دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4  
قديم 3 صفر 1440هـ/13-10-2018م, 11:57 AM
البشير مصدق البشير مصدق غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
الدولة: تونس
المشاركات: 496
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: عرف الردة لغة وشرعا.
ج1: الردة لغة هي الرجوع عن الشيء ومنها الرجوع عن الإسلام وأما شرعا فالردة هي الكفر بعد الإسلام سواء بالنطق أو بالفعل أو بالإعتقاد أو بالشك.

س2: بين حكم ما يلي:
أـ شخص سرق درهمين فضة.
ج أ: شخص سرق درهمين فضة لا يقام عليه حد السرقة وهو قطع اليد لأن المسروق لم يبلغ النصاب وهو ثلاث دراهم فضة أو ربع دينار ذهبي، لقوله عليه الصلاة والسلام:" لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" ولكن يعزر.
ب ـ من سرق من غير حرز.
ج ب: من سرق من غير حرز وهو المكان الذي يحفظ فيه المال ويختلف باختلاف البلدان ويُرجع فيه إلى العرف، كأن يجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فلا قطع عليه.

س3: ما هو مقدار التعزير؟
ج3: لم يقدر الشارع الحكيم حدا معينا في عقوبة التعزير، بل ترك تقدير العقوبة لاجتهاد الحاكم ولما يراه مناسبا للفعل، وقد تكون عقوبة التعزير بالحبس أو الجلد أو النفي أو اللفظ وقد تصل إلى القتل كما نص على ذلك بعض العلماء إذا اقتضت المصلحة كقتل الجاسوس المسلم والذي لا يندفع شره عن المسلمين إلا بالقتل.

س4: فصل القول في حكم توبة الجاني المحارب.
ج4: لتوبة الجاني المحارب حالتين إما أن تكون التوبة قبل القدرة عليه أو بعدها، فأما إذا تاب الجاني المحارب قبل القدرة عليه بالهرب والإختباء مثلا توبة نصوحا قبلت توبته وسقط عنه الحد لقوله تعالى:"إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم"، وبقي متعلقا بذمته حقوق العباد كالدين إلا أن يعفو عنه أصحاب الحق، وأما إن كانت توبته بعد القدرة عليه ورفعه إلى ولي الأمر فلا يسقط عنه الحد وإن كان صادقا في التوبة.

س5: فصل القول في حكم المرتد.
ج5: للمرتد حكمان حكم في الدنيا وحكم في الآخرة:
الحكم في الدنيا: يقتل المرتد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام:" من بدل دينه فاقتلوه"، ولا يقتل إلا بعد الإستتابة والدعوة إلى الإسلام والتضييق عليه ويحبس ثلاثة أيام إمهالا له، فإن تاب وإلا قتل، والدليل حديث اليهودي الذي أسلم ثم ارتد فقال معاذ رضي الله عنه لأبي موسى: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل، وفي رواية "وكان قد استتيب قبل ذلك"، ولحديث عمر رضي الله عنه أنه قال عن رجل ارتد فقتل قبل الإستتابة: "فهلا حبستموه ثلاثا، فأطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتموه لعله يتوب، ويراجع أمر ربه، اللهم لم أحضر ولم أرض إذ بلغني".
الحكم في الآخره: حبوط العمل والخلود في النار، والدليل قوله تعالى: "ومن يرتدد عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخره وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:14 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir