دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 26 ربيع الأول 1439هـ/14-12-2017م, 04:07 AM
هيئة الإدارة هيئة الإدارة غير متواجد حالياً
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 29,544
افتراضي المجلس الأول: مجلس مذاكرة كتاب الحج

مجلس مذاكرة كتاب الحج من الفقه الميسّر

اختر مجموعة من المجموعات التالية ، وأجب على أسئلتها إجابة وافية.

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.
س2: بيّن حكم العمرة مع الدليل.
س3: عدّد واجبات الحج.
س4: ما هي فدية محظورات الإحرام؟
س5: بيّن باختصار: آداب زياة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
س6: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟

المجموعة الثانية:
س1: بيّن فضل الحج وحكمه.
س2: ما معنى "الميقات" لغة وشرعاً؟
س3: عدّد أركان الحجّ
س4: اذكر أنواع الهدي.
س5: لخّص صفة الحج من الإحرام إلى الوقوف بعرفة.
س6: أيهما أفضل: الصلاة في الروضة الشريفة أو في الصف الأول؟

المجموعة الثالثة:
س1: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟
س2: ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟
س3: اذكر خمساً من سنن الحج.
س4: ما هي شروط الهدي المجزئ؟
س5: بيّن باختصار أحكام المولود.
س6: متى تُذبح الأضحية؟ وما يُصنع بها بعد ذبحها؟

المجموعة الرابعة:
س1: ما هي شروط وجوب الحج؟
س2: عدد محظورات الإحرام.
س3: لخّص صفة الحجّ من الإفاضة بعرفات إلى طواف الوداع.
س4: متى يُذبح الهدي؟ وأين؟
س5: ما الذي يشرع زيارته في المدينة النبوية؟
س6: ما حكم العقيقة؟ ومتى تُذبح؟


تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم السبت القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.




_________________


وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 27 ربيع الأول 1439هـ/15-12-2017م, 04:37 AM
منى علي منى علي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 306
Exclamation

بسم الله الرحمن الرحيم
عفوا تم مسح الإجابة على الأسئلة بالغلط سأعاود الإجابة عنها في وقت لاحق إن شاء الله .



رد مع اقتباس
  #3  
قديم 27 ربيع الأول 1439هـ/15-12-2017م, 01:06 PM
سلوى عبدالله عبدالعزيز سلوى عبدالله عبدالعزيز غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السادس
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 726
افتراضي


المجموعة الأولى:


س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.
الحج لغة : القصد .
الحج شرعاً : التعبد الله تعالى بأداء المناسك في مكان مخصوص، في وقت مخصوص، على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

س2: بيّن حكم العمرة مع الدليل.
*
تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر ، قال الله تعالى:{ واتموا الحج والعمرة لله } . لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته : هل على النساء جهاد قال : نعم ، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رزين لما سأله عن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة، ولا الظعن و قال: ( حج عن أبيك واعتمر ).

س3: عدّد واجبات الحج.*
واجبات الحج :
١- الإحرام من الميقات المعتبر له شرعاً.
٢- الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاه النهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب، حيث قال: خذوا عني مناسككم ).
٣- المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل، إن وافاها قبله، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
٤-المبيت بمزدلفة ليالي أيام التشريق.
٥- رمي الجمرات مرتباً.
٦- الحلق أو التقصير، قال تعالى:{ محلقين رؤوسكم ومقصرين }، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك.
٧- طواف الوداع لغير الحائض والنفساء، قال ابن عباس رضي الله عنهما:" أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ".

فمن ترك من هذه الواجبات شيئاً عامداً أو ناسياً جبره بدم، وحجه صحيح، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه قال : " من نسي من نسكه شيئاِ أوتركه فليرق دماً".

س4: ما هي فدية محظورات الإحرام؟*

المحظور : حلق الرأس، تقليم الأظافر، لبس المخيط ، التطيب، تغطية الرأس، المباشرة بغير إنزال المني.
الفدية : يكون مخير بين ثلاث أصناف
- صيام ثلاثة أيام .
- أو إطعام ستة مساكين.
- أوذبح شاة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة آذاه هوام الرأس:( أحلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين ، أو انسك شاة ). والحج لا يفسد .
المحظور : قتل الصيد .
الفدية : مخير بين :
١- أن يذبح مثل ما قتل من النعم ،
٢-أو تقويم المثل بمحل التلف، بحيث يشترى طعام يطعمه المساكين ، ويطعم كل مسكين ما يجزئ في الفطرة ، فيطعم عن كل مسكين مدبر، أو نصف صاع من غيره، كتمر أو شعر.
٣-أو يصوم يوماً عن كل مسكين ، قال تعالى :{ ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً }.
المحظور : الوطء في الفرج قبل التحلل الأول ، إنزال المنى مباشرة ، الاستمناء ، أو التقبيل ، تكرار النظر أو اللمس بشهوة ، فحجه فاسد ، ولو كان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً.
الفدية : يجب عليه بدنة إضافة إلى قضاء الحج والتوبة إلى الله .
و إن كان بعد التحلل الأول: يجب فيه شاة والتوبة ، ولكن حجه صحيح .
المحظور : قطع شجر الحرم ،نباته الذي لم يزرعه الآدمي .
الفدية: إذا كان مرتكب المحذور متعمداً فتضمن الشجرة الصغيرة عرفاً شاة، وما فوقها ببقرة، والورق والنبات يقدر بقيمته لأنه متقوم .
المحظور: عقد النكاح .
الفدية :لا يجب عليه فدية، ولكن العقد فاسداً.

س5: بيّن باختصار: آداب زياة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.

زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال المستحبة ، ولابد من التأدب عند الوقوف أمامه؛ وذلك بالسلام علي النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بصوت منخفض قائلاً: السلام عليك يا رسول الله ورحمته وبركاته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام )، ثم يسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعوا لهما ويترحم عليهما، ثم ينصرف.
وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لها علاقة بالحج ، ولا تشد الرحال إليه ، وإنما يشد الرحال إلى المسجد النبوي، سواء كان قبل الحج أو بعده . أما زيارة القبر فليس له وقت محدد .

س6: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟*
١- السن : يشترط في:
- الأبل: أكملت خمس سنين.
- والبقر : أكملت سنتين.
- المعز : أكملت سنة،
- الضأن: أكملت سنة ما يسمى الجذع، وقيل ستة أشهر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن ). حديث عقبة بن عامر :" ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضآن ".

٢- السلامة : يشترط فيها آن تكون سالمة من العيوب ، لأن هذه العيوب قد تؤدي إلى نقصان من لحمها ، لحديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( أربعة لا تجزء في الأضاحي: العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ،والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقى) .
ويقاس عليه: الهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء التي ذهب بعص أذنها أو قرنها ونحوها من العيوب ،

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 27 ربيع الأول 1439هـ/15-12-2017م, 07:05 PM
فداء حسين فداء حسين غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - مستوى الإمتياز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 955
افتراضي

المجموعة الرابعة:

س1: ما هي شروط وجوب الحج؟
لوجوب الحج خمسة شروط:
الأول: الإسلام, فهو شرط لصحة العبادة.
2 - العقل, فهو شرط للتكليف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق", فلو حج المجنون لما صح منه.
3 - البلوغ, لقوله عليه الصلاة والسلام, في الحديث السابق:"رفع القلم عن ثلاثة ..."، ولو حج الطفل دون البلوغ فحجه صحيح، وينوي له وليه إذا لم يكن مميزا، وأجمع العلماء على أن حج الصبي لا يجزئ عن حجة الفريضة, وعليه الحج بعد البلوغ, لقوله عليه الصلاة والسلام: "أيما صبي حج ثم بلغ، فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى".
4 - الحرية, فلا يجب على العبد, ولو حج صح حجه إن كان بإذن سيده, و أجمع العلماء على أن العبد إن حج ثم أعتق فعليه حجة الفريضة إن استطاعها، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه, لقوله عليه الصلاة والسلام: "وأيما عبد حج ثم عتق، فعليه حجة أخرى".
5 - الاستطاعة, قال تعالى:"وللّه على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا", فيجب على من كان مستطيعا ماليا وبدنيا, فيملك زاد الرحلة والراحلة, مع وجود ما يكفي من يعول خلال رحلته.
فإن كان مقتدرا بدنيا لكنه لا يملك مالا يمكنه من الحج,
أو كان مقتدرا ماليا لكنه غير مقتدر بدنيا,كأن يكون شيخا كبيرا, أو مريضا مرضا مزمنا لا يمكنه من السفر والحج,
أو ملك المال والصحة لكن عجز عن السفر لانعدام الأمن في الطريق,
أو كانت امرأة وعندها ما تحج به, وهي قادرة بدنيا, لكنها عدمت وجود المحرم,
فلا يجب الحج عليهم وهذه أحوالهم حتى يستطيعوا، لقوله تعالى: "لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها".

س2: عدد محظورات الإحرام.
المحظورات هي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا، وهي تسعة:
1 - لبس المفصل على قدر البدن أو العضو مثل: السراويل, وهو ما يسميه الفقهاء المخيط, فإن لم يجد إلا المخيط جاز له لبسه, وهذا المحظور خاص بالرجال، أما المرأة فلها أن تلبس ما شاءت ماعدا النقاب والقفازين.
2 - استعمال الطيب في البدن أو الثياب, وتعمد شمه.
3 - إزالة الشعر والظفر، سواء كان ذكرا أو أنثى.
4 - تغطية رأس الرجل بشيء ملاصق للرأس.
5 - عقد النكاح له ولغيره.
6 - الوطء في الفرج، وهذا يفسد الحج قبل التحلل الأول ولو كان بعد الوقوف بعرفة.
7 - المباشرة فيما دون الفرج, والقبلة واللمس والنظر بشهوة, وهذه الأمور لا تفسد الحج.
8 - الصيد, أو الإعانة على قتل الصيد, ولا يجوز له الأكل مما صِيد له, وهذا متعلق بصيد البر فقط.
9 - لا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته الرطب, إلا ما كان من الأوصال المؤذية في الطريق لرفع الأذى والضرر عن نفسه، ويستثنى بالإجماع الإذخر وما زرعه الناس.

س3: لخّص صفة الحجّ من الإفاضة بعرفات إلى طواف الوداع.
إذا غربت شمس التاسع من ذي الحجة, أفاض الحاج من عرفة ملبيا بسكينة, فإذا وصل مزدلفة صلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ورخص عليه الصلاة والسلام, للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بليل، فإذا صلى الحاج الفجر استقبل القبلة وحمد الله وكبره وهلله حتى يسفر الصبح، ثم يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس بسكينة ملبيا, ويقوم بالتقاط سبع حصيات في طريقه، حتى إذا وصل جمرة العقبة رماهن مكبرا مع كل حصاة, ويقطع التلبية، ثم ينحر الهدي، ويستحب له أن يأكل منه، ثم يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة, ويسعى إن كان متمتعا، أو كان مفردا أو قارنا ولم يسع مع طواف القدوم.
والسنة أن يكون ترتيب الأعمال: الرمي أولا, فالذبح, فالحلق, والترتيب على الاستحباب, فإن قدم أحدهما أو أخر فلا حرج, وإن عمل اثنين من ثلاثة: الرمي, الحلق, الطواف مع السعي تحلل التحلل الأول, وحل له كل شيء إلا النساء, فإن فعل الثلاثة تحلل التحلل الأكبر, فيحل له كل شيء حتى النساء.
يرمي الحاج الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر, الصغرى أولا ثم الوسطى ثم الكبرى, ويفعل الشيء نفسه في اليوم الثاني عشر, وعليه أن يبيت بمنى وجوبا ليلة الحادي عشر والثاني عشر.
يبدأ وقت الرمي من الزوال إلى طلوع الفجر, ويسن له الدعاء بعد رمي الجمرة الصغرى, فيتقدم قليلا عن يمينه, يدعو مستقبلا القبلة, وكذلك يفعل إذا رمى الجمرة الوسطى فيتقدم ويأخذ ذات الشمال مسقبلا القبلة، يدعو طويلا, أما بعد جمرة العقبة فلا يقف.
وإذا أراد التعجل فعليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر، فإن غربت وهو في منى مختارا, وجب عليه مبيت ليلة الثالث عشر.
وإذا أراد أن يخرج من مكة وجب عليه طواف الوداع، فيجعل آخر عهده بالبيت الطواف, وهذا الطواف يسقط عن الحائض والنفساء.

س4: متى يُذبح الهدي؟ وأين؟
يبدأ وقت ذبح هدي التمتع القران يوم النحر من بعد صلاة العيد, ويستمر وقته إلى آخر أيام التشريق, والسنة أن يذبحه بمنى, وإن ذبحه في أي مكان من الحرم جاز.
أما فدية الأذى واللبس فوقته حين يُرتكب سببه، ومثله الفدية الواجبة لترك واجب, ويذبحها في الحرم.
وكذلك دم الإحصار فيذبح عند وجود سببه، ويذبحه في موضعه, لقوله تعالى:"فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي".

س5: ما الذي يشرع زيارته في المدينة النبوية؟
تشرع زيارة بعض الأماكن على وجه الاستحباب لا الوجوب, وهي:
- مسجد النبي صلى اللّه عليه وسلم,حيث يشرع شد الرحال إليه في أي وقت, وهذا لا ارتباط له بالحج, ودليله قوله عليه الصلاة والسلام:"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى اللّه عليه وسلم ومسجد الأقصى". ومن زاره عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس فيه، ويكثر من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة الشريفةطلبا للأجر والثواب.
- ويشرع زيارة قبره صلى اللّه عليه وسلم, وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما, وهذه الزيارة فرع عن زيارة مسجده عليه الصلاة والسلام, ولا يشرع شد الرحال لزيارة قبره، ومن فعله فقد عصى أبا القاسم, واستحق الإثم بعصيانه لترك اتباع أمره.
- يستحب لمن زار المدينة أن يخرج متطهرا إلى مسجد قباء ويصلي فيه, لقوله عليه الصلاة والسلام:"من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه صلاة، كان له كأجر عمرة".
- يسن للرجال دون النساء, زيارة قبور البقيع وقبور شهداء أحد, ويسلم عليهم، ويدعو لهم, وهذا لعموم الأدلة في مشروعية زيارة القبور, لقوله عليه الصلاة والسلام:"زوروا القبور فإنها تذكر الموت".
أما غيرها من الأماكن, كمبرك الناقة، ومسجد الجمعة، وبئر الخاتم، وبئر عثمان، والمساجد السبعة، ومسجد القبلتين, فلم يرد الدليل بمشروعية زيارتها, ولا زارها الصحابة من بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام, ولا فعل ذلك التابيعين وتابعيهم بإحسان.

س6: ما حكم العقيقة؟ ومتى تُذبح؟
هي سنة مؤكدة، لقوله عليه الصلاة والسلام:"كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأس".
ويبدأ وقتها بانفصال جميع المولود من بطن أمه, ويسن ذبحها يوم السابع من ولادته للحديث السابق, ويستمر وقت الاستحباب حتى البلوغ.

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 27 ربيع الأول 1439هـ/15-12-2017م, 11:31 PM
ناديا عبده ناديا عبده غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 540
افتراضي

المجموعة الثالثة:
س1: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟


يجب أن تؤدى فريضة الحج مرة واحدة بالعمر بإجماع الأمة على المستطيع إذا تحققت جميع الشروط ( الإسلام – العقل- البلوغ – الحرية – الاستطاعة ).
فعن أبي هريرة – رضي الله عنه - خطبنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فقال :"أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ، ثم قال : ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه". رواه مسلم .
وأما زاد عن ذلك فهو تطوع, فعن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال : يا رسول اللّه الحج فِي كل سنة أو مرة واحدة ؟ قال : "بل مرة واحدة ، فمن زاد فهو تطوع ". رواه أبو داود.


س2: ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟

الميقات لغة: هو الحد.
شرعاً: هو موضع العبادة أو زمنها.
المواقيت المكانية للحج والعمرة هي خمسة أماكن :
فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام. كما أنه لا ينبغي له أن يحرم قبلها فيكون متـنطعا مخالفا لسنة النبي – صلى الله عليه وسلم - وقد بينها في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وقت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة".
أما من كانت منازلهم دون المواقيت، فإنهم يحرمون من أماكنهم؛ لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : (.....ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ".

س3: اذكر خمساً من سنن الحج.

يعتبر ما عدا الأركان والواجبات من أعمال الحج من السنن :
1 - الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين.
2 - تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه.
3 - طواف القدوم للمفرد والقارن.
4 - الرّمل في الثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم.
5 - الاضطباع في طواف القدوم، وهو: أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر.
(السنة من تركها فلا يلزمه شيء ).

س4: ما هي شروط الهدي المجزئ؟

الهدي: ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تقرباً إلى الله تعالى, قال عز وجل : {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون }.
شروط الهدي المجزئ:
1 - أن يكون من بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم).
2 - السلامة : أن يكون خالياً من العيوب التي تمنع الإجزاء، كالمرض والعور والعرج والهزال, لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي".
3 - أن يبلغ السن المعتبر شرعا : فالإبل خمس سنوات، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن ستة أشهر, . لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم قال: " لا تذبحوا إلا مسنّة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن".


س5: بيّن باختصار أحكام المولود.

- يسن حين ولادة المولود :
* الأذان في أذنه اليمنى , وأن تقام الصلاة بأذنه اليسرى, لحديث أبي رافع رضي الله عنه قال: "رأيت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة، بالصلاة".
* التحنيك بالتمر , وذلك بمضغ التمر ووضعه في فمه ( ذكرا أو أنثى) ودلك حنكه به, حتى ينزل جوفه, لحديث أبي موسى - رضي الله عنه - قال: ولد لي غلام، فأتيت به النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - فسماه إبراهيم وحنّكه بتمر.
- يسن في اليوم السابع :
* تسمية المولود , لحديث سمرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم قال :" كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه", وذلك باختيار أحاسن الأسماء له , لحديث ابن عمر- رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله- صلى اللّه عليه وسلم- : "إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن".
* العقيقة , فقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم - :" الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويسمى ويحلق رأسه".
وهي لغة: مشتقة من العق وهو القطع، وهي تطلق في الأصل على الشعر الذي يكون على رأس المولود حين الولادة.
شرعاً: ما يذبح للمولود يوم سابعه عند حلق شعره.
تعتبر العقيقة سنة مؤكدة ينبغي للقادر عليها أن يقوم بها, لحديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: "مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى", ويجوز ذبح العقيقة بانفصال جميع المولود من بطن أمه، ويستمر وقت الاستحباب إلى البلوغ,و يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: "عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة".
* حلق رأس المولود ( ذكراً أو أنثى) بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزنة شعره فضة؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: عقّ رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم عن الحسن بشاة، وقال: "يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة".

س6: متى تُذبح الأضحية؟

الأضحية لغة: هي ذبح الأضحية وقت الضحى.
شرعا: هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز تقربا إلى الله تعالى يوم العيد.
- يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى , لمن أدى صلاة العيد, . كما جاء بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: "من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى".
ويعتبر هذا أفضل أوقات الذبح , لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء".
- ومن بعد طلوع شمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصلها.
ويستمر وقتها إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة, لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "كل أيام التشريق ذبح".

وما يُصنع بها بعد ذبحها؟

- يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويهدي للأقارب والجيران والأصدقاء، ويتصدق على الفقراء؛ لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} .
- يستحب أن يجعلها أثلاثا: ثلث لأهل بيته، وثلث يطعمه فقراء جيرانه، ويهدي الثلث، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي - صلى اللّه عليه وسلم - قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدّق على السّؤّال بالثلث".
- يجوز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام, لحديث بريدة رضي الله عنه، أن النبي- صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم".

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 28 ربيع الأول 1439هـ/16-12-2017م, 12:13 AM
بتول عبدالقادر بتول عبدالقادر غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Jan 2016
المشاركات: 240
افتراضي المجلس الأول: مجلس مذاكرة كتاب الحج.

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على
رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

بعون الله أجيب على
المجموعة الثالثة:

س1: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟
- : لا، لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد عليه فهو تطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: " أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا"، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: " لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم "، ولفعله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه صلى الله عليه لم يحج إلا مرة واحدة بعد هجرته للمدينة، كما أجمع العماء على وجوبه على كل مسلم مستطيع مرة واحدة.

س2: ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟
- الميقات هو: موضع العبادة أو زمنها؛ وهي على قسمين:
- مواقيت زمانية.
- مواقيت مكانية؛ وهي الحدود التي لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوزها وهو غير محرم، وإلا فيكون عليه دم يجبر به فعله ذلك، وتختلف هذه المواقيت بحسب جهة قدوم الحاج أو المعتمر وهي كالآتي:
1- لأهل المدينة ذا الحليفة والتي تسمى بآبار علي في وقتنا الحاضر.
2- لأهل الشام الجحفة.
3- لأهل اليمن يلملم.
4- لأهل نجد قرن المنازل.
وقد جُمع ذكرها حيث بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:
(وقّت رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة).

س3: اذكر خمساً من سنن الحج.
1- الغسل وسنن الفطرة قبل أن يهل بالنسك في الميقات.
2- استقبال القبلة عند الإهلال بالنسك.
3- رفع الصوت بالتلبية بعد الدخول في النسك.
4- استلام الحجر الأسود وتقبيله عند بداية كل شوط.
5- الرمل - الرمل فوق المشي ودون العدو - في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم، والمشي في الباقي.

س4: ما هي شروط الهدي المجزئ؟
- للهدي ثلاثة شروط حتى يكون مجزئاً وهي:
1- خلوها من الأمراض والعيوب؛ كعرج أو عور أو هزال ونحوه.
2- أن تكون من بهيمة الأنعام " البقر، اللإبل، الغنم ".
3- أن تكون مطابقة للسن المشروع في كل نوع ؛ فما يجزيء من الإبل ما كان سنها خمس سنوات، والبقر سنتان ، والمعز سنة، والضأن ستة أشهر.

س5: بيّن باختصار أحكام المولود.
1- يسن تسميته باحسن الأسماء في اليوم السابع من الولادة.
2- حلق رأسه يوم سابعه والتصدق بوزن شعره فضة.
3- تحنيكه أي أن يمضغ التمر ويدلك به حنكه حتى يدخل شيء منه إلى جوفه.
4- أن يُؤَذَّن في أذنه اليمنى حين ولادته، وتقام الصلاة في أذنه اليسرى.

س6: متى تُذبح الأضحية؟ وما يُصنع بها بعد ذبحها؟
- يبدا وقتها بعد آداء صلاة العيد لمن صلاها، أما من لم يصلها فيكون وقتها من بعد طلوع شمس يوم الضحى بقدر الوقت الذي يكفي لصلاة العيد؛ لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم: (من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى).
ويمتد وقتها إلى قبل غروب شمس آخر أيام التشريق؛ أي الثالث عشر من ذي الحجة؛
لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (كل أيام التشريق ذبح).
- السنة أن يأكل المضحي من أضحيته، وأن يهدي منها لأقاربه وجيرانه وأصحابه، وأن يتصدق منها على الفقراء، ويستحب أن يقسمها إلى ثلاثةح ثلث يطعمه هو وأهله، وثلث يطعمه فقراء الجيران، ويهدي الثلث الباقي؛
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدّق على السّؤّال بالثلث).
كما يجوز الآدخار منها فوق ثلاثة أيام؛
لحديث بريدة رضي الله عنه، أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم).

هذا والله تعالى أعلى وأعلم والحمدلله
والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه.
ملاحظة:
أنوه على أني اخترت المجموعة قبل أن يسبق إليها أحد، ثم بعد الانتهاء وجدت أن الأخت نادية اختارت الإجابة على نفس مجموعتي، لذا لزم التنويه.

رد مع اقتباس
  #7  
قديم 28 ربيع الأول 1439هـ/16-12-2017م, 03:21 AM
منى علي منى علي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الرابع
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 306
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم


المجموعة الثالثة:
س1: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟
-أجمع العلماء بأنه لا يجب الحج على المسلم المستطيع إلا مرة واحدة في العمر ، ومن زاد يحسب له تطوع ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة .
ودليله : حديث أبي هريرة -رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيها الناس ! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يارسول الله ؟
فقال : لو قلت : نعم لوجبت ، ولما استطعتم " .
وكل من توفرت فيه شروط وجوبه ثم أخره لغير عذر أثم ؛ لما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " تعجلوا إلى الحج ، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له "
وفي رواية : أنه قال : من استطاع الحج فلم يحج ، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا "

س2: ما هي المواقيت المكانية للحج والعمرة؟
- بين النبي - صلى الله عليه وسلم - مواقيت المكانية للحج والعمرة والتي لايجوز تجاوزها إلا بإحرام في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - قال :
"وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا حليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هن لهن ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ،ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة "
- من تجاوز هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع عليها إن أمكنه ذلك وإلا فعليه فدية ؛ وهي ذبح شاة في مكة ويوزعها على مساكين الحرم .
- وبالنسبة لمن كانت منازلهم دوت المواقيت ؛ فإنهم يحرمون من أماكنهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق : " من كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ " .


س3: اذكر خمساً من سنن الحج.
- الإغتسال والتطيب وقص الشعر والأظافر ولبس ثوبين جديدين أبيضين .
- طواف القدوم للمفرد والقارن .
- الاضطباع في طواف القدوم وهو : أن يجعل الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر .
- المبيت بمنى ليلة عرفة .
- التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة .

س4: ما هي شروط الهدي المجزئ؟
- أن يكون من الإبل و البقر والغنم .
- يشترط أن يكون سليما من العيوب والأمراض التي تمنع الإجزاء في الأضحية والعور والعرج والهزال .
- أن تتوافر فيه السن المشروعة ، الإبل خمس سنوات ، البقر سنتان ، والمعز سنة ، والضأن ستة أشهر .

س5: بيّن باختصار أحكام المولود.
- يس لمن ولد له مولود أن يذبح للمولود عند حلق شعره في يومه السابع من ولادته ويستمر الإستحباب إلى سن البلوغ ، وهي من حق الوالد على ولده لإماطة الأذى عنه ؛ وذلك بحديث - سمرة رضي الله عنه -
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه " .
وحديث سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - قال : " مع الغلام عقيقته ، فأهريقوا دما ، وأميطوا عنه الأذى " .
- ويسن الذبح للغلام شاتان وللجارية شاة ؛ لحديث أم كرز الكعبية - رضي الله عنها - قالت : سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقول : " للغلام شاتان متكافئتان ،
وعن الجارية شاة " .
- ويسن تسميته من اليوم السابع من ولادته وأن يختار له إسم حسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمره به ؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال :
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن " .
- ويسن حلق رأس المولود ذكرا كان أم أنثى يوم السابع من ولادته بعد ذبح العقيقة ، والتصدق بزنة شعره فضة ؛ لحديث علي - رضي الله عنه - قال : عقَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن بشاة وقال : يافاطمة احلقي رأسه ، وتصدقي بزنة شعره فضة " .
- ويسن تحنيك المولود بتمر للذكر والأنثى لحديث أبي موسى - رضي الله عته - قال : ولد لي غلام فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسماه إبراهيم وحنكه بتمر .
- ويسن أن يأذن في أذن المولود حين ولادته أن يؤذن بالإذن بالمينى بالإقامة بالإذن اليسرى ؛ لحديث أبي رافع - رضي الله عنه - قال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- أذن في أذن الحسين بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة .

س6: متى تُذبح الأضحية؟ وما يُصنع بها بعد ذبحها؟
- يبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى وينتهي وقتها بغروب شمس آخر أيام التشريق .
- وأدلة ذلك حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من صلى صلاتنا ، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ،
ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى " .
-قال عليه أفصل الصلاة والسلام :" كل أيام التشريق ذبح " .
- ويسن للمضحي الأكل من أضحيته ، والتصدق بها على الفقراء ، ويهدي للأقارب والأصدقاء لقوله تعالى : (( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) .
ومن المستحب أن يجعلها ثلاثا لحديث ابن عباس في صفة أضحية قال : " ويطعم أهل بيته الثلث ، ويطعم الفقراء وجيرانه الثلث ، ويتصدق على السَّؤَّال بالثلث " .
وجاز له ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام لحديث بريدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال :" كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، فأمسكوا ما بدا لكم " .

رد مع اقتباس
  #8  
قديم 1 ربيع الثاني 1439هـ/19-12-2017م, 07:05 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة كتاب الحج من الفقه الميسّر

تقويم المجموعة الأولى:
1. سلوى عبد الله (أ+)
[أحسنتِ بارك الله فيكِ،
ومن الآداب كذلك عدم التمسح بالحجرة و....، انتبهي لبعض الأخطاء الإملائية]

تقويم المجموعة الثالثة:
1. ناديا عبده (أ+)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ]
2. بتول عبد القادر (أ+)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ، س5: ونذكر الأدلة]
3. منى علي (أ+)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ، س6: وبمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين لمن لم يصلها]

تقويم المجموعة الرابعة:
1. فداء حسين (أ+)
[
أحسنتِ بارك الله فيكِ]

وفقكم الله

رد مع اقتباس
  #9  
قديم 2 جمادى الأولى 1439هـ/18-01-2018م, 07:17 AM
حسن محمد حجي حسن محمد حجي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الخامس
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
المشاركات: 316
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.
ج1: لغة: القصد.
شرعا: التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ماجاء في السنة.
س2: بيّن حكم العمرة مع الدليل.
ج2: تجب العمرة مرة واحده في العمر على المستطيع لقوله تعالى: (وأتمو الحج والعمرة لله) ولقوله صلى الله عليه وسلم لابي رزين لما سأله: أن اباه لا يستطيع الحج ولا العمره ولا الضعن، قال: (حج عن ابيك واعتمر )
س3: عدّد واجبات الحج.
ج3: واجبات الحج سبعه وهي:
1- الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا.
2- الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا.
3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل إن وافاها قبله.
4- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
5-رمي الجمرات مرتبا.
6- الحلق أو التقصير.
7- طواف الوداع على غير الحائض والنفساء.

س4: ما هي فدية محظورات الإحرام؟
ج4:
- فدية حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والإمناء بنظرة، والمباشرة من غير إنزال المني، الفدية فيها على التخيير بين أصناف ثلاثة:
1- صيام ثلاثة أيام.
2- إطعام ستة مساكين.
3- ذبح شاة.
- وأما بالنسبة لقتل الصيد فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزيء في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، كتمر او شعير او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما.
- واما بنسبة للوطء وإنزال المنى بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر قبل التحلل الأول فانه يفسد الحج حتى وإن كان المجامع ساهيا او جاهلا او مكرها، ويجب في ذالك: بدنة وقضاء حج وتوبة .
واما بعد التحلل الاول فلا يفسد الحج ويجب في ذالك شاة.
- عقد النكاح لا فدية فيه ويكون العقد فاسدا.
- قطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدامي فتظمن الشجره الصغيره بشاة ومافوقها ببقرة ويظمن النبات والورق بقيمته لانه متقوم إذا كان قاطعه متعمدا واما الجاهل والناسى فلا شي عليه.

س5: بيّن باختصار: آداب زياة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
ج5: - تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه لمن زار مسجده صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز شد الرحال إلى القبور ولو كانت لأنبياء ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تابعة لزيارة المسجد النبوي وزيارته مشروعة، ولا علاقة لزيارته بحج أو عمرة ولا غيرهما غير زيارة المسجد.
- ومن آداب الزيارة أن يتجه إلى قبره صلى الله عليه وسلم بأدب وأن يخفض صوته عنده، ثم يسلم عليه قائلا:(السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته)، أو غيرها من الصيغ المشروعة.
- ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعوا لهما ويترحم عليهما.
- ويحرم التمسح بالحجرة وتقبيلها والطواف بها أو استقبالها حال الدعاء أو سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم الحاجات وماشابه ذلك.

س6: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟
ج6: 1- السن:
- فيشترط في الإبل خمس سنين.
- والبقر سنتين.
- والمعز سنة.
- والضأن سنة وقيل ستة أشهر.
2- السلامة من العيوب التي من شأنها انقاص اللحم كالعجفاء والعرجاء والعوراء والمريضة.
تمت بحمد الله.

رد مع اقتباس
  #10  
قديم 4 جمادى الأولى 1439هـ/20-01-2018م, 02:29 AM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن محمد حجي مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
المجموعة الأولى:
س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.
ج1: لغة: القصد.
شرعا: التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ماجاء في السنة.
س2: بيّن حكم العمرة مع الدليل.
ج2: تجب العمرة مرة واحده في العمر على المستطيع لقوله تعالى: (وأتمو الحج والعمرة لله) ولقوله صلى الله عليه وسلم لابي رزين لما سأله: أن اباه لا يستطيع الحج ولا العمره ولا الضعن، قال: (حج عن ابيك واعتمر )
س3: عدّد واجبات الحج.
ج3: واجبات الحج سبعه وهي:
1- الإحرام من الميقات المعتبر له شرعا.
2- الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا.
3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل إن وافاها قبله.
4- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.
5-رمي الجمرات مرتبا.
6- الحلق أو التقصير.
7- طواف الوداع على غير الحائض والنفساء.

س4: ما هي فدية محظورات الإحرام؟
ج4:
- فدية حلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والإمناء بنظرة، والمباشرة من غير إنزال المني، الفدية فيها على التخيير بين أصناف ثلاثة:
1- صيام ثلاثة أيام.
2- إطعام ستة مساكين.
3- ذبح شاة.
- وأما بالنسبة لقتل الصيد فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزيء في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، كتمر او شعير او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما.
- واما بنسبة للوطء وإنزال المنى بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر قبل التحلل الأول فانه يفسد الحج حتى وإن كان المجامع ساهيا او جاهلا او مكرها، ويجب في ذالك: بدنة وقضاء حج وتوبة .
واما بعد التحلل الاول فلا يفسد الحج ويجب في ذالك شاة.
- عقد النكاح لا فدية فيه ويكون العقد فاسدا.
- قطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدامي فتظمن الشجره الصغيره بشاة ومافوقها ببقرة ويظمن النبات والورق بقيمته لانه متقوم إذا كان قاطعه متعمدا واما الجاهل والناسى فلا شي عليه.

س5: بيّن باختصار: آداب زياة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
ج5: - تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه لمن زار مسجده صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز شد الرحال إلى القبور ولو كانت لأنبياء ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تابعة لزيارة المسجد النبوي وزيارته مشروعة، ولا علاقة لزيارته بحج أو عمرة ولا غيرهما غير زيارة المسجد.
- ومن آداب الزيارة أن يتجه إلى قبره صلى الله عليه وسلم بأدب وأن يخفض صوته عنده، ثم يسلم عليه قائلا:(السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته)، أو غيرها من الصيغ المشروعة.
- ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعوا لهما ويترحم عليهما.
- ويحرم التمسح بالحجرة وتقبيلها والطواف بها أو استقبالها حال الدعاء أو سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم الحاجات وماشابه ذلك.

س6: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟
ج6: 1- السن:
- فيشترط في الإبل خمس سنين.
- والبقر سنتين.
- والمعز سنة.
- والضأن سنة وقيل ستة أشهر.
2- السلامة من العيوب التي من شأنها انقاص اللحم كالعجفاء والعرجاء والعوراء والمريضة.
تمت بحمد الله.
التقدير: (أ+).
انتبه للأخطاء الإملائية.

رد مع اقتباس
  #11  
قديم 2 شوال 1439هـ/15-06-2018م, 11:30 PM
أحمد محمد السيد أحمد محمد السيد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2016
الدولة: مصر
المشاركات: 489
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.
تعريف الحج لغة القصد، وشرعا هو عبادة الله تعالى بأداء مناسك محددة في مكان مخصوص في زمان مخصوص، موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

س2: بيّن حكم العمرة مع الدليل.
العمرة واجبة مرة واحدة لمن لستطاع إليها سبيلا. والدليل قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، وكذلك إجابة النبي لعائشة حين سألته: هل على النساء جهاد؟ حيث قال: ((نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة))، وكذلك لقوله لأبي رزين: ((حج عن أباك واعتمر)) وذلك لأن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة.

س3: عدّد واجبات الحج.
1 - الإحرام من الميقات المشروع.
2 - الوقوف بعرفة حتى الليل لمن وصلها نهارا؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقوله: (خذوا عني مناسككم).
3 - المبيت في مزدلفة ليلة النحر حتى منتصف الليل، وذلك إذا وصلها قبل ذلك؛ لفعله صلّى اللّه عليه وسلم ذلك.
4 - المبيت في منى ليالي أيام التشريق.
5 - رمي الجمرات مرتبا.
6 - الحلق أو التقصير؛ لقوله تعالى: {محلقين رءوسكم ومقصرين}، ولفعل النبي صلى اللّه عليه وسلم ذلك وأمره بذلك.
7 - طواف الوداع لغير الحائض والنفساء؛ لحديث ابن عباس: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض).

س4: ما هي فدية محظورات الإحرام؟
أولا: في حالة كان المحظور هو حلق الشعر، أو تقليم الأظافر، أو لبس المخيط، أو مس الطيب، أو تغطية الرأس، أو الإمناء بنظرة، أو المباشرة بغير إنزال المني، فهنا الفدية تكون على التخيير بين أصناف ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. والدليل هو قوله صلى اللّه عليه وسلم لكعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة)، وألحقت به بقية الاعمال المذكورة لأنها محرمة بالإحرام، ولا تفسد الحج.
ثانيا: في حالة كان المحظور هو قتل الصيد: فيخير بين ذبح المثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف، ثم يشتري بقيمته طعاماً يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما؛ وذلك كما قال تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما}.
ثالثا: في حالة كان المحظور هو الوطء في الحج قبل التحلل الأول، أو إنزال المني بمباشرة، أو استمناء، أو تقبيل، أو لمس بشهوة، أو تكرار نظر: فإنه يفسد الحج، حتى وإن كان المجامع ساهياً أو جاهلاً أو مكرهاً. ويجب في ذلك بدنة، وقضاء الحج، والتوبة. وأما إن حدث ذلك بعد التحلل الأول، فلا يبطل الحج، ويجب في ذلك شاة.
رابعا: في حالة كان المحظور هو عقد النكاح، فلا يجب في ذلك أي فدية، وإنما يكون العقد فاسدا.
خامسا: في حالة كان المحظور هو قطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم.
وهذه الفدية المذكورة تترتب على من ارتكب المحظور متعمدا، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما.

س5: بيّن باختصار: آداب زياة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
- عدم قصد زيارة القبر نفسه، ولكن يكون القصد هو زيارة المسجد النبوي، وزيارة قبر النبي وأبي بكر وعمر تابعة لزيارة المسجد. فهي مستحبة يحرص عليها إن تيسر له، ولكنها غير واجبة لمن قدم للحج أو العمرة.
- الوقوف تجاه قبر النبي صلى اللّه عليه وسلم بأدب وخفض صوت، والسلام عليه قائلاً: (السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته)؛ لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام). وإن زاد: السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، أشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء، فلا بأس بذلك.
- ثم يسلم على أبي بكر وعمر ويدعو لهما، ويترحم عليهما؛ لما أثر عن ابن عمر أنه كان إذا سلم على الرسول صلى اللّه عليه وسلم وصاحبيه، لا يزيد على قوله: (السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه) ثم ينصرف.
- تجنب التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها، أو استقبالها حال الدعاء، أو التوجه بالدعاء للرسول صلى اللّه عليه وسلم.

س6: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟
أولا - السن:
1. بالنسبة للإبل يشترط أن يكون قد أكمل خمس سنين.
2. وأما البقر فيشترط أن يكون قد أكمل سنتين.
3. وأما المعز فيشترط أن يكون قد أكمل سنة.
وذلك لحديث جابر أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: ((لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن)).
4. وأما الضأن فيشترط فيه الجذع وهو ما أكمل سنة، وقيل: ستة أشهر؛ لحديث عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله: أصابني جذع. قال: (ضح به)، ولحديث عقبة بن عامر أيضا: (ضحينا مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بجذع من الضأن).
ثانيا - السلامة:
يشترط في الأضحية أن تكون سالمة من العيوب التي يترتب عليها نقصانا في اللحم. وبالتالي فإن العجفاء لا تجزئ، ولا العرجاء، ولا العوراء، ولا المريضة؛ لحديث البراء بن عازب عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي)؛ والعجفاء هي الهزيله، ومعنى (لا تنقي): أي التي لا مخ لها لهزالها. ويقاس على هذه العيوب الأربعة الهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ونحو ذلك من العيوب.

رد مع اقتباس
  #12  
قديم 6 شوال 1439هـ/19-06-2018م, 08:53 PM
هيئة التصحيح 4 هيئة التصحيح 4 غير متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 8,801
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد السيد مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرّف الحجّ لغة وشرعا.
تعريف الحج لغة القصد، وشرعا هو عبادة الله تعالى[التعبد لله] بأداء مناسك محددة في مكان مخصوص في زمان مخصوص، موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

س2: بيّن حكم العمرة مع الدليل.
العمرة واجبة مرة واحدة لمن لستطاع إليها سبيلا. والدليل قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}، وكذلك إجابة النبي لعائشة حين سألته: هل على النساء جهاد؟ حيث قال: ((نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة))، وكذلك لقوله لأبي رزين: ((حج عن أباك واعتمر)) وذلك لأن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة.

س3: عدّد واجبات الحج.
1 - الإحرام من الميقات المشروع.
2 - الوقوف بعرفة حتى الليل لمن وصلها نهارا؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقوله: (خذوا عني مناسككم).
3 - المبيت في مزدلفة ليلة النحر حتى منتصف الليل، وذلك إذا وصلها قبل ذلك؛ لفعله صلّى اللّه عليه وسلم ذلك.
4 - المبيت في منى ليالي أيام التشريق.
5 - رمي الجمرات مرتبا.
6 - الحلق أو التقصير؛ لقوله تعالى: {محلقين رءوسكم ومقصرين}، ولفعل النبي صلى اللّه عليه وسلم ذلك وأمره بذلك.
7 - طواف الوداع لغير الحائض والنفساء؛ لحديث ابن عباس: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض).

س4: ما هي فدية محظورات الإحرام؟
أولا: في حالة كان المحظور هو حلق الشعر، أو تقليم الأظافر، أو لبس المخيط، أو مس الطيب، أو تغطية الرأس، أو الإمناء بنظرة، أو المباشرة بغير إنزال المني، فهنا الفدية تكون على التخيير بين أصناف ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. والدليل هو قوله صلى اللّه عليه وسلم لكعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة)، وألحقت به بقية الاعمال المذكورة لأنها محرمة بالإحرام، ولا تفسد الحج.
ثانيا: في حالة كان المحظور هو قتل الصيد: فيخير بين ذبح المثل من النعم، أو تقويم المثل بمحل التلف، ثم يشتري بقيمته طعاماً يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر، أو نصف صاع من غيره، كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما؛ وذلك كما قال تعالى: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما}.
ثالثا: في حالة كان المحظور هو الوطء في الحج قبل التحلل الأول، أو إنزال المني بمباشرة، أو استمناء، أو تقبيل، أو لمس بشهوة، أو تكرار نظر: فإنه يفسد الحج، حتى وإن كان المجامع ساهياً أو جاهلاً أو مكرهاً. ويجب في ذلك بدنة، وقضاء الحج، والتوبة. وأما إن حدث ذلك بعد التحلل الأول، فلا يبطل الحج، ويجب في ذلك شاة.
رابعا: في حالة كان المحظور هو عقد النكاح، فلا يجب في ذلك أي فدية، وإنما يكون العقد فاسدا.
خامسا: في حالة كان المحظور هو قطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقوم.
وهذه الفدية المذكورة تترتب على من ارتكب المحظور متعمدا، أما الجاهل والناسي فلا شيء عليهما.

س5: بيّن باختصار: آداب زياة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
- عدم قصد زيارة القبر نفسه، ولكن يكون القصد هو زيارة المسجد النبوي، وزيارة قبر النبي وأبي بكر وعمر تابعة لزيارة المسجد. فهي مستحبة يحرص عليها إن تيسر له، ولكنها غير واجبة لمن قدم للحج أو العمرة.
- الوقوف تجاه قبر النبي صلى اللّه عليه وسلم بأدب وخفض صوت، والسلام عليه قائلاً: (السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته)؛ لقوله صلى اللّه عليه وسلم: (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام). وإن زاد: السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، أشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء، فلا بأس بذلك.
- ثم يسلم على أبي بكر وعمر ويدعو لهما، ويترحم عليهما؛ لما أثر عن ابن عمر أنه كان إذا سلم على الرسول صلى اللّه عليه وسلم وصاحبيه، لا يزيد على قوله: (السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه) ثم ينصرف.
- تجنب التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها، أو استقبالها حال الدعاء، أو التوجه بالدعاء للرسول صلى اللّه عليه وسلم.

س6: ما هي الشروط المعتبرة في الأضحية؟
أولا - السن:
1. بالنسبة للإبل يشترط أن يكون قد أكمل خمس سنين.
2. وأما البقر فيشترط أن يكون قد أكمل سنتين.
3. وأما المعز فيشترط أن يكون قد أكمل سنة.
وذلك لحديث جابر أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: ((لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن)).
4. وأما الضأن فيشترط فيه الجذع وهو ما أكمل سنة، وقيل: ستة أشهر؛ لحديث عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله: أصابني جذع. قال: (ضح به)، ولحديث عقبة بن عامر أيضا: (ضحينا مع رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بجذع من الضأن).
ثانيا - السلامة:
يشترط في الأضحية أن تكون سالمة من العيوب التي يترتب عليها نقصانا في اللحم. وبالتالي فإن العجفاء لا تجزئ، ولا العرجاء، ولا العوراء، ولا المريضة؛ لحديث البراء بن عازب عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي)؛ والعجفاء هي الهزيله، ومعنى (لا تنقي): أي التي لا مخ لها لهزالها. ويقاس على هذه العيوب الأربعة الهتماء التي ذهبت ثناياها، والعضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، ونحو ذلك من العيوب.



التقدير: (أ+).

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الأول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:33 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir