دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 8 صفر 1440هـ/18-10-2018م, 05:39 PM
ليلى باقيس ليلى باقيس متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 2,071
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
الوصية لغة: العهد إلى الغير أو الأمر.
واصطلاحا: هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
والتعريف الأشمل للوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت.

س2: هل يوهب المدبر؟
المدبر هو العبد الذي حصل له التدبير، وهو أن جعل عتقه دبر حياة سيده، أي بعد موته.
ويصح لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع، والدليل حديث جابر رضي الله عنه: أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من يشتريه مني)، فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم فدفعها إليه.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
إذا كان هذا حاله فجميع تبرعاته في هذه الحال تنفّذ من ثلثه لا من رأس المال، فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفّذت، وإن زادت على ذلك لا تنفّذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم).

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
- ولاء المكاتب يكون لسيّده إذا أدّى ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق).
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيّده، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر).
- على السيّد أن يجعل المال المكاتب منجما على نجمين أو أكثر، فتكون النجوم معلومة، والمال المؤدّى في كل نجم معلوم.

س5: ما هي موانع الإرث؟
١: القتل العمد المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس للقاتل من الميراث شيء).
٢: الرق فلا يرث العبد قريبه، لأنه إذا ورث فسيكون لسيده.
٣: اختلاف الدين بين المورث والوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر).

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 8 صفر 1440هـ/18-10-2018م, 11:31 PM
كمال بناوي كمال بناوي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
الدولة: ايطاليا
المشاركات: 2,169
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ليلى باقيس مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الأولى:
س1: ما معنى الوصية لغة واصطلاحا؟
الوصية لغة: العهد إلى الغير أو الأمر.
واصطلاحا: هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي.
والتعريف الأشمل للوصية: الأمر بالتصرف بعد الموت.

س2: هل يوهب المدبر؟
المدبر هو العبد الذي حصل له التدبير، وهو أن جعل عتقه دبر حياة سيده، أي بعد موته.
ويصح لسيده هبته، لأن الهبة مثل البيع، والدليل حديث جابر رضي الله عنه: أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (من يشتريه مني)، فاشتراه نعيم بن عبدالله بثمانمائة درهم فدفعها إليه.

س3: ما حكم تصرف المريض الذي لا يرجى برؤه في ماله؟
إذا كان هذا حاله فجميع تبرعاته في هذه الحال تنفّذ من ثلثه لا من رأس المال، فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفّذت، وإن زادت على ذلك لا تنفّذ إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم).
[والأمراض المزمنة كمرض السكر إن ألزمت المريض الفراش كان حكمها حكم الأمراض الخبيثة والمستعصية، وإذا لم تلزمه الفراش كانت تبرعاته كتبرعات الصحيح]

س4: اذكر بعضا من أحكام المكاتبة.
- ولاء المكاتب يكون لسيّده إذا أدّى ما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الولاء لمن أعتق).
- ليس للمكاتب أن يتزوج إلا بإذن سيّده، لقوله صلى الله عليه وسلم: (أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر).
- على السيّد أن يجعل المال المكاتب منجما على نجمين أو أكثر، فتكون النجوم معلومة، والمال المؤدّى في كل نجم معلوم.

س5: ما هي موانع الإرث؟
1: القتل العمد المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ليس للقاتل من الميراث شيء).
2: الرق فلا يرث العبد قريبه، لأنه إذا ورث فسيكون لسيده.
3: اختلاف الدين بين المورث والوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر).
الدرجة: أ
تم خصم نصف درجة للتأخر في الأداء

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:42 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir