المجموعة الثانية
س1):ماحكم الجهاد ومتى يتعين ؟
المعنى الخاص :فرض كفاية وهو جهاد الكفار
قوله تعالى :(لايستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر و المجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً )
يتعين الجهاد في اربع حالات ويكون فرض عين
1-اذا هاجم الأعداء بلاد المسلمين وحاصرهم يتعين على المسلمين الدفاع عن بلادهم
2-إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان تعين الجهاد وحرم على من حضر الانصراف
3-اذا عينهم الإمام وأستفزهم للجهاد قوله صلى الله عليه وسلم (واذا استفزتم فانفروا )
4-اذا احتيج الين فإنه يتعين عليه الجهاد
س2):ماهي الاعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد ؟
1-الجنون والصبا :قوله صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عم ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم )
2-الرّق :لما روي عن أبي هُريرة قال صلى الله عليه وسلم (للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك )
3-الأنوثة
4-الضعف البدني والمرض
5-العجز المالي
6-عدم إذن الوالدين أو أحدهما لأن بر الوالدين فرض عين أما الجهاد فرض كفاية وفِي هذه الحالة يقدم فرض العين على الكفاية
7-الدين :قوله صلى الله عليه وسلم (القتل في سبيل الله يكفر كل شيئ إلا الدين )
8-العالم الذي لا يوجد غيره في البلد
س3):بين بإيجاز كيف تقسم الغنيمة
الغنيمة :هو ما يؤخذ من أموال الكفار وقت القتال عند إعلاء كلمة الله تعالى وتشمل الأموال المنقولة والأسرى وذهب جمهور العلماء الى ان الغنيمة تقسم الى خمسة أقسم قوله تعالى :(واعلموا أنما غنمتم من شيئٍ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )
أما إذا كانت الغنيمة أرضاً فتخير قسمتها بين الغانمين أو وقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده سواء كان مسلم او ذمياً فيؤخذ منه كل عام وهذا التحيّز يكون تحيز مصلحة
س4):كيف يصرف الفيئ
يصرف الفيئ بحسب مايراه الإمام
كرزق القضاة والمؤذنين والأئمة والفقهاء والمعلمين ويجعل مابقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عزوجل
قال تعالى (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم )
س5):ما الفرق بين عقد الذمة وعقد الأمان
عقد الذمة
لغة :هو العهد ،الأمان والضمان
اصطلاحاً :هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة التي حكمت بها الشريعة الاسلامية
مشروعيته :قوله تعالى (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتو الكتاب حتى يعطو الجزية عن يد وهم صاغرون )
تؤخذ الجزية من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء القادرين على الأداء ويوجب عقد الذمة مع الكفار حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم
كفالة حريتهم وعدم إيذائهم .
عقد الأمان
لغة :ضد الخوف
اصطلاحاً :تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة والأصل في مشروعيته قوله تعالى (إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ويصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين بشرط أن يكون عاقل بالغ ولا يصح من المكره ولا السكران ولا المغمى عليه
ويكون الأمان عاماً من الإمام لجميع المشركين او من الأمير لأهل بلده وخاصاً من آحاد الرعية المسلمين كواحد من الأعداد ويلزم الوفاء بعقد الأمان فيحرم
قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه والالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان
س6):ماهي الجزية ؟وممن تؤخذ ؟
الجزية هي لغة فعله من الجزاء وجمعها جزى
شرعاً :ما يعطيه أهل الذمة من المال كأنها جزت عن قتله وتؤخذ الجزية من الرجال و المكلفين والأحرار والأغنياء القادرين على الأداء فلا تؤخذ من العبد ولا المرأة ولا الصبي ولا المجنون ولا الشيخ الكبير ولا المريض لأنهم ليسو من أهل القتال .