دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السادس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16 جمادى الأولى 1442هـ/30-12-2020م, 02:00 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,790
افتراضي المجلس الرابع: مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب النكاح والطلاق

مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟

المجموعة الثانية:
س1: عرف اللعان مع بيان مشروعيته.
س2: ما هي كفارة الظهار؟
س3: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا بائنا.
س4: إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يطأها قبل انتهاء الإيلاء، فما الحكم؟


المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
س2: ما هي شروط صحة اللعان؟
س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 2 جمادى الآخرة 1442هـ/15-01-2021م, 04:16 AM
مريم الطويلعي مريم الطويلعي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
المشاركات: 370
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
تعريف الظهار: لغة: مأخوذ من الظهر
شرعا: أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فيقول: أنت علي كظهر أمي أي في الامتناع عن الاستمتاع بزوجته.
حكم الظهار : محرم
قال تعالى: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم) والظهار في الجاهلية كان يعد طلاقا فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يمينا مكفرة.

س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر لعموم الآية في قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءو فإن الله غفور رحيم - وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)

س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة فإن اللعان يثبت الفرقة بين الزوجين ويكون التحريم تحريما مؤبدا.

س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
المعتدة بعد وفاة زوجها تكون على حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون المعتدة حاملا: فعدتها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد ساعة من وفاة زوجها، قال تعالى: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)
الحالة الثانية: أن تكون المعتدة غير حامل: فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام وهي تعتد مطلقا سواء أدخل عليها زوجها أم لم يدخل، لعموم قوله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير)

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 5 جمادى الآخرة 1442هـ/18-01-2021م, 01:59 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,037
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم الطويلعي مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
تعريف الظهار: لغة: مأخوذ من الظهر
شرعا: أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، فيقول: أنت علي كظهر أمي أي في الامتناع عن الاستمتاع بزوجته.
حكم الظهار : محرم
قال تعالى: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم) والظهار في الجاهلية كان يعد طلاقا فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يمينا مكفرة.

س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر لعموم الآية في قوله تعالى : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءو فإن الله غفور رحيم - وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)

س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة فإن اللعان يثبت الفرقة بين الزوجين ويكون التحريم تحريما مؤبدا.

س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
المعتدة بعد وفاة زوجها تكون على حالتين:
الحالة الأولى: أن تكون المعتدة حاملا: فعدتها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد ساعة من وفاة زوجها، قال تعالى: ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)
الحالة الثانية: أن تكون المعتدة غير حامل: فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام وهي تعتد مطلقا سواء أدخل عليها زوجها أم لم يدخل، لعموم قوله تعالى: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير)
السؤال عما يلزم المعتدة فعله
أحسنت نفع الله بك
ب

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الرابع

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:40 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir