دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > خطة التأسيس في التفسير > صفحات الدراسة

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #31  
قديم 28 رجب 1436هـ/16-05-2015م, 01:34 PM
بتول ابوبكر بتول ابوبكر غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المتابعة الذاتية
 
تاريخ التسجيل: Jan 2015
المشاركات: 333
افتراضي

تلخيص درس تزيين المصاحف
من قال بجواز تزيين المصحف
***حكم تزيين المصحف بالفضة
قالَ جلالُ الدينِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ أبي بكرِ السيوطيُّ (ت: 911هـ): (فرع
يجوز تحليته بالفضة إكراما له على الصحيح أخرج البيهقي عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالكا عن تفضيض المصاحف، فأخرج إلينا مصحفا فقال: حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان وأنهم فضضوا المصاحف على هذا أو نحوه.

***حكم تحليته بالذهب
الأصح جوازه للمرأة دون الرجل وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف دون غلافه المنفصل عنه، والأظهر التسوية .
[الإتقان في علوم القرآن: 6/2257]

**حكم تزيين المصحف
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (وقد رخّص في تحلية المصاحف
حدّثنا هارون بن سليمان، حدّثنا روحٌ، أخبرنا ابن عونٍ، عن عبد اللّه، أنّه كان يسأل عن حلية المصاحف، فيقول: (لا أعلم به بأسًا، وكان يحبّ أن يزيّن المصحف، ويجاد علاقته وصنعته وكلّ شيءٍ من أمره)). [المصاحف: 344]

**من قال بكراهة التزيين
ما روي عن أبي بن كعب: (إذا حلّيتم مصاحفكم وزوّقتم مساجدكم فالدّبار عليكم)
قال أبو بكرٍ عبدُ الله بنُ محمدٍ ابنُ أبي شيبةَ العبسيُّ (ت: 235هـ): (في المصحف يحلّى.
حدّثنا أبو خالدٍ الأحمر، عن محمّد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيدٍ، قال: قال أبيٌّ: إذا حلّيتم مصاحفكم وزوّقتم مساجدكم فالدّبار عليكم).[مصنف ابن أبي شيبة: 10/545]

**مايزين به المصحف
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا سفيان وأبو معاوية , عن الأعمش, عن شقيق قال : أتي عبد الله بمصحف قد زين , فقال: إن أحسن ما زين به المصحف: تلاوته بالحق). [سنن سعيد بن منصور: 485]

***كتابة القرءان
وأما بالمذهب فهو حسن كما قال الغزالي، وروى أبو عبيد عن ابن مسعود أنه مر عليه بمصحف زين بالذهب فقال: إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته بالحق، وروي عن ابن عباس وأبي ذر وأبي الدرداء أنهم كرهوا ذلك). [التحبير في علم التفسير:337-343]

**حكم بيع القرءان وشراؤه وكتابته على الأجر
قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ الخُرَاسَانِيُّ (ت:227هـ): (حدثنا سعيد قال : نا أبو عوانة , عن مغيرة , عن إبراهيم قال : كان يقال : يكره بيع القرآن وشراؤه وكتابته على الأجر , وكان يقال: لا يورث المصحف , إنما هو لقراء أهل البيت , وكان يكره أن يحلى المصحف وأن يعشر أو يصعر .
قال: وكان يقال : عظموا القرآن ولا تخلطوا به ما ليس منه , وكان يكره أن يكتب بالذهب , أو يعلم عند رؤوس الآي.
قال : وكان يقال : جردوا القرآن). [سنن سعيد بن منصور: 304]م

**القول فيمن زين المصاحف والمساجد
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا أحمد بن محمّد بن الحسين بن حفصٍ، حدّثنا المقرئ، حدّثنا كهمسٌ، عن برد بن سنانٍ قال: (ما أساءت أمّةٌ العمل إلّا زيّنت مصاحفها ومساجدها) ). [المصاحف: 340]

***معنى تلاوة القرءان
قال أبو بكر عبد الله بن سليمان ابن أبي داود السجستاني (ت: 316هـ): (حدّثنا الحسن بن عفّان، حدّثنا ابن نميرٍ، وأبو يحيى الحمّانيّ، عن الأعمش بهذا , حدثنا عبد الله بن سعيدٍ، حدّثنا أبو خالدٍ والمحاربيّ، عن الأعمش بهذا. -حديث أبي قلابة: (تلاوته فقهٌ)- حدّثنا عمرو بن عبد اللّه الأوديّ، حدّثنا وكيعٌ، عن الأعمش بهذا ). [المصاحف: 341]

***الخلاف الواقع بين أهل العلم في تزيين المصاحف
الخلاف بين أهل العلم فى كون تحلية المصاحف بالنقدين أمرا جائزا أم محظورا . وسبب الخلاف والله أعلم هو التعارض بين الأدلة نقليها وعقليها

**حجة القائلين بجواز التحلية :
احتج من قال بجواز تحلية المصاحف بما ورد من الآثار الدالة على جواز التحلية فى الجملة من مثل ما رواة أبو عبيد فى الفضائل , وابن أبى داود فى المصاحف بسنده عن ابن عون عن عبد الله بن مسعود أنه كان يسألى عن حلية المصاحف فيقول : لا أعلم به بأسا , وكان يحب أن يزين المصحف ويجاد علاقته وصنعته وكل شئ من أمره .

**حجة المانعين من تحلية المصاحف :
واحتج المانعون من تحلية المصاحف بحجج نقلية وعقلية أيضا , ومن حججهم النقلية جملة من الآثار عن جمع من الصحابة كأبى الدرداء وأبى ذر وأبى بن كعب وأبى هريرة تتضمن الوعيد الشديد على تحلية المصاحف وزخرفتها
**أخرج ابن ماجة عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ماساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم
وأخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه بسنده عن الزبرقان قال : قلت لأبى رزين إن عندى مصحفا أريد أن أختمه بالذهب , وأكتب عند أول سورة آية كذا وكذا . قال أبو رزين : " لا تزيدوا فيه شيئا من الدنيا قل أو كثر " )

**حجتهم من المعقول :
واحتج المانعون بالمعقول أيضا فقالوا :إن تحلية المصاحف تتضيع للمال بدون غرض , لا نسلم بأن فى تحليتها تعظيما وإكراما لها إذ لو كان الأمر كذلك لجاء الشرع بمثله , كيف وقد ورد الذم لفاعله ؟ لا يقال إن ماورد فى هذا الشأن لم يثبت رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم , لأن أقل أحوال المنقول أن يكون قولا لصحابى فى أمر دينى , وما هذا سبيله يأخذ حكم المرفوع , لأن الصحابى لن يقول ذلك من قبيل الرأى والاجتهاد المحض , ولا يقال أيضا بأنه معارض بمثله احتجاجا بما روى عن ابن مسعود إذ قد روىى عنه قول : " يقتضى المنع من التحلية " , فلعله رجع عن قوله بنفى البأس , ووافق جملة القائلين بالمنع كما عن أبى الدرداء وأبى بن كعب وابن عباس وأبى هريرة رضى الله عنهم أجمعين .
ولقائل أن يقول بالمنع من التحلية تغليبا لجانب الحظر , ولكون التحلية من زينة الدنيا فتصان عنا المصاحف قياس على المساجد , ولكون زخرفتها ضربا من التشبه باليهود والنصارى وقد أمرنا بمخالفتهم .
ثم لقائل أن يقول : إن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله وإن كان فيه تعظيم , إلا بتوقيف . ولهذا قال عمر عن الحجز : "لولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك " . ولما قبل معاوية الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس , فقال : " ليس شئ من البيت مهجورا " , فقال : إنما هى السنة , فأنكر عليه الزيادة على فعل النبى صلى الله عليه وسلم , وإن كان فيه تعظيم . ذكر ذلك القاضى أبو يعلى فى الجامع الكبير , وحكاه عنه ابن مفلح فى غير موضع من آدابه وفروعه.

**الخلاف فى حكم تحلية المصاحف
أ‌- القائلون بالمنع :
فقد صرح جماعة من أهل العلم بتحريم ذلك كله , ففى الهذب عد فى محرم الأستعمال ما يحلى به المصحف وأوجب فيه الزكاة , لأنه عد به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله وبقى على حكم الأصل .
وعدده فى المجموع الأصح . وذكره فى روضة الطالبين وجها من أربعة أوجه , ونقل التحريم عن نصه فى سير الواقدى , وهو الذى جزم به ابن قدامة فى المغنى , وقال : { لا يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب } . وذكره فى الآداب قولا رابعا لأصحاب أحمد , وعبر عنه بقيل إشارة إلى تضعيفه , وذكر الفروع نحوا منه وعزاه إلى الموفق وغيره .
قال : قال ابن الزاغونى : { يحرم كتبه بذهب لأنه من زخرفة المصحف , ويؤمر بحكه , فإن كان تجمع منه ما يتمول زكاة }
قلت فظاهر كلام ابن الزغوانى تحريم التحلية مطلقا قياسا على قوله بتحريم الكتابة بالذهب بل أولى , لآنه إذا قال بتحريم الكتابة بالذهب , والأمر فيها أوسع فلأن يقول بتحريم التحلية من طريق الأولى
وذهب فريق من أهل العلم القول بكراهة تحلية المصاحف ال البهوتى فى الكشاف : ( وتكره تحليته بذهب أو فضة – نصا لنضييق النقدين . وقال فى موضع آخر من الكشاف بكراهة حلية المصحف , وأوجب فيها الزكاة.

**ب‌- القائلون بالتفصيل :
وجوز قوم حلية المصحف إذا كانت من الفضة خاصة , وهو مذهب المالكية , وقول مرجوح عند الشافعية , والحنابلة , والحنفية , وفرق بعض الشافعية وبعض الحنابلة بين مصاحف الرجال ومصاحف النساء , واعتبره النووى فى الروضة أصح الأوجه عند الأكثرين.

**جـ - القائلون بجواز تحلية المصاحف :
وذهب إلى القول بجواز تحلية المصاحف مطلقا جمهور الحنفية , وهو اختيار أبى حنيفة , وفى أحد قولى محمد على ما ذكره قاضى خان , وحكاه الكاسانى وابن البزاز رواية عن أبى يوسف , وهو الذى جزم به ابن الهمام , والعينى , والحصفكى لما فيه من تعظيمه كما فى نقش المسجد , كذا قال .

** تمويه المصاحف بالنقدين :
ومنع جمهور أهل العلم التمويه بالنقدين , ولم يسلموا قياسه على التحلية خلافا للحنفية , وبعض الشافعية فى جواز التمويه .

***- كتابة المصحف بالذهب :
حكى أبو عبيد فى الفضائل وابن أبى داود فى المصاحف عن إبراهيم النخعى أنه كان يكره أن تكتب المصاحف بالذهب

**زكاة حلية المصاحف :
ولأهل العلم فى وجوب زكاة حلية المصحف قولان فى الجملة :
أحدهما : الوجوب وهو مذهب الحنفية ,.................
والشافعية , والحنابلة , وبه جزم ابن حزم فى المحلى .
والقول الثانى : أن الزكاة غير واجبة فى الحلية المذكورة , وهو مذهب المالكية وبه أفتى الغزالى من الشافعية , وفرق قوم بين ما تباح تحليته وبين ما تحرم , فأوجبوا الزكاة فى الثانى دون الأول , وهو اختيار ابن جزى المالكى).[المتحف فى أحكام المصحف:256-271]

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
انشاء, صفحة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:15 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir