المجموعة الرابعة:
س1: ما هي شروط وجوب الحج؟
لوجوب الحج خمسة شروط:
الأول: الإسلام, فهو شرط لصحة العبادة.
2 - العقل, فهو شرط للتكليف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق", فلو حج المجنون لما صح منه.
3 - البلوغ, لقوله عليه الصلاة والسلام, في الحديث السابق:"رفع القلم عن ثلاثة ..."، ولو حج الطفل دون البلوغ فحجه صحيح، وينوي له وليه إذا لم يكن مميزا، وأجمع العلماء على أن حج الصبي لا يجزئ عن حجة الفريضة, وعليه الحج بعد البلوغ, لقوله عليه الصلاة والسلام: "أيما صبي حج ثم بلغ، فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى".
4 - الحرية, فلا يجب على العبد, ولو حج صح حجه إن كان بإذن سيده, و أجمع العلماء على أن العبد إن حج ثم أعتق فعليه حجة الفريضة إن استطاعها، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه, لقوله عليه الصلاة والسلام: "وأيما عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى".
5 - الاستطاعة, قال تعالى:"وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا", فيجب على من كان مستطيعا ماليا وبدنيا, فيملك زاد الرحلة والراحلة, مع وجود ما يكفي من يعول خلال رحلته.
فإن كان مقتدرا بدنيا لكنه لا يملك مالا يمكنه من الحج,
أو كان مقتدرا ماليا لكنه غير مقتدر بدنيا,كأن يكون شيخا كبيرا, أو مريضا مرضا مزمنا لا يمكنه من السفر والحج,
أو ملك المال والصحة لكن عجز عن السفر لانعدام الأمن في الطريق,
أو كانت امرأة وعندها ما تحج به, وهي قادرة بدنيا, لكنها عدمت وجود المحرم,
فلا يجب الحج عليهم وهذه أحوالهم حتى يستطيعوا، لقوله تعالى: "لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها".
س2: عدد محظورات الإحرام.
المحظورات هي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا، وهي تسعة:
1 - لبس المفصل على قدر البدن أو العضو مثل: السراويل, وهو ما يسميه الفقهاء المخيط, فإن لم يجد إلا المخيط جاز له لبسه, وهذا المحظور خاص بالرجال، أما المرأة فلها أن تلبس ما شاءت ماعدا النقاب والقفازين.
2 - استعمال الطيب في البدن أو الثياب, وتعمد شمه.
3 - إزالة الشعر والظفر، سواء كان ذكرا أو أنثى.
4 - تغطية رأس الرجل بشيء ملاصق للرأس.
5 - عقد النكاح له ولغيره.
6 - الوطء في الفرج، وهذا يفسد الحج قبل التحلل الأول ولو كان بعد الوقوف بعرفة.
7 - المباشرة فيما دون الفرج, والقبلة واللمس والنظر بشهوة, وهذه الأمور لا تفسد الحج.
8 - الصيد, أو الإعانة على قتل الصيد, ولا يجوز له الأكل مما صِيد له, وهذا متعلق بصيد البر فقط.
9 - لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته الرطب, إلا ما كان من الأوصال المؤذية في الطريق لرفع الأذى والضرر عن نفسه، ويستثنى بالإجماع الإذخر وما زرعه الناس.
س3: لخّص صفة الحجّ من الإفاضة بعرفات إلى طواف الوداع.
إذا غربت شمس التاسع من ذي الحجة, أفاض الحاج من عرفة ملبيا بسكينة, فإذا وصل مزدلفة صلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ورخص عليه الصلاة والسلام, للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بليل، فإذا صلى الحاج الفجر استقبل القبلة وحمد الله وكبره وهلله حتى يسفر الصبح، ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس بسكينة ملبيا, ويقوم بالتقاط سبع حصيات في طريقه، حتى إذا وصل جمرة العقبة رماهن مكبرا مع كل حصاة, ويقطع التلبية، ثم ينحر الهدي، ويستحب له أن يأكل منه، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة, ويسعى إن كان متمتعا، أو كان مفردا أو قارنا ولم يسع مع طواف القدوم.
والسنة أن يكون ترتيب الأعمال: الرمي أولا, فالذبح, فالحلق, والترتيب على الاستحباب, فإن قدم أحدهما أو أخر فلا حرج, وإن عمل اثنين من ثلاثة: الرمي, الحلق, الطواف مع السعي تحلل التحلل الأول, وحل له كل شيء إلا النساء, فإن فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر, فيحل له كل شيء حتى النساء.
يرمي الحاج الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر, الصغرى أولا ثم الوسطى ثم الكبرى, ويفعل الشيء نفسه في اليوم الثاني عشر, وعليه أن يبيت بمنى وجوبا ليلة الحادي عشر والثاني عشر.
يبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر, ويسن له الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى, فيتقدم قليلا عن يمينه, يدعو مستقبلا القبلة, وكذلك يفعل إذا رمى الجمرة الوسطى فيتقدم ويأخذ ذات الشمال مسقبلا القبلة، يدعو طويلا, أما بعد جمرة العقبة فلا يقف.
وإذا أراد التعجل فعليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر، فإن غربت وهو في منى مختارا, وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر.
وإذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه طواف الوداع، فيجعل آخر عهده بالبيت الطواف, وهذا الطواف يسقط عن الحائض والنفساء.
س4: متى يُذبح الهدي؟ وأين؟
يبدأ وقت ذبح هدي التمتع القران يوم النحر من بعد صلاة العيد, ويستمر وقته إلى آخر أيام التشريق, والسنة أن يذبحه بمنى, وإن ذبحه في أي مكان من الحرم جاز.
أما فدية الأذى واللبس فوقته حين يُرتكب سببه، ومثله الفدية الواجبة لترك واجب, ويذبحها في الحرم.
وكذلك دم الإحصار فيذبح عند وجود سببه، ويذبحه في موضعه, لقوله تعالى:"فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي".
س5: ما الذي يشرع زيارته في المدينة النبوية؟
تشرع زيارة بعض الأماكن على وجه الاستحباب لا الوجوب, وهي:
- مسجد النبي صلى اللّه عليه وسلم,حيث يشرع شد الرحال إليه في أي وقت, وهذا لا ارتباط له بالحج, ودليله قوله عليه الصلاة والسلام:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى اللّه عليه وسلم ومسجد الأقصى". ومن زاره عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس فيه، ويكثر من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة الشريفةطلبا للأجر والثواب.
- ويشرع زيارة قبره صلى اللّه عليه وسلم, وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما, وهذه الزيارة فرع عن زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام, ولا يشرع شد الرحال لزيارة قبره، ومن فعله فقد عصى أبا القاسم, واستحق الإثم بعصيانه لترك اتباع أمره.
- يستحب لمن زار المدينة أن يخرج متطهرا إلى مسجد قباء ويصلي فيه, لقوله عليه الصلاة والسلام:"من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرة".
- يسن للرجال دون النساء, زيارة قبور البقيع وقبور شهداء أحد, ويسلم عليهم، ويدعو لهم, وهذا لعموم الأدلة في مشروعية زيارة القبور, لقوله عليه الصلاة والسلام:"زوروا القبور فإنها تذكر الموت".
أما غيرها من الأماكن, كمبرك الناقة، ومسجد الجمعة، وبئر الخاتم، وبئر عثمان، والمساجد السبعة، ومسجد القبلتين, فلم يرد الدليل بمشروعية زيارتها, ولا زارها الصحابة من بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام, ولا فعل ذلك التابيعين وتابعيهم بإحسان.
س6: ما حكم العقيقة؟ ومتى تُذبح؟
هي سنة مؤكدة، لقوله عليه الصلاة والسلام:"كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأس".
ويبدأ وقتها بانفصال جميع المولود من بطن أمه, ويسن ذبحها يوم السابع من ولادته للحديث السابق, ويستمر وقت الاستحباب حتى البلوغ.