دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 شوال 1439هـ/4-07-2018م, 03:49 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الأول: مجلس مذاكرة القسم الأول من كتاب النكاح والطلاق

مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

المجموعة الأولى:
س1: عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
س2: ما حكم الزواج من المُحرِمة؟
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
س4: أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته، فما الحكم؟
س5: ما حكم الطلاق البدعي؟



المجموعة الثانية:
س1: عرف الصداق مع بيان مشروعيته.
س2: ما حكم التصريح بخطبة المعتدة البائن؟
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالمصاهرة.
س4: ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟
س5: ما حكم الخلع في طهر جامعها فيه؟



المجموعة الثالثة:
س1: عرف الخلع مع بيان مشروعيته.
س2: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
س3: مثل بمثالين للمحرمات بالقرابة.
س4: غالى رجل في صداق ابنته لضمان سعادتها، فما الحكم؟
س5: ما حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟



المجموعة الرابعة:
س1: عرف الطلاق مع بيان مشروعيته.
س2: ما حكم ذكر مساوىء الخاطب؟
س3: مثل بمثالين للمحرمات من أجل الجمع.
س4: ما هي شروط إجابة دعوة وليمة العرس؟
س5: رجل سكران طلق زوجة موكله، فهل يقع الطلاق؟





تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21 شوال 1439هـ/4-07-2018م, 01:05 PM
فدوى معروف فدوى معروف غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 1,021
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1.عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح لغة:الضم والجمع والتداخل.مثال:تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض.
شرعا:عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
أدلة مشروعيته:الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى:{وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم}النور.
ومن السنة,حديث معقل بن يسار _رضي الله عنه_أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تزوجوا الودود الولود,فإني مكاثر بكم الأمم".
وقد أجمع العلماء على مشروعيته.


س2.ما حكم الزواج من المحرمة؟
يحرم حتى تحل من إحرامها,لحديث عثمان رضي الله عنه_أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينكح المحرم ,ولا ينكح,ولا يخطب".


س3.مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
1.الأم بالرضاع,ويلحق بها أمها وأم أمها وأم أبيها.
2.الأخت بالرضاع وهي التي رضعت من أمك أو رضعت من أمها,أو رضعت من زوجة أبيها,أو رضعت من زوجة أبيك.قال تعالى:{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}النساء.


س4.أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته,فما الحكم؟
تسمية الصداق سنة,لأن الرسول عليه السلام كان يسم المهر,ولأن في تسميته دفعا للخصومة والنزاع بين الزوجين.


س5.ما حكم الطلاق البدعي؟
يحرم على الزوج الطلاق البدعي سواء في العدد أو الوقت.لقوله تعالى:{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}البقرة.


تم بحمد الله

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 21 شوال 1439هـ/4-07-2018م, 03:34 PM
رشيد لعناني رشيد لعناني غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 688
افتراضي المجموعة الثالثة

بسم الله الرحمان الرحيم
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الخلع مع بيان مشروعيته.

لغة، الخلع مأخوذ من خلع الثوب؛ لأن كلاً من الزوجين لباس للآخر. قال عز من قائل: {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن}
وشرعاً: فراق بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة.
قال تعالى: {فإن خفتم ألّا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]
ومن السنة قول رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة) لثابت بن قيس.

س2: ما هي حدود الخاطب مع مخطوبته؟
الخطبة مجرد وعد بالزواج وليست زواجاً، لا تبيح المعاشرة والتوسع في الكلام، والخروج معه كأنها زوجه. وما دام ليس هناك زواج فهي أجنبية عنه وهو أجنبي عنها، لم تُبح إلا النظرة الشرعية فإنه أحرى أن يؤدم بينهما.

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالقرابة.
البنت وبنت البنت.

س4: غالى رجل في صداق ابنته لضمان سعادتها، فما الحكم؟
المغالاة في المهر لا تأتي بخير والدليل حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - أنه قال: (من يمن المرأة تسهيل أمرها، وقلة صداقها).
فمن بركتها تيسير مهرها.

س5: ما حكم الطلاق في طهر جامعها فيه؟
الطلاق في طهر جامعها فيه غير جائز وهو طلاق بدعي كالطلاق وهي حائض كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم - لعمر: (ليراجعها، فإذا طهرت، فإن شاء فليطلقها)

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 23 شوال 1439هـ/6-07-2018م, 10:01 PM
عبدالرحمن نور الدين عبدالرحمن نور الدين غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
الدولة: مصر
المشاركات: 439
افتراضي

المجموعة الثانية:
س1: عرف الصداق مع بيان مشروعيته.

الصداق لغة: مأخوذ من الصدق خلاف الكذب.
وشرعا: هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته؛ بسبب عقد النكاح.
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}.
وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح.

س2: ما حكم التصريح بخطبة المعتدة البائن؟
يحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن؛ لقوله تعالى {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} فيجوز التعريض دون التصريح.

س3: مثل بمثالين للمحرمات بالمصاهرة.
1. زوجة الأب.
2. زوجة الابن.

س4: ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟
1- المهر: لقوله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}.
2- النفقة والكسوة والسكنى: لقوله تعالى {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف}.
3- إعفاف الزوجة بالجماع: لقوله تعالى {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}.
4- حسن معاشرتها، ومعاملتها بالمعروف؛ لقوله تعالى {وعاشروهن بالمعروف}.
5- العدل بين نسائه في المبيت والنفقة؛ لقوله تعالى {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم}.

س5: ما حكم الخلع في طهر جامعها فيه؟
يجوز الخلع في يجوز الطهر الذي جامعها فيه؛ لعدم الضرر عليها بذلك.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 25 شوال 1439هـ/8-07-2018م, 05:52 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسّر

تقويم المجموعة الأولى:
1. فدوى معروف (أ+)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ، س3: أو رضع الاثنان من امرأة واحدة، س5: نبين أنه يقع]

تقويم المجموعة الثانية:
1. عبد الرحمن نور الدين (أ+)
[أحسنت بارك الله فيك، س3: ولو ذكرت الدليل لكان أجود، س5: أين الدليل؟]


تقويم المجموعة الثالثة:
1. رشيد لعناني (أ+)
[أحسنت بارك الله فيك، س3: ولو ذكرت الدليل لكان أجود]

وفقكم الله لما يحب ويرضى

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 19 ذو الحجة 1439هـ/30-08-2018م, 09:53 PM
الصورة الرمزية جٓنّات محمّد الطيِّب
جٓنّات محمّد الطيِّب جٓنّات محمّد الطيِّب غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: May 2013
الدولة: في دار الكبَد
المشاركات: 1,584
افتراضي

باسم الله

المجموعة الرابعة:

س1:عرف الطلاق مع بيان مشروعيته.
الطلاق لغة التخلية أو الحل ، وشرعا فك أو حل قيد النكاح أو بعضه أي حال كونه رجعيا.
وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إذا استحالت الحياة بين الزوجين لأسباب معتبرة شرعا؛
-فأما من الكتاب فقوله تعالى:{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}البقرة.
-وأما من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق زوجته في حيض:((ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها)).
-وأجمع علماء الأمة على مشروعيته.

س2: ما حكم ذكر مساوىء الخاطب؟
تُذكر مساوئه على الوجوب وهذا من باب النصحية لعامة المسلمين، لحديث رسول الله صلى الله علي وسلم: ((الدين النصيحة))الحديث ،ولا يعد ذلك من الغيبة.

س3: مثل بمثالين للمحرمات من أجل الجمع.
-الأختان سواء من النسب أو الرضاع وسواء عقد عليهما معا أو متفرقا لقوله تعالى:{وأن تجمعوا بين الأختين }النساء
-المرأة وعمتها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال:((لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)).

س4:ما هي شروط إجابة دعوة وليمة العرس؟
-أن تكون أول وليمة فإن كانت الثانية استحبت، وما فوق ذلك تكره لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم:((طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. ومن سمّع سمع الله به)).
-أن يكون الداعي مسلما فلا تجب إجابة دعوة الكافر.
-ألاّ يكون الداعي ظالما أو ذا مال حرام أو من المجاهرين بالمعصية.
-أن تكون الدعوة معينة وإلا لم يتوجب عليه إجابتها.
-ألاّ يكون القصد من الدعوة التودد والتقرب فلا يجب استجابة دعوة خائف أو طالب جاه ونحو ذلك.
-ألاّ يكون في الوليمة منكرات كخمور و معازف و اختلاط ونحوها، إلا من أمن على نفسه الفتنة فيجيب قصد إزالة المنكر و النهي عنه.

س5:رجل سكران طلق زوجة موكله، فهل يقع الطلاق؟
لا يقع لأن من شروط صحة إيقاع الطلاق أن يكون الزوج -أو موكله- عاقلا مختارا مميزا وهذه لا تتحقق في السكران.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 21 ذو الحجة 1439هـ/1-09-2018م, 01:16 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جٓنّات محمّد الطيِّب مشاهدة المشاركة
باسم الله

المجموعة الرابعة:

س1:عرف الطلاق مع بيان مشروعيته.
الطلاق لغة التخلية أو الحل ، وشرعا فك أو حل قيد النكاح أو بعضه أي حال كونه رجعيا.
وهو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إذا استحالت الحياة بين الزوجين لأسباب معتبرة شرعا؛
-فأما من الكتاب فقوله تعالى:{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}البقرة.
-وأما من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن ابن عمر رضي الله عنهما حين طلق زوجته في حيض:((ليراجعها فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها)).
-وأجمع علماء الأمة على مشروعيته.

س2: ما حكم ذكر مساوىء الخاطب؟
تُذكر مساوئه على الوجوب وهذا من باب النصحية لعامة المسلمين، لحديث رسول الله صلى الله علي وسلم: ((الدين النصيحة))الحديث ،ولا يعد ذلك من الغيبة.

س3: مثل بمثالين للمحرمات من أجل الجمع.
-الأختان سواء من النسب أو الرضاع وسواء عقد عليهما معا أو متفرقا لقوله تعالى:{وأن تجمعوا بين الأختين }النساء
-المرأة وعمتها لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلّم قال:((لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)).

س4:ما هي شروط إجابة دعوة وليمة العرس؟
-أن تكون أول وليمة فإن كانت الثانية استحبت، وما فوق ذلك تكره لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلّم:((طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. ومن سمّع سمع الله به)).
-أن يكون الداعي مسلما فلا تجب إجابة دعوة الكافر.
-ألاّ يكون الداعي ظالما أو ذا مال حرام أو من المجاهرين بالمعصية.
-أن تكون الدعوة معينة وإلا لم يتوجب عليه إجابتها.
-ألاّ يكون القصد من الدعوة التودد والتقرب فلا يجب استجابة دعوة خائف أو طالب جاه ونحو ذلك.
-ألاّ يكون في الوليمة منكرات كخمور و معازف و اختلاط ونحوها، إلا من أمن على نفسه الفتنة فيجيب قصد إزالة المنكر و النهي عنه.

س5:رجل سكران طلق زوجة موكله، فهل يقع الطلاق؟
لا يقع لأن من شروط صحة إيقاع الطلاق أن يكون الزوج -أو موكله- عاقلا مختارا مميزا وهذه لا تتحقق في السكران.


التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الأول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:13 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir