اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن عمر
السؤال / ماهي احكام النية في الغسل ؟
ج--أحكام النية في الغسل هي
-أن ينوي المسنون دون الواجب وحكمه : يجزيء عن الغسل المسنون ولا يجزيء عن الغسل الواجب ان ينوي الواجب دون المسنون وحكمه : يجزيء عن الغسل الواجب ولا يجزيء عن الغسل المسنون-أن ينويهما جميعا وحكمه : يجزيء عنهما جميعا أن يغتسل لكل واحد غسلا منفردا وحكمه : يجزيء عن كل واحد منهما على حدة , وهو الأفضل والأحكام مبنية على قاعدة :( ولكل امريء ما نوى)سؤال -ماهي احكام المسح على الخفين
|
معذرة للأخ علي بن عمر: تقسيمك جيد للاجابة ولكن اضطررت لاضافة عبارات الى مشاركتك لتكتمل الاجابة لأن السؤال عن أحكام النية وليس أحوالها فقط . أحكام المسح على الخفين:
1- وقته : يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر 2- تبدأ مدة المسح من الحدث ( على المذهب) والراجح : البدء من وقت المسح 3- شروط الخف القابل للمسح : أن يكون ملبوسا على طهارة مباحا ساترا للمفروض ثابتا بنفسه ( على المذهب) 4- يثبت للخف وما كان في حكمه من الجوارب الصفيقة وما شابهها وعمامة الرجل (ذات الذؤابة والمحنكة) وخمر النساء المدارة حول حلوقهن والجبيرة 5- ومَن مَسَحَ في سَفَرٍ ثم أقامَ أو عَكَسَ أو شَكَّ في ابتدائِه فمَسْحُ مُقيمٍ، وإن أَحْدَثَ ثم سافرَ قبلَ مَسْحِه فمَسْحُ مسافرٍ. 6- لا يجوز المسح على القلانس واللفافات ولا ما يظهر من القدم ( على المذهب والراجح خلافه) 7- فإن لَبِسَ خُفًّا على خُفٍّ قبلَ الْحَدَثِ فالحكْمُ للفَوقَانِيِّ، وان لبسه بعد الحدث فالحكم للتحتاني ( على المشهور من المذهب) 8- صفة المسح : ويَمْسَحُ أكثرَ العمامةِ وظاهرَ قَدَمِ الْخُفِّ من أصابعِه إلى ساقِه دونَ أسفَلِه وعَقِبِه، وعلى جميعِ الْجَبيرةِ . 9- تنتهي رخصة المسح ويلزم أداء الطهارة بخلع الخف (أو ظهور جزء من محل الفرض من القدم ) والراجح: عدم انتقاض الطهارة بذلك مع انتهاء الرخصة سؤال : ما هي نواقض الوضوء؟ مع ذكر مفردات المذهب الحنبلي فيها عن سائر المذاهب والقول الراجح فيها