بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى
س1.عرف النكاح مع بيان أدلة مشروعيته.
النكاح لغة:الضم والجمع والتداخل.مثال:تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض.
شرعا:عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
أدلة مشروعيته:الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى:{وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم}النور.
ومن السنة,حديث معقل بن يسار _رضي الله عنه_أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تزوجوا الودود الولود,فإني مكاثر بكم الأمم".
وقد أجمع العلماء على مشروعيته.
س2.ما حكم الزواج من المحرمة؟
يحرم حتى تحل من إحرامها,لحديث عثمان رضي الله عنه_أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ينكح المحرم ,ولا ينكح,ولا يخطب".
س3.مثل بمثالين للمحرمات بالرضاع.
1.الأم بالرضاع,ويلحق بها أمها وأم أمها وأم أبيها.
2.الأخت بالرضاع وهي التي رضعت من أمك أو رضعت من أمها,أو رضعت من زوجة أبيها,أو رضعت من زوجة أبيك.قال تعالى:{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}النساء.
س4.أصر رجل على تسمية الصداق في عقد ابنته,فما الحكم؟
تسمية الصداق سنة,لأن الرسول عليه السلام كان يسم المهر,ولأن في تسميته دفعا للخصومة والنزاع بين الزوجين.
س5.ما حكم الطلاق البدعي؟
يحرم على الزوج الطلاق البدعي سواء في العدد أو الوقت.لقوله تعالى:{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}البقرة.
تم بحمد الله