المجموعة الرابعة:
س1: ما هي شروط وجوب الحج؟
-مسلم:لأن الكافر لا يصح الحج منه ولا عبادة إلا بعد الإسلام
-عاقل:لأن المجنون لا قصد له وليس من أهل التكليف إلا إذا فاق لحديث:رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق
-بالغ:لأن الصبي لا يميز ولي من أهل التكليف
-أن يكون حر وليس عبد:لأن العبد لا يملك شيء فهو مملوك ولا بطلان لحجه لو استطاع
-أن يكون الحاج مستطيع للحج:لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها.
قال الله تعالى:وللّه على النّاس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلًا
المسألة الخامسة: حكم العمرة وأدلة ذلك
العمرة واجبة للمستطيع وتجزء مرة واحدة
قال الله تعالى :وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه
وقال صلى الله عليه وسلم وسلّم لعائشة لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)
ولقوله صلّى اللّه عليه وسلّم لأبي رزين لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج، ولا العمرة، ولا الظعن. قال: (حج عن أبيك واعتمر).
المسألة السادسة: مواقيت الحج والعمرة
العمرة وقته مفتوح جائز على مر السنوات لأنها زيارة لبيت الله بنسك مخصوصة
والحج قصد وهو في شهر شوال وذو القعدة وذو الحجة ويكون آداء نسكها في أيام مخصصه
قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات.
ومكان الحج والعمرة حدّه الشارع بحدود
قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (وقّت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة)
-استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه، وتعمد شمه،
-إزالة الشعر والظفر
- تغطية رأس الرجل والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره كالنقاب والبرقع، ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب
وممنوعة من لبس القفازين، وتلبس ما شاءت من الثياب مما يناسبها.
-عقد النكاح له ولغيره.
-الوطء والمباشرة فيما دون الفرج، ولا تفسد النسك، وكذا القبلة واللمس والنظر بشهوة.
-قتل صيد البر واصطياده، ويجوز له قتل الغراب والفأرة والعقرب والحدأة والحية والكلب العقور
-لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي، ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق، ويستثنى من شجر الحرم الإذخر، وما أنبته الآدميون بالإجماع.
س3: لخّص صفة الحجّ من الإفاضة بعرفات إلى طواف الوداع.
بعد طواف الإفاضة، يسعى سعي الحج إن كان متمتعاً، أو كان مفرداً أو قارناً ولم يسع مع طواف القدوم ثم الرمي، فالذبح، فالحلق، أو التقصير، فيحل له كل شيء حتى النساء، ويبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر وجوباً، ويرمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر بادئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وكذلك في اليوم الثاني عشر، ويبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر، وإذا رمى الجمرة الصغرى سنّ له أن يتقدم قليلاً عن يمينه، ويقوم مستقبلاً القبلة رافعاً يديه يدعو. وإذا رمى الجمرة الوسطى سنّ له أن يتقدم، ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة، ويقوم طويلاً يدعو رافعاً يديه، ولا يقف بعد جمرة العقبة، فإن أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج من منى يوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس في منى مختاراً، وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر. ثم إذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه أن يطوف طواف الوداع، ويجعل آخر عهده بالبيت الطواف، ويسقط هذا الطواف عن الحائض والنفساء
س4: متى يُذبح الهدي؟ وأين؟
هدي التمتع والقران يبدأ وقته من بعد صلاة العيد يوم النحر، إلى آخر أيام التشريق.والسنة أن يذبحه بمنى، وإن ذبحه في أي جزء من أجزاء الحرم جاز.
وكذلك فدية ترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح إلا في الحرم، عدا هدي الإحصار، فيذبحه في موضعه.
ويستحب أن يذبح الحاج بنفسه، وإن أناب غيره فلا بأس بذلك
س5: ما الذي يشرع زيارته في المدينة النبوية؟
تسن زيارة مسجد النبي صلّى اللّه عليه وسلّم
ليس لها وقت خاص خارج الحج والعمرة
وأما أثناء الحج والعمرة ينبغي أن يزور مسجده صلّى اللّه عليه وسلّم قبل أداء فريضة الحج أو بعدها
و يُنبه إلى أن هذه الزيارة ليست من مكملات الحج، ولا دخل لها فيه، فالحج كامل وتام بدون هذه الزيارة، ولا ارتباط بينها وبين الحج ألبتة.
والأدلة على مشروعية شدّ الرحال لمسجده صلّى اللّه عليه وسلّم والصلاة فيه كثيرة منها:
1 -قوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم ومسجد الأقصى).
2 -وقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام).
س6: ما حكم العقيقة؟ ومتى تُذبح؟
لحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: (مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى)
ولحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه)
ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال:(من ولد له ولد، فأحب أن ينسك عنه فلينسك). ومعنى ينسك. يذبح.
يدخل وقت جواز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ، إلا أنه يسن أن يعقّ عنه يوم السابع من ولادته
لحديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه).