بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الرابعة:
س1: هل دلالة (الخاص) قطعية أم ظنية؟
دلالة الخاص قطعية بالإجماع؛ لأن الخاص محصور لا يقبل الزيادة ولا النقصان، ومن النصوص الدالة على ذلك قوله تعالى: {تلك عشرة كاملة} وقوله: {فتم ميقات ربه أربعين ليلة}.
س2: عرف الشرط لغة واصطلاحا.
الشرط في اللغة: العلامة.
وفي الاصطلاح: ما يتوقف صحة المشروط عليه،كالطهارة لصحة الصلاة.
س3: ما هي أنواع المبين مع التمثيل؟
أنواع البيان كالتالي:
1-بيان التقرير وهو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز إذا كان المؤكد حقيقة، ويقطع احتمال التخصيص إذا كان المؤكد عاما فمثال الأول قوله تعالى: {وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم} فقوله: {بجناحيه} دل على المعنى الحقيقي وقطع المجاز.
ومثال الثاني قوله تعالى: {فسجد الملائكة كلهم أجمعون} فقوله: {كلهم أجمعون} قطع التخصيص.
2-بيان التفسير وهو توضيح الكلام بما يرفع الخفاء، مثاله: قطع يد السارق من الكوع بيان لقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
3-بيان التغيير وهو تخصيص النص العام الظاهر، ويتعلق هذا النوع بالكلام المستقل الذي لا تتوقف إفادته على تعلقه بصدر الكلام، ومثاله: {وأحل الله البيع وحرم الربا} ويتعلق أيضا بغير المستقل مثل الاستثناء والصفة والشرط والغاية، ومن الأمثلة على الاستثناء قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر...إلى قوله: إلا من تاب وآمن...} الآية. ومن الأمثلة على البدل قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}.
4-بيان التبديل وهو النسخ والبعض لا يعتبره من أوجه البيان لأن النسخ رفع لحكم شرعي بدليل متراخٍ.
5-بيان الضرورة وهو نوع من التوضيح وقع بسبب الضرورة.
س4: ما المراد ب (إقرار صاحب الشرع)؟ وما حكمه؟
المراد به: عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم للقول أو الفعل الحاصل بين يديه أو الذي وقع في عصره أو علم به، فدل عدم إنكاره على القبول فيكون بمثابة قوله وفعله،والإقرار على القول والفعل يكون في حق المنقاد للشرع فيخرج الكافر والمنافق.
أما بالنسبة لحكمه: فجائز؛ لثبوته في السنة.
س5: هل ينسخ المتواتر بالآحاد؟
على قولين:
-أحدها: أنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد.
-والثاني: يجوز نسخه، وهو الراجح وسبب ذلك: أن النسخ يقع على الحكم فلا يمنع ذلك من نسخ المتواتر بالآحاد لذلك لا يشترط في النسخ أن يكون المنسوخ أقوى منه، والله تعالى أعلم.
تم بفضل الله.