بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.
الحج في اللغة هو القصد.
أما في الشرع فهو التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص، على ما جاء في سنة رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم.
س2: بيّن حكم العمرة مع الدليل.
تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر؛ لقوله تعالى: {وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه}، ولقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لعائشة لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة).
س3: عدّد واجبات الحج.
-1 الإحرام من الميقات المعتبر له شرعاً.
-2 الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهاراً؛ لأن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وقف إلى الغروب وقال: (خذوا عني مناسككم).
-3 المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل، إن وافاها قبله؛ لفعله صلّى اللّه عليه وسلّم ذلك.
-4 المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
-5 رمي الجمرات مرتباً.
-6 الحلق أو التقصير، لقوله تعالى: {محلّقين رءوسكم ومقصّرين} ، ولفعله صلّى اللّه عليه وسلّم ، وأمره بذلك.
-7 طواف الوداع لغير الحائض والنفساء؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)
س4: ما هي فدية محظورات الإحرام؟
محظورات الإحرام هي ما يمتنع على المحرم فعله شرعاً، وهي تسعة:
1- لبس المخيط، وهو المفصّل على قدر البدن أو العضو من السراويل والثياب وغيرهما، إلا لمن لم يجد إزاراً فيجوز له لبس السراويل. وهذا المحظور خاص بالرجال، أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والقفازين.
2- استعمال الطيب في بدنه أو ثيابه، وكذلك تعمد شمه.
3- إزالة الشعر والظفر، ذكراً كان أو أنثى، ويجوز له غسل رأسه برفق، وإن انكسر ظفره جاز له رميه.
4- تغطية رأس الرجل بملاصق له، وله الاستظلال بالخيمة ونحوها كشجرة.
5- عقد النكاح له ولغيره.
6- الوطء في الفرج، وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول، ولو بعد الوقوف بعرفة.
7- المباشرة فيما دون الفرج، ولا تفسد النسك، وكذا القبلة واللمس والنظر بشهوة.
8- قتل صيد البر واصطياده، ويجوز له قتل الفواسق التي أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم بقتلها في الحل والحرم.
9- لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي، ويجوز قطع الأوصال المؤذية في الطريق، ويستثنى من شجر الحرم الإذخر، وما أنبته الآدميون بالإجماع.
س5: بيّن باختصار: آداب زياة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى ما يدخل في عموم الأمر بزيارة القبور فهي مستحبة استحبابا أكيدا, ولكن لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف على قبره آداب لا بد من رعايتها منها :
- يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، من قبل القبلة، يستقبلهما استقبالاً، وصفة السلام أن يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن زاد فقال: صلى الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك، وجزاك الله عن أمتك خيراً، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، فلا بأس. ثم يتأخر عن يمينه قليلاً، فيسلم على الصديق فيقول: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك، وجزاك عن أمة محمد خيراً، ثم يتأخر قليلاً عن يمينه ثم يسلم على عمر رضي الله عنه مثل سلامه على الصديق رضي الله عنهما.
س6: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟
الشروط المعتبرة في الأضحية هي:
1 - السن:
أ) الإبل: ويشترط أن يكون قد أكمل خمس سنين.
ب) البقر: ويشترط أن يكون قد أكمل سنتين.
ج) المعز: ويشترط أن يكون قد أكمل سنة.
لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (لا تذبحوا إلا مسنّة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن). والمسنة من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة، وتسمى المسنة بالثنية.
د) الضأن: ويشترط فيه الجذع، وهو ما أكمل سنة، وقيل: ستة أشهر؛ لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أصابني جذع. قال: (ضحّ به)، ولحديث عقبة بن عامر أيضاً: (ضحّينا مع رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم بجذع من الضأن).
2 - السلامة.
يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب التي من شأنها أن تسبب نقصاناً في اللحم، فلا تجزئ العجفاء، والعرجاء، والعوراء، والمريضة؛ لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي). والعجفاء: الهزيله، ومعنى (لا تنقي): أي لا مخّ لها لهزالها. ويقاس على هذه العيوب الأربعة ما في معناها: كالهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ونحو ذلك من العيوب.