عنْ أبي عامِرٍ الأشعريِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ)). رواهُ أبو دَاوُدَ، وأَصْلُهُ في البخاريِّ.
* درجةُ الحديثِ:
الحديثُ صحيحٌ، أخرَجَهُ البخاريُّ تَعليقاً، قالَ ابنُ الصلاحِ في علومِ الحديثِ: التعليقُ في أحاديثِ البخاريِّ قَطْعُ إِسْنَادِها، فصورَتُهُ صُورةُ الانقطاعِ، وليسَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ، فما وُجِدَ مِنْ ذلكَ فهوَ مِنْ قَبيلِ الصحيحِ، لا مِنْ قَبيلِ الضعيفِ، فما أخْرَجَهُ مِنْ حديثِ أبي عامِرٍ الأشعريِّ، عنْ رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ)) صحيحٌ، معروفُ الاتِّصالِ بشرْطِ الصحيحِ، والبخاريُّ قدْ يَفعلُ مثلَ ذلكَ لغَيْرِ الأسبابِ التي يَصْحَبُها خلَلُ الانقطاعِ.
لِذَا فقدْ صَحَّحَ هذا الحديثَ البخاريُّ؛ حيثُ أوْرَدَهُ في صحيحِهِ مَجزوماً بهِ، كما صحَّحَهُ ابنُ القَيِّمِ، وابنُ الصلاحِ، والعراقيُّ، وابنُ حَجَرٍ، وابنُ عبدِ الهادي، والشوكانيُّ.
* مفرداتُ الحديثِ:
- ليَكُونَنَّ: مَبْنِيٌّ على الفتْحِ؛ لاتِّصالِهِ بنونِ التوكيدِ.
- أقوامٌ: جَمْعُ قومٍ؛ وهم الجماعةُ مِن الرجالِ، قالَ تعالى: {لا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ} [الحجرات: 11].
وقالَ زُهَيْرٌ:
وما أَدْرِي ولَسْتُ إِخالُ أَدْرِي = أقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أمْ نِساءُ؟
قالَ في الْمِصباحِ: القومُ جماعةُ الرجالِ، ليسَ فيهم امرأةٌ، والجمْعُ: أقوامٌ، سُمُّوا بذلكَ لقيامِهم بالعَظائِمِ والْمُهِمَّاتِ.
- يَسْتَحِلُّونَ: مُسْتَحِلِّينَ لِباسَ الحريرِ والْخَزِّ.
- الْحِرُّ: على الروايَةِ الأُخْرَى، وَهِيَ الصحيحةُ، هوَ قُبُلُ المرأةِ.
قالَ في الْمِصباحِ: بالكسْرِ وتشديدِ الراءِ.
قالَ ابنُ الأثيرِ في النهايَةِ نَقْلاً عنْ أبي موسى: إنَّهُ بالتخَفُّفِ، قالَ: ومنهم مَنْ يُشَدِّدُ الراءَ، وليسَ بجَيِّدٍ، والأصْلُ حِرْحٌ، فحُذِفَت الحاءُ التي هيَ لامُ الكَلِمَةِ، ثمَّ عُوِّضَ عنها راءٌ، وأُدْغِمَتْ في عينِ الكلمةِ، وإنَّما قيلَ ذلكَ؛ لأنَّهُ يُصَغَّرُ على: حُرَيْحٍ، ويُجْمَعُ على: أَحْرَاحٍ، والتصغيرُ وجَمْعُ التكسيرِ يَرُدَّانِ الكلمةَ إلى أصْلِها، وقدْ يُسْتَعْمَلُ استعمالاً يَدُومُ مِنْ غيرِ تعويضٍ، وإنَّما حُذِفَتْ لامُهُ اعتباطاً؛ أيْ: بدُونِ إعلالٍ، ولا تعويضٍ.
قالَ الشيخُ أَحْمَد مُحَمَّد شاكِر: هذهِ الروايَةُ الصحيحةُ في جميعِ نُسَخِ البُخاريِّ وغيرِهِ، ورواهُ بعضُ الناقلينَ: ((الْخَزَّ))؛ بالخاءِ والزايِ الْمُعْجَمَتَيْنِ: نوعٌ مِن الإبْرِيسَمِ، وهوَ تَصحيفٌ، كما قالَ الحافِظُ أبو بكرِ بنُ العربيِّ. انظُرْ: فتْحَ البارِي.
- الْحَرِيرَ: أي الأصلِيَّ، وهوَ خَيْطٌ دقيقٌ تُفْرِزُهُ دُودةُ الْقَزِّ، أمَّا الحريرُ الصناعيُّ فهوَ أَليافٌ تُتَّخَذُ مِنْ عَجينَةِ الْخَشبِ، أوْ نُسَالَةِ القُطْنِ.
* ما يُؤْخَذُ مِن الحديثِ:
1) يُخْبِرُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ أنَّهُ سيكونُ مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ يَأتونَ فاحِشَةَ الزِّنَا مُسْتَحِلِّيهَا.
2) يُخْبِرُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ أنَّهُ سيكونُ مِنْ أُمَّتِهِ مَنْ يَلْبَسُ الحريرَ مِن الرجالِ مسْتَحِلِّينَ لُبْسَهُ، ويُبيحُ الزِّنَا. وقدْ وَقَعَ ما أَخْبَرَ عنهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ، فَهَا هيَ أَنْظِمَةُ الدُّوَلِ التي تَدَّعِي الإسلامَ تُبيحُ الزِّنَا، وتَجْعَلُ لهُ أسواقاً ومَحَالاَّتٍ خاصَّةً، تأخُذُ عليهِ الْمُومِسَاتُ الضرائبَ، وتُقَرِّرُ لَهُنَّ الأطباءَ، وتَشْمَلُهُنَّ بعِنايَتِها الصِّحِّيَّةِ والاجتماعيَّةِ، وها هُم الرجالُ مِمَّنْ يَدَّعُونَ الإسلامَ يَلْبَسُونَ الذهَبَ، ويأكلونَ ويَشربونَ في أَوَانِي الفِضَّةِ في الفنادِقِ الراقيَةِ والحفلاتِ الكبيرةِ، ويَلْبَسُونَ الحريرَ مسْتَحِلِّينَ كلَّ ذلكَ.
3) أنَّ استحلالَ شيءٍ مِنْ هذهِ الأمورِ التي عُلِمَ تحريمُها مِن الدِّينِ بالضرورةِ، هوَ تكذيبٌ للنصوصِ الواردةِ في كتابِ اللَّهِ تعالى، والثابتةِ عنْ رسولِهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ، ومَنْ كَذَّبَ تلكَ النصوصَ فهوَ كافِرٌ خارِجٌ عن الْمِلَّةِ الإسلاميَّةِ.
وقولُهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ: ((مِنْ أُمَّتِي)) يَحْتَمِلُ أحَدَ أمرَيْنِ:
(أ) إِمَّا أنَّهُ سُمِّيَ مِن الأُمَّةِ باعتبارِ ما يَسْبِقُ قَبْلَ استحلالِهِ لهذهِ الأشياءِ، وهذا جائزٌ لُغةً باعتبارِ ما كانَ، كقولِهِ تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 2].
(ب) وإمَّا أنَّهُ مِنْ أُمَّةِ الدعوةِ فَقَطْ، وليسَ مِنْ أُمَّةِ الإجابةِ.
4) الحديثُ فيهِ بيانُ مُعجِزَةٍ مِنْ مُعْجِزَاتِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ؛ فإنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ قالَ: ((سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي))، ولم يُوجَدْ إلاَّ في الأَزْمِنَةِ الأخيرةِ التي طَغَتْ فيها أخلاقُ الفِرِنْجِ على أخلاقِ الأمَّةِ الإسلاميَّةِ، فوُجِدَتْ هذهِ الأمورُ في البلادِ التي يَدَّعِي قادَتُها الإسلامَ، فإنَّا للَّهِ وإنَّا إليهِ راجعونَ.
* فائدةٌ:
حُكْمُ اللِّبَاسِ يكونُ على أربعةِ أنواعٍ:
أحدُها: التحريمُ العامُّ، وذلكَ اللِّباسُ الْمُصَوَّرُ والمغصوبُ ونحْوُهُ، فهذا تَحْرِيمُهُ عامٌّ على الذُّكُورِ والإناثِ.
الثاني: التحريمُ الخاصُّ، وذلكَ الحريرُ على الرجالِ.
الثالثُ: التحريمُ الطارئُ، وهوَ الْمَخِيطُ على الرجُلِ الْمُحْرِمِ.
الرابعُ: الْحِلُّ، وهوَ الأصْلُ في اللِّباسِ وغيرِهِ مِن العاداتِ، وهذا هوَ الكثيرُ، ولهذا صارَ المُحَرَّمُ معدوداً، والمباحُ لا حَدَّ لهُ، ولا عَدَّ.
5) الْخَزُّ: دُودَةٌ تُفْرِزُ خُيُوطاً تَنْسُجُها على بَدَنِها، فإذا غَطَّتْ نفْسَها بهذا النَّسيجِ ماتَتْ، ونَسْجُها هوَ حريرُ الْخَزِّ، وهوَ المحرَّمُ على الذكورِ.
وفي زمانِنا هذا وُجِدَ خَزٌّ صناعيٌّ يُشَابِهُ الْخَزَّ الطبيعيَّ مِنْ كلِّ وَجْهٍ، فهذا لا يَدْخُلُ في التحريمِ؛ لأنَّ مَرَدَّهُ إلى اللَّهِ تعالى ورسولِهِ، فما لم يُحَرِّمَاهُ ليسَ حَرَاماً، والأصْلُ الإباحةُ، إلاَّ أنَّهُ يَنبغِي اجتنابُهُ لِمَحاذِيرَ أُخَرَ:
أ) أنَّهُ مُشَابِهٌ للحريرِ الأصليِّ، فالجاهِلُ باللِّباسِ يَظُنُّهُ حريراً، فيَقْتَدِي بهِ، فيَفْتَحُ بابَ شَرٍّ.
ب) أنَّ مَنْ رَعَى حولَ الْحِمَى وقَعَ فيهِ، فقدْ يُسْتَدْرَجُ مِن التقليدِ إلى الأصليِّ.
ج) أنَّهُ يُسَبِّبُ لُيونةً ومُيوعةً في الرجالِ، والمطلوبُ في الرجُلِ الصلابةُ والرجولةُ.
د) أنَّهُ يُسَبِّبُ غِيبَتَهُ وتجريحَهُ مِمَّنْ يَظُنُّ أنَّ ما عليهِ حريراً طبيعيًّا، فالابتعادُ عنهُ أَوْلَى، وأبْعَدُ عن الشرِّ.
6) ما يُسَمَّى ذَهَباً، وليسَ بذَهَبٍ أحمرَ؛ مثلُ: البِلاتِينِ والماسِ، لا يَأْخُذُ حكْمَ الذهَبِ في التحريمِ.