانع الإرث؟
موانع الإرث ثلاثة:
أ. القتل: فمن قتل مورثه ظلما لا يرثه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل شيئا".
ب. الرق: فلا يرث العبد قريبه؛ لأنه ليس له ذمة مالية .
ج. اختلاف الدين بين المورث والوارث: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر".

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 1 جمادى الأولى 1440هـ/7-01-2019م, 09:40 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد لعناني مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟

لغة: العهد إلى الغير، أو الأمر له.
وشرعاً: هبة الإنسان غيره إما عيناً، أو ديناً، أو منفعة، يملكه غيره بعد موته، وقد تكون أعم بأن تشمل أمره بغسله ودفنه أو الصلاة عليه.

س2: هل يوهب المدبر؟
نعم يجوز لأن هبته مثل بيعه.[ونذكر الدليل على ذلك]

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
المريض الذي لا يرجى برؤه لا يخلو من حالين فإما أن يكون مرضه مخوفا ففي هذه الحال، تبرعاته تخرج من ثلثه لا من رأس المال، وإن زادت على الثلث فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. قال صلّى اللّه عليه وسلّم -: (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم).
أما إذا كان المرض مزمناً، ولكنه غير مخوف، لم يلزمه الفراش ففي هذه الحال تنفذ تبرعاته من جميع ماله تماما كتبرعات الصحيح.

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
يصير العبد حرا بالأداء، قال صلّى اللّه عليه وسلّم : (المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم).
الولاء لسيده قال صلّى اللّه عليه وسلّم :(الولاء لمن أعتق).
لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده، لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)،
ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه.

س5: ما هي موانع الإرث؟
القتل: لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ليس للقاتل من الميراث شيء). وهذا تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه.
والرق: فلا يرث العبد ولا يُورث.
واختلاف الدين: لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر).
تم بحمد الله.
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 1 جمادى الأولى 1440هـ/7-01-2019م, 09:55 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فدوى معروف مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية
س1.عرف العتق لغة و شرعا.
لغة :الحرية و الخلوص، مشتق من عتق الفرس إذا سبق،وعتق الفرخ،إذا طار واستقل وخلص.
شرعا :هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق،وإزالة الملك عنها، وتثبيت الحرية لها.

س2.ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
لا تصح الوصية لوارث، لحديث الرسول عليه السلام (إنَّ اللَّهَ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث).

س3.إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
إذا كان المعتق موسرا عتق نصيب شريكه من العبد،وقومت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة.أما إذا كان الشريك المعتق معسرا،فلا يعتق نصيب شريكه،ويسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب هذا الشريك،فيعتق بعد تسليم ما عليه،فيكون كالمكاتب.لقوله عليه السلام :(من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد،قوم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق).والظاهر أن ذلك يكون باختيار العبد.

س4.هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الاضرار بالورثة؟
لاتصح بل تحرم،لقوله تعالى :{غير مضار}النساء.

س5.اذكر أقسام الحجب.
1.حجب الأوصاف:ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث :الرق،القتل،اختلاف الدين.
2.حجب الأشخاص:وينصرف إليه اسم الحجب عند الاطلاق[الإطلاق]،وهو على قسمين:1_حجب الحرمان:وهو منع شخص معين من الارث[الإرث] بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة:الأب،الأم،الزوج،الزوجة،الابن،والبنت.
2_حجب نقصان:وهو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل، وسببه:وجود شخص أحق منه.[لم تذكري أنواع حجب النقصان]

تم بحمد الله
الدرجة: أ
أحسنتِ

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 1 جمادى الأولى 1440هـ/7-01-2019م, 10:20 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن نور الدين مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟

لغة: معناها العهد إلى الغير، أو الأمر.
وشرعا: هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.[وقد تكون الوصية أعم من ذلك؛ كالوصية بمن يغسله.]

س2: هل يوهب المدبر؟
نعم، يجوز لسيده هبته.[ونذكر الدليل على ذلك]

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
أ. إن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت.
ب. وإن زادت على ذلك فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم".
[هذا طبعا إن كان المرض مخوفا؛ كالأمراض الخبيثة والمستعصية، وأما الأمراض المزمنة؛ كمرض السكر إن ألزمت المريض الفراش كان حكمها حكم الأمراض الخبيثة والمستعصية، وإذا لم تلزمه الفراش كانت تبرعاته كتبرعات الصحيح.]
س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
أ. الكتابة مستحبة إذا طلبها العبد الصدوق المكتسب.
ب. يجعل المال على المكاتب منجما، على السيد أن يضع عن المكاتب شيئا من المال الذي كاتبه عليه.
ج. يعتق العبد إذا أدى جميع ما اتفق عليه مع سيده، أما قبلها فهو عبد..
د. ولاء المكاتب يكون لسيده إذا أدى ما عليه.
ه. ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لأنه لا يزال عبد.
و. يجوز بيع المكاتب، وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق، ويكون ولاؤه لمشتريه.

س5: ما هي موانع الإرث؟
موانع الإرث ثلاثة:
أ. القتل: فمن قتل مورثه ظلما لا يرثه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل شيئا".
ب. الرق: فلا يرث العبد قريبه؛ لأنه ليس له ذمة مالية[ولا يورث.] .
ج. اختلاف الدين بين المورث والوارث: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر".
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 20 صفر 1441هـ/19-10-2019م, 11:13 AM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟

لغة العهد إلى الغير أو الأمر ،وشرعا هبة الشخص غيره عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملكها الموصى له بعد موت الموصي ، وقدت تكون أعمّ كوصية لشخص معيّن بغسله غسل الميّت أو الصلاة عليه.ودليلها من الكتاب قوله تعالى:{كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حقّا على المتّقين}البقرة ، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ما حق امرئ مسلم، يبيت ليلتين، وله شيء يريد أن يوصي فيه، إلاّ ووصيّته مكتوبة عند رأسه)) ،وقد أجمع العلماء على مشروعيّتها.

س2: هل يوهب المدبر؟
يجوز هبة المدبّر لأنّ الهبة مثل البيع ، والدليل حديث جابر رضيّ الله عنه، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا بلغه أن رجلا من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، باعه ودفع ثمنه لسيّده.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
-إذا كان المرض مخوفا كالأمراض المستعصية التي قد تؤدي إلى موت صاحبها عادة ، يجوز لصاحبه التّصرّف في ثلث ماله لا في رأسه حتى لا يضرّ الورثة، فردّت عطيته إلى الثلث كالوصيّة.
- أما إذا كان المرض غير مخوف كالسكري مثلا ، فتصرفه نافذ في كل ماله كالشيخ الكبير.

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
- يصير المكاتب حرّا متى ما أدّى ما اتفق عليه مع سيّده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:((المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم))، ولا يكون حرّا قبل ذلك.
-ولاء المكاتب لسيّده إذا ما أدّى ما عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:((الولاء لمن أعتق)).
- السيّد مخيّر بين وضع شيء من المال المتّفق عليه مع مكاتبه أو أخذه أو دفعه إليه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ، والأول موصى به لقوله تعالى:{وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}البقرة.
- يجوز بيع المكاتب وتبقى المكاتبة عليه في يد مشتريه، حتى يؤدّي ما عليه ويكون ولاؤه لمشتريه ،لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في قصة بريرة :((اشتريها واعتقيها .. فإنّ الولاء لمن أعتق)).
-لا يتزوّج المكاتب ولا يتسرّى إلاّ بإذن سيّده، لقوله صلى الله عليه وسلّم:(( أيّما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر)).

س5: ما هي موانع الإرث؟
القتل: اتّفق العلماء على أنّ القاتل ظلما يُحرم من ميراث مورّثه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم:(( ليس للقاتل من الميراث شيء))، وهذا داخل تحت قاعدة. "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه".
الرّق: لا يرث العبد مرّثه لأنه المال سيؤول غلى سيّده ، ولا يورث لأنه لا يملك شيئا.
اختلاف الدّين: لقوله صلى الله عليه وسلّم: (( لا يرث الكافرُ المسلمَ ولا المسلمُ الكافرَ)).

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 20 صفر 1441هـ/19-10-2019م, 12:00 PM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
-إذا كان المرض مخوفا كالأمراض المستعصية التي قد تؤدي إلى موت صاحبها عادة ، يجوز لصاحبه التّصرّف في ثلث ماله لا في رأسه حتى لا يضرّ الورثة، فردّت عطيته إلى الثلث كالوصيّة.
- أما إذا كان المرض غير مخوف كالسكري مثلا ، فتصرفه نافذ في كل ماله كالشيخ الكبير.
فإن تحول المرض غير المخوف إلى مخوف كأن يلزم المرض صاحب السكريّ الفراش ، فيكون حكمه كحكم الأول.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 17 ربيع الأول 1441هـ/14-11-2019م, 01:39 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟

لغة العهد إلى الغير أو الأمر ،وشرعا هبة الشخص غيره عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملكها الموصى له بعد موت الموصي ، وقدت تكون أعمّ كوصية لشخص معيّن بغسله غسل الميّت أو الصلاة عليه.ودليلها من الكتاب قوله تعالى:{كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصيّة للوالدين والأقربين بالمعروف حقّا على المتّقين}البقرة ، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((ما حق امرئ مسلم، يبيت ليلتين، وله شيء يريد أن يوصي فيه، إلاّ ووصيّته مكتوبة عند رأسه)) ،وقد أجمع العلماء على مشروعيّتها.

س2: هل يوهب المدبر؟
يجوز هبة المدبّر لأنّ الهبة مثل البيع ، والدليل حديث جابر رضيّ الله عنه، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا بلغه أن رجلا من الأنصار أعتق عبدا له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، باعه ودفع ثمنه لسيّده.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
-إذا كان المرض مخوفا كالأمراض المستعصية التي قد تؤدي إلى موت صاحبها عادة ، يجوز لصاحبه التّصرّف في ثلث ماله لا في رأسه حتى لا يضرّ الورثة، فردّت عطيته إلى الثلث كالوصيّة.
- أما إذا كان المرض غير مخوف كالسكري مثلا ، فتصرفه نافذ في كل ماله كالشيخ الكبير.

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
- يصير المكاتب حرّا متى ما أدّى ما اتفق عليه مع سيّده، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:((المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم))، ولا يكون حرّا قبل ذلك.
-ولاء المكاتب لسيّده إذا ما أدّى ما عليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:((الولاء لمن أعتق)).
- السيّد مخيّر بين وضع شيء من المال المتّفق عليه مع مكاتبه أو أخذه أو دفعه إليه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ، والأول موصى به لقوله تعالى:{وآتوهم من مال الله الذي آتاكم}البقرة.
- يجوز بيع المكاتب وتبقى المكاتبة عليه في يد مشتريه، حتى يؤدّي ما عليه ويكون ولاؤه لمشتريه ،لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في قصة بريرة :((اشتريها واعتقيها .. فإنّ الولاء لمن أعتق)).
-لا يتزوّج المكاتب ولا يتسرّى إلاّ بإذن سيّده، لقوله صلى الله عليه وسلّم:(( أيّما عبد تزوّج بغير إذن مواليه فهو عاهر)).

س5: ما هي موانع الإرث؟
القتل: اتّفق العلماء على أنّ القاتل ظلما يُحرم من ميراث مورّثه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلّم:(( ليس للقاتل من الميراث شيء))، وهذا داخل تحت قاعدة. "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه".
الرّق: لا يرث العبد مرّثه لأنه المال سيؤول غلى سيّده ، ولا يورث لأنه لا يملك شيئا.
اختلاف الدّين: لقوله صلى الله عليه وسلّم: (( لا يرث الكافرُ المسلمَ ولا المسلمُ الكافرَ)).
أحسنت نفع الله بك
الدرجة: أ+

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:53 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir