أسئلة المجموعة ( د )
1- مصادر الفقه الأساسية : القرآن والسنة والإجماع والقياس .
2- الطهارة لغة هي : النظافة والنزاهة من الأقذار .
الطهاة اصطلاحا : رفع الحدث وزوال الخبث .
3- اذكر الحكم فيما يلي : رجل سقى كلبا من إناء فيه ماء ، ثم توضأ مما بقى من الماء .
الحكم أن الطهارة غير صحيحة لأن الماء نجس فسؤر الكلب نجس لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ، أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب "
4- أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد :
- يجوز وصل الإناء المكسور بالذهب أو الفضة إن كان يسيرا . ( × )
يجوز وصل الإناء المكسور بالفضة إن كان يسيرا ؛ وذلك لحديث أنس قال : " انكسر قدح الرسول – صلى الله عليه وسلم – فاتخذ مكان الشعب سلسلة من الفضة " أما الذهب فلا يجوز مطلقا .
5- ما شروط الاستجمار الصحيح ؟ مع ذكر الدليل .
أن يكون بثلاثة أحجار أو ما يقوم مقامهم من كل طاهر منق مباح ، وألا يكون باليد اليمنى أو برجيع أو عظم . وذلك لقول النبي –صلى الله عليه وسلم – فيما ترويه عائشة : " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فليستطب بثلاثة أحجار ، فإنها تجزئ عنه " ولحديث سلمان – رضي الله عنه - : " نهانا –يعني النبي صلى الله عليه وسلم – أن نستنجي باليمين ، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ، وأن نستنجي برجيع أو عظم "
6- متى يتأكد السواك ؟
عند الوضوء ، وعند وعند الانتباه من النوم ، وعند تغير رائحة الفم ، وعند قراءة القرآن ، وعند الصلاة ، وعند دخول المسجد والمنزل لحديث المقدام ين شريح عن أبيه قال : سألت عائشة : قلت : بأي شيئ كان يبدأ النبي – صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ؟ قالت : بالسواك .
كما يكون عند طول السكوت ، وصفرة الأسنان ، وعند كل عبادة يُتقرب بها إلى الله ، وقد كان النبي إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك .