بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الثانية
س1.عرف العتق لغة و شرعا.
لغة :الحرية و الخلوص، مشتق من عتق الفرس إذا سبق،وعتق الفرخ،إذا طار واستقل وخلص.
شرعا :هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق،وإزالة الملك عنها، وتثبيت الحرية لها.
س2.ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
لا تصح الوصية لوارث، لحديث الرسول عليه السلام (إنَّ اللَّهَ قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث).
س3.إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
إذا كان المعتق موسرا عتق نصيب شريكه من العبد،وقومت عليه حصة شريكه ودفع له القيمة.أما إذا كان الشريك المعتق معسرا،فلا يعتق نصيب شريكه،ويسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب هذا الشريك،فيعتق بعد تسليم ما عليه،فيكون كالمكاتب.لقوله عليه السلام :(من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد،قوم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق).والظاهر أن ذلك يكون باختيار العبد.
س4.هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الاضرار بالورثة؟
لاتصح بل تحرم،لقوله تعالى :{غير مضار}النساء.
س5.اذكر أقسام الحجب.
1.حجب الأوصاف:ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث :الرق،القتل،اختلاف الدين.
2.حجب الأشخاص:وينصرف إليه اسم الحجب عند الاطلاق،وهو على قسمين:1_حجب الحرمان:وهو منع شخص معين من الارث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة:الأب،الأم،الزوج،الزوجة،الابن،والبنت.
2_حجب نقصان:وهو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل، وسببه:وجود شخص أحق منه.
تم بحمد الله