دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > باب اللباس

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 10:38 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي

وعن عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: نَهَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عن لُبْسِ الحريرِ إِلا مَوْضِعِ إِصبعينِ أو ثلاثٍ أو أَرْبَعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللفظُ لمسلِمٍ.
وعن أنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَخَّصَ لعَبْدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ والزُّبَيْرِ في قَميصِ الْحَريرِ، مِن حِكَّةٍ كَانَتْ بهما. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وعن عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كَسَانِي النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فخَرَجْتُ فِيهَا فرأيتُ الغَضَبَ في وَجْهِهِ، فشَقَقْتُها بَيْنَ نِسائِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وهذا لفظُ مسلِمٍ.
وعن أبي موسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قالَ: ((أُحِلَّ الذَهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتَِى وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ)). رواهُ أحمدُ والنَّسائيُّ والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ.


  #2  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 11:09 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي

3/492 - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
(وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، إلاَّ مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ).
قَالَ الْمُصَنِّفُ: " أَوْ " هُنَا لِلتَّخْيِيرِ وَالتَّنْوِيعِ.
وَقَدْ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ: ((إِنَّ الْحَرِيرَ لا يَصْلُحُ إلاَّ هَكَذَا أَوْ هَكَذَا))؛ يَعْنِي إصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاثاً أَوْ أَرْبَعاً.
وَمَنْ قَالَ: الْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ كُمٍّ إصْبَعَانِ؛ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ رِوَايَةُ النَّسَائِيِّ: لَمْ يُرَخِّصْ فِي الدِّيبَاجِ إلاَّ فِي مَوْضِعِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ. وَهَذَا؛ أَي: التَّرْخِيصُ فِي الأَرْبَعِ الأَصَابِعِ، مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ.
وَعَنْ مَالِكٍ فِي رِوَايَةٍ مَنْعُهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ مَنْسُوجاً أَوْ مُلْصَقاً، وَيُقَاسُ عَلَيْهِ الْجُلُوسُ. وَقَدَّرَت الْهَادَوِيَّةُ الرُّخْصَةَ بِثَلاثِ أَصَابِعَ، لَكِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ نَصٌّ فِي الأَرْبَعِ.
4/493 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ فِي سَفَرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
(وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ فِي سَفَرٍ مِنْ حِكَّةٍ): بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْكَافِ، نَوْعٌ مِن الْجَرَبِ. وَذَكَرَ الْحِكَّةَ مَثَلاً لا قَيْداً؛ أَيْ: مِنْ أَجْلِ حِكَّةٍ، فَمِنْ لِلتَّعْلِيلِ، (كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُمَا شَكَوْا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْلَ، فَرَخَّصَ لَهُمَا قَمِيصَ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا.
قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْفَتْحِ: يُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ الْحِكَّةَ حَصَلَتْ مِن الْقَمْلِ، فَنُسِبَت الْعِلَّةُ تَارَةً إلَى السَّبَبِ، وَتَارَةً إلَى سَبَبِ السَّبَبِ.
وَقَد اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِهِ لِلْحِكَّةِ وَغَيْرِهَا، فَقَالَ الطَّبَرِيُّ: دَلَّتِ الرُّخْصَةُ فِي لُبْسِهِ لِلْحِكَّةِ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ بِلُبْسِهِ دَفْعَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ أَذَى الْحِكَّةِ كَدَفْعِ السِّلاحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ.
وَالْقَائِلُونَ بِالْجَوَازِ لا يَخُصُّونَهُ بِالسَّفَرِ. وَقَالَ الْبَعْضُ مِن الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِهِ.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ مَنَعَ، إلاَّ أَنْ يَدَّعِيَ الْخُصُوصِيَّةَ بِالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلا تَصِحُّ تِلْكَ الدَّعْوَى.
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لا يَجُوزُ مُطْلَقاً.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ بِالْجَوَازِ لِلضَّرُورَةِ. وَوَقَعَ فِي كَلامِ الشَّارِحِ تَبَعاً لِلنَّوَوِيِّ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ؛ لِمَا فِيهِ مِن الْبُرُودَةِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْحَرِيرَ حَادٌّ، فَالصَّوَابُ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِيهِ بِخَاصِّيَّةٍ فِيهِ تَدْفَعُ مَا تَنْشَأُ عَن الْحِكَّةِ مِن الْقَمْلِ.
5/494 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.
(وَعَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ): بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ مُثَنَّاةٌ تَحْتِيَّةٌ ثُمَّ رَاءٌ مُهْمَلَةٌ ثُمَّ أَلِفٌ مَمْدُودَةٌ.
قَالَ الْخَلِيلُ: لَيْسَ فِي الْكَلامِ فِعَلاءُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ مَعَ الْمَدِّ سِوَى سِيَرَاءَ، وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُودِ، وَحِوَلاءَ، وَعِنَبَاءَ؛ لُغَةٌ فِي الْعِنَبِ، وَضَبَطَهُ حُلَّةً بِالتَّنْوِينِ عَلَى أَنَّ سِيَرَاءَ صِفَةٌ لَهَا، وَبِغَيْرِهِ عَلَى الإِضَافَةِ، وَهُوَ الأَجْوَدُ كَمَا فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ. (فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ).
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْحُلَّةُ إزَارٌ وَرِدَاءٌ. وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: إذَا كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، قِيلَ: هِيَ بُرُودٌ مُضَلَّعَةٌ بِالْقَزِّ، وَقِيلَ: حَرِيرٌ خَالِصٌ، وَهُوَ الأَقْرَبُ.
وَقَوْلُهُ: " فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ "، زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ، فَقَالَ: ((إِنِّي لَمْ أَبْعَثْهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُهَا إِلَيْكَ لِتَشْقُقْهَا خُمُراً بَيْنَ نِسَائِكَ)). وَلِذَا شَقَقْتُهَا خُمُراً بَيْنَ الْفَوَاطِمِ.
وَقَوْلُهُ: (فَشَقَقْتُهَا)؛ أَيْ: قَطَعْتُهَا فَفَرَّقْتُهَا خُمُراً، وَهِيَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ مَضْمُومَةً وَضَمِّ الْمِيمِ، جَمْعُ خِمَارٍ؛ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَالتَّخْفِيفِ، مَا تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا.
وَالْمُرَادُ بِالْفَوَاطِمِ: فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ أَسَدٍ أُمُّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَالثَّالِثَةُ قِيلَ: هِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ حَمْزَةَ، وَذُكِرَتْ لَهُنَّ رَابِعَةٌ، وَهِيَ: فَاطِمَةُ امْرَأَةُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
وَقَد اسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْخِطَابِ؛ لأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَهَا لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَبَنَى عَلَى ظَاهِرِ الإِرْسَالِ وَانْتَفَعَ بِهَا فِي أَشْهُرِ مَا صُنِعَتْ لَهُ، وَهُوَ اللُّبْسُ، فَبَيَّنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يُبَحْ لَهُ لُبْسُهَا.
6/495 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا)). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
(وَعَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ)؛ أَيْ: لُبْسُهُمَا، (لإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ)؛ أَيْ: لُبْسُهُمَا وَفِرَاشُ الْحَرِيرِ كَمَا سَلَفَ، (عَلَى ذُكُورِهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، والتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)، إلاَّ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى، وَأَعَلَّهُ أَبُو حَاتِمٍ بِأَنَّهُ لَمْ يَلْقَهُ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي مُوسَى مَعْلُولٌ لا يَصِحُّ. وَأَمَّا ابْنُ خُزَيْمَةَ فَصَحَّحَهُ.
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ ثَمَانِ طُرُقٍ غَيْرِ هَذِهِ الطَّرِيقِ عَنْ ثَمَانِيَةٍ مِن الصَّحَابَةِ، وَكُلُّهَا لا تَخْلُو عَنْ مَقَالٍ، وَلَكِنَّهُ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضاً.
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ لُبْسِ الرِّجَالِ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ، وَجَوَازِ لُبْسِهِمَا لِلنِّسَاءِ، وَلَكِنَّهُ قَدْ قِيلَ: إنَّ حِلَّ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ مَنْسُوخٌ.


  #3  
قديم 11 محرم 1430هـ/7-01-2009م, 11:11 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي

426- وعنْ عمرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: نَهَى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ عنْ لُبْسِ الحريرِ إِلَى مَوْضِعِ إِصبعَيْنِ أوْ ثلاثٍ أوْ أَرْبَعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللفظُ لمسلِمٍ.
427- وعنْ أنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ رَخَّصَ لعَبْدِ الرحمنِ بنِ عَوْفٍ والزُّبَيْرِ في قَميصِ الْحَريرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
* مفرداتُ الحديثِ:
- القميصُ: جَمْعُهُ: قُمْصَانٌ وقُمُصٌ بضَمَّتَيْنِ: ما يُفَصَّلُ على هيئةِ البَدَنِ، ويُلْبَسُ تحتَ الدِّثَارِ.
- مِنْ حِكَّةٍ: "مِنْ" سبَبِيَّةٌ؛ أيْ: لأجْلِ حَكَّةٍ حَصَلَتْ بأبدانِهما، فتكونُ دالَّةً على العِلَّةِ، والْحِكَّةُ: بكسرِ الحاءِ وتشديدِ الكافِ؛ عِلَّةٌ في الْجِلْدِ، تُوجِبُ الْحِكَاكَ؛ كالجَرَبِ.
* * *
428- وعنْ عليٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: كَسَانِي النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الغَضَبَ في وَجْهِهِ، فشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسائِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظُ مسلِمٍ.
* مفرداتُ الحديثِ:
- كَسَانِي: أَيْ أَلْبَسَنِي وأَعْطَانِي.
- حُلَّةً: بضَمِّ الحاءِ المهمَلَةِ وتشديدِ اللام؛ ثَوْبَانِ: إِزارٌ، ورِدَاءٌ.
- سِيَرَاءُ: بكسرِ السينِ المهمَلَةِ ثمَّ ياءٍ تَحتيَّةٍ مُثَنَّاةٍ مَفتوحةٍ بالْمَدِّ؛ نوعٌ مِن الْبُرودِ فيهِ خطوطٌ صُفْرٌ.
وَ" سِيَرَاءَ " منصوبةٌ صِفَةٌ لـ " الْحُلَّةِ "، أوْ بالجَرِّ، لكَوْنِها مُضَافَةً إليها " الْحُلَّةُ ".
- فشَقَقْتُهَا: أى قَطَعْتُها، ففَرَّقْتُها وقَسَّمْتُها.
- نِسائِي: أي النِّسوةُ اللاتِي في بيتِهِ؛ مِثْلُ: زَوْجَتِهِ، وأُمِّهِ، وبنتِ عَمِّهِ حمزةَ، وامرأةِ أخيهِ عَقِيلٍ، واسمُ كلِّ واحدةٍ مِنْهُنَّ: فاطمةُ؛ فقدْ جاءَ في بعضِ الرواياتِ: " فَشَقَقْتُهَا خُمُراً بينَ الفَوَاطِمِ ".
* * *
429- وعنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ قالَ: ((أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإِنَاثِ أُمَّتِى، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ)). رواهُ أَحْمَدُ والنَّسائيُّ والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ.
* درجةُ الحديثِ:
الحديثُ حسَنٌ:
أخرَجَهُ التِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وأحمدُ، وقالَ التِّرمذيُّ: حسَنٌ صحيحٌ، ورجالُهُ ثقاتٌ، فمِنهم رجالُ الشيخَيْنِ، غيرَ أنَّهُ مُنْقَطِعٌ؛ لأنَّ سعيدَ بنَ أبي هِنْدٍ لم يَسْمَعْ مِنْ أبي موسى شيئاً، كما قالَ ذلكَ الدارَقُطْنِيُّ والحافِظُ وغيرُهما، ولهُ شواهِدُ أسانيدُها ضَعيفةٌ.
قالَ الشيخُ الألبانِيُّ: وهذهِ الطرُقُ متعاضِدَةٌ بكثرتِها، يَنْجَبِرُ بها الضعْفُ.
* ما يُؤْخَذُ مِن الأحاديثِ:
1- الحديثُ رَقْمُ (426) يَدُلُّ على تحريمِ لُبْسِ الحريرِ للرجالِ، جاءَ هذا القَيْدُ مِنْ أدِلَّةٍ أُخَرَ، والتحريمُ وتقييدُهُ إجماعُ العلماءِ.
2- يُسْتَثْنَى مِن التحريمِ العَلَمُ البسيطُ الذي يُقَدَّرُ بإِصبعَيْنِ إلى أربعةِ أصابعَ، فهذا مُباحٌ إجماعاً.
3- قولُهُ: " مَوْضِعَ إِصْبِعَيْنِ، أوْ ثلاثٍ، أوْ أَرْبَعٍ " ليسَ هذا شكًّا مِنْ أَحَدِ الرواةِ، وإنَّما هوَ للتشريعِ، والمرادُ بهِ التخييرُ، كما جاءَ في فِديَةِ الأَذَى قولُهُ تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].
4- أمَّا الحديثُ (427) فيَدُلُّ على تحريمِ لُبْسِ الحريرِ على الرجالِ.
5- ويَدُلُّ على الرُّخْصَةِ في لُبسِهِ للحاجةِ إليهِ؛ كالعلاجِ بهِ مِنْ مَرَضِ الْحِكَّةِ والحساسيَّةِ.
6- قالَ شيخُ الإسلامِ: ما حُرِّمَ لأَجْلِ خُبْثِهِ أَشَدُّ تحريماً ممَّا حُرِّمَ للسَّرَفِ ونحوِهِ.
7- وأمَّا الحديثُ رقمُ (428) فإنَّهُ يَدُلُّ على تحريمِ لُبْسِ الحريرِ على الرجالِ؛ فإنَّ الْحُلَّةَ المذكورةَ حريرٌ خالِصٌ.
8- إباحةُ الحريرِ للنساءِ؛ فإنَّ عليًّا رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ شَقَّهَا خُمُراً للفواطِمِ؛ وهيَ: زوجتُهُ فاطمةُ بنتُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ، وأمُّهُ وهيَ فاطمةُ بنتُ أَسَدٍ، وابنةُ عمِّهِ فاطمةُ بنتُ حمزةَ، وفاطمةُ بنتُ شَيْبَةَ بنِ ربيعةَ امرأةُ أَخِيهِ عَقيلِ بنِ أبي طالِبٍ.
9- وأمَّا الحديثُ رقْمُ (429) فيَدُلُّ على تحريمِ الذهَبِ والحريرِ على الرجالِ، وإباحتِهِ للنساءِ، فهوَ مُحَرَّمٌ على الرجالِ لُبْساً، وافتراشاً، واستعمالاً، ومباحٌ للنساءِ لُبْساً فقطْ؛ للحاجةِ إلى الزِّينةِ، وما عدا ذلكَ مِن الاستعمالاتِ فيَبْقَى على أصْلِ التحريمِ، واللَّهُ أعْلَمُ.
10- قولُهُ: " رَخَّصَ " تَقَدَّمَ لنا أنَّ الرُّخْصَةَ لُغَةً: الانتقالُ مِنْ صُعوبةٍ إلى سُهولةٍ، وأنَّها شَرْعاً: ما ثَبَتَ على خِلافِ دليلٍ شرعيٍّ لِمُعَارِضٍ راجِحٍ.
فإنْ قيلَ: الشريعةُ الإسلاميَّةُ كلُّها يُسْرٌ وسُهولةٌ، فكيفَ سُمِّيَتْ هذهِ رُخْصَةً؟
الجوابُ أنْ نقولَ: إنَّ هذهِ رُخصةٌ جاءَتْ لسَبَبٍ؛ لتُخْرِجَ بعضَ الناسِ مِنْ حكْمِ الإيجابِ أو التحريمِ إلى الإباحةِ.
11- تَقَدَّمَ أنَّ حِلَّ الحريرِ والذهَبِ لعمومِ النساءِ؛ الكبارِ والصغارِ، وقُلْنَا: إنَّ العِلَّةَ هيَ حَاجَتُهُنَّ إلى الزِّينةِ.
فيُرَدُّ عَلَيْنَا أنَّ الطِّفْلَةَ ليستْ بحاجةٍ إلى الزِّينةِ.
الجوابُ: أنَّ العِلَّةَ إذا لم يُنَصَّ عليها مِن الشارِعِ، وإنَّما استُنْبِطَت اسْتِنْبَاطاً؛ فإنَّها لا تُخَصِّصُ العمومَ؛ فإنَّهُ مِن الجائزِ أنْ يكونَ هناكَ عِلَّةٌ أُخْرَى غَيْرُ مَعلومةٍ لنا.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اللباس, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:48 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir