المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
ج1: الوصية لغة : العهد إلى الغير أو الأمر، أما اصطلاحا: فهي هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي، كما قد تكون أمرا بتصرف بعد الموت كأن يوصي الإنسان بنيه بعبادة الله وحده وكأن يوصي الإنسان بأن يغسله فلان ويصلي عليه فلان وغير ذلك.
س2: هل يوهب المدبر؟
ج2: المدبر هو العبد الذي حصل له التدبير لأن عتقه جعل دبر حياة سيده أي بعد موته، فيجوز لسيده هبته لأن الهبة مثل البيع.
س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
ج3: المريض الذي لا يرجى برؤه كالمريض بالأمراض المستعصية والخبيثة الذي يتوقع منه الموت لا يتصرف إلا في ثلث ماله فإن تبرعاته لا تنفذ إلا من ثلث المال لا من رأس المال كله فإن زادت على الثلث فلا تنفذ إلا بموافقة الورثة بعد موته لقوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم".
س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
ج5: من أحكام المكاتبة :
- أن يعتق العبد أو الأمة متى ما أديا ما عليهما ما اتفقا به مع سيدهما لقوله صلى الله عليه وسلم:"المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
- لا يعتق العبد إلا إذا أدى جميع ما عليه من مكاتبته.
- ولاء المكاتب يكون لسيده الذي أعتقه إذا أدى ما عليه لحديث:" الولاء لمن أعتق".
- على السيد أن يضع شيئا من المال على المكاتب لقوله تعالى:" وآتوهم من مال الله الذي آتاكم".
- على السيد أن يجعل المال المكاتب منجما على نجمين أو أكثر فتكون النجوم معلومة والمال المؤدى في كل نجم معلوم.
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيده، لقوله عليه الصلاة والسلام :"أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر".
- يجوز بيع المكاتب وتبقى الكتابة عليه في يد مشتريه، فإن أدى ما عليه عتق ويكون ولاؤه لمشتريه لقوله عليه الصلاة والسلام:"اشتريها وأعتقيها..فإن الولاء لمن أعتق".
س5: ما هي موانع الإرث؟
ج5: موانع الإرث أو الحجب تنقسم إلى قسمين:
-حجب الأوصاف : ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث: الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين.
- حجب الأشخاص: وهو على قسمين:
* حجب الحرمان: وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأم والأب والزوج والزوجة والإبن والبنت.
* حجب النقصان: وهو منعه من إرث أكثر إى إرث أقل.
وسبب هذا الحجب وجود شخص أحق منه وهو سبعة أنواع.