دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18 ربيع الثاني 1440هـ/26-12-2018م, 10:04 AM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟

لغة: العهد إلى الغير، أو الأمر له.
وشرعاً: هبة الإنسان غيره إما عيناً، أو ديناً، أو منفعة، يملكه غيره بعد موته، وقد تكون أعم بأن تشمل أمره بغسله ودفنه أو الصلاة عليه.

س2: هل يوهب المدبر؟
نعم يجوز لأن هبته مثل بيعه.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
المريض الذي لا يرجى برؤه لا يخلو من حالين فإما أن يكون مرضه مخوفا ففي هذه الحال، تبرعاته تخرج من ثلثه لا من رأس المال، وإن زادت على الثلث فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. قال صلّى اللّه عليه وسلّم -: (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم).
أما إذا كان المرض مزمناً، ولكنه غير مخوف، لم يلزمه الفراش ففي هذه الحال تنفذ تبرعاته من جميع ماله تماما كتبرعات الصحيح.

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
يصير العبد حرا بالأداء، قال صلّى اللّه عليه وسلّم : (المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم).
الولاء لسيده قال صلّى اللّه عليه وسلّم :(الولاء لمن أعتق).
لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده، لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)،
ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه.

س5: ما هي موانع الإرث؟
القتل: لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ليس للقاتل من الميراث شيء). وهذا تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه.
والرق: فلا يرث العبد ولا يُورث.
واختلاف الدين: لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر).
تم بحمد الله.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 1 جمادى الأولى 1440هـ/7-01-2019م, 09:40 AM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشيد لعناني مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟

لغة: العهد إلى الغير، أو الأمر له.
وشرعاً: هبة الإنسان غيره إما عيناً، أو ديناً، أو منفعة، يملكه غيره بعد موته، وقد تكون أعم بأن تشمل أمره بغسله ودفنه أو الصلاة عليه.

س2: هل يوهب المدبر؟
نعم يجوز لأن هبته مثل بيعه.[ونذكر الدليل على ذلك]

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
المريض الذي لا يرجى برؤه لا يخلو من حالين فإما أن يكون مرضه مخوفا ففي هذه الحال، تبرعاته تخرج من ثلثه لا من رأس المال، وإن زادت على الثلث فإنها لا تنفذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. قال صلّى اللّه عليه وسلّم -: (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم).
أما إذا كان المرض مزمناً، ولكنه غير مخوف، لم يلزمه الفراش ففي هذه الحال تنفذ تبرعاته من جميع ماله تماما كتبرعات الصحيح.

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
يصير العبد حرا بالأداء، قال صلّى اللّه عليه وسلّم : (المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من مكاتبته درهم).
الولاء لسيده قال صلّى اللّه عليه وسلّم :(الولاء لمن أعتق).
لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده، لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)،
ولا يتسرى كذلك إلا بإذنه.

س5: ما هي موانع الإرث؟
القتل: لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (ليس للقاتل من الميراث شيء). وهذا تعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه.
والرق: فلا يرث العبد ولا يُورث.
واختلاف الدين: لقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر).
تم بحمد الله.
الدرجة: أ+
أحسنت

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:52 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir