دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > عمدة الأحكام > الجهاد والعتق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10 ذو القعدة 1429هـ/8-11-2008م, 08:38 AM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي [ من يُجاز في الحرب ]

وعنهُ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا قالَ: (( عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ يَوْمَ أُحُدٍ - وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ - فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ - وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ - فَأَجَازَنِي)) .

  #2  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 07:01 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي خلاصة الكلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الْحَدِيثُ الْحَادِيَ عَشَرَ بَعْدَ الأَرْبَعُمِائَةٍ
وعَنْهُ قالَ: ((عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ- وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ- فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ- وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ- فَأَجَازَنِي)).

فِيهِ مَسَائِلُ:
الأُولَى: غَزْوَةُ (أُحُدٍ) سنةَ ثلاثٍ من الهجرةِ.
(غَزْوَةُ الخَنْدَقِ) سنةَ خَمْسٍ، فكانَ ابنُ عُمَرَ في غزوةِ أُحُدٍ ابنَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَنَةً صغيرًا لم يَبْلُغْ، فليسَ منْ أهلِ القتالِ، وفي الخندقِ ابنَ سِتَّ عَشَرَةَ سَنَةً، فهوَ كبيرٌ مُطِيقٌ منْ أهلِهِ، فَقَبِلَهُ في الثَّانِيَةِ وَرَدَّهُ في الأُولَى.
الثَّانِيَةُ: أنَّ البلوغَ يَحْصُلُ بتمامِ خمسَ عَشْرَةَ سَنَةً.
الثَّالِثَةُ: أنَّه يَنْبَغِي للقائدِ تَفَقُّدُ جُنْدِهِ وسلاحِهِم؛ لأنَّهُ أَكْمَلُ للأُهْبَةِ.

  #3  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 07:02 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي تيسير العلام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام

الحديثُ الثالثَ عَشَرَ بَعْدَ الَأَرْبَعِمِائَةٍ
413- عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْني في المُقَاتِلَةِ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَأَجَازَنِي)) .(239)
_________________
(239) مَا يُسْتَفَادُ مِنَ الحَدِيثِ :
1- غزوةُ ((أُحُدٍ)) سنةَ ثلاثٍ من الهجرةِ، و((غزوةُ الخندقِ )) سنةَ خمسٍ فكانَ ابنُ عمرَ فِي ((غزوةِ أُحُدٍ)) ابنَ أربعَ عشْرةَ سنةً، صغيرًا لم يبلغْ، فلم يرَهُ يُطيقُ القتالَ، وفي الخندقِ ابنَ ستَّ عشْرةَ سنةً، فهو كبيرٌ مُطيقٌ، فردَّه فِي الأولى، وقبلَهُ فِي الثانيةِ .
2- إنَّ البلوغَ يحصُلُ فِي تمامِ الخامسةَ عشْرةَ، أَوْ بإنزالِ المَنِيِّ، أَوْ بنباتِ عانتِهِ، وَهُوَ الشعرُ الخشنُ حولَ القُبُلِ . هَذَا للذَّكَرِ.
وتزيدُ الأنثى بالحيضِ، فهو علامةُ البلوغِ أيضًا، عندَها .
3- إنَّه ينبغي للقائدِ وَالأميرِ، تفقُّدُ رجالِ جيشِهِ وسلاحِهم؛ لأنَّه أكملُ لِلْأُهْبَةِ وَالاستعدادِ، وَهُوَ من الحزمِ المطلوبِ فِي القائدِ
فَيَرُدُّ مَن لا يَصْلُحُ من الرجالِ، كالضعفاءِ وَالمرجفينَ، وما لا يَصْلُحُ من أدواتِ القتالِ، كالأسلحةِ الفاسدةِ، ويَقبلُ الصالحَ من ذلكَ، ويُقيمُ استعراضًا لهَذَا القصدِ .

  #4  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 07:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي إحكام الأحكام لتقي الدين ابن دقيق العيد

420 - الحديثُ الخامسَ عشَرَ: عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهمَا قالَ: عُرِضْتُ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ يومَ أُحُدٍ، وأنَا ابنُ أربعَ عشْرةَ، فلم يُجِزْنِي. وعُرِضْتُ عليْهِ يومَ الخندقِ، وأنَا ابنُ خمسَ عشْرةَ، فَأَجَازَنِي.
اختلفَ الناسُ في المدَّةِ الَّتي إذا بَلَغَهَا الإنسانُ، ولم يَحْتَلِمْ: حُكِمَ ببُلُوغِهِ. فقيلَ: سبعَ عشرةَ. وقيلَ: ثمانِيَ عشْرةَ. وقيلَ: خمسَ عشرةَ. وهذا مَذْهَبُ الشَّافعيِّ. وقد اسْتَدَلَّ لهُ بهذا الحديثِ. وهوَ إجازةُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ ابنَ عمرَ في القتالِ بخمسَ عشْرةَ سنةً، وعَدَمِ إجازتِهِ لهُ فيما دونَها. ونُقِلَ عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ رحمَهُ اللهُ: أنَّه لمَّا بلغَهُ هذا الحديثُ جعلَهُ حدًّا. فكانَ يجعلُ مَن دونَ الْخمسَ عشْرةَ: في الذُّرِّيَّةِ.
والمخالفونَ لهذا الحديثِ اعتذرُوا عن هذا الحديثِ بأنَّ الإجازةَ في القتالِ حُكْمُهَا مَنُوطٌ بِإِطَاقَتِهِ والقدرةِ عليْهِ، وأنَّ إجازةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ لابنِ عمرَ في الخمسَ عشرةَ؛ لأنَّه رآهُ مُطِيقًا للقتالِ. ولم يكنْ مُطِيقًا لهُ قبلَهَا، لا؛ لأنَّه أدارَ الْحُكْمَ على البلوغِ وعدمِهِ.

  #5  
قديم 19 ذو القعدة 1429هـ/17-11-2008م, 07:03 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي شرح عمدة الأحكام لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله ابن باز (مفرغ)

......................

  #6  
قديم 17 محرم 1430هـ/13-01-2009م, 04:08 AM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي شرح عمدة الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (مفرغ)

أما حديث ابن عمر الثاني يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة ، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني . في بعض الروايات: أجازني في القتال أو رآني قد بلغت .
كانت غزوة أحد في آخر سنة ثلاث ، سنه في ذلك في أول الرابعة عشر ، وأما غزوة الخندق فكانت في أول سنة خمس ، وسنه في ذلك في آخر الخامسة عشر أو في أول السادسة عشر ، قد بدأ في السادسة عشر ، وأكمل الخامسة عشر . ففي المرة الاولى رآه صغيرا ، ولم يأذن له أن يدخل الميدان ، ولا أن يخوض المعركة ، ولا أن يقف في جبهات القتال ؛ لأنه لا يزال صغيرا ، والصغير قد لا يتعلم ، أو قد لا يثبت ، أو قد ينهزم ، أو يسبب انهزاما أو ضعفا ، فهذا هو السبب ، وأما لما تم خمسة عشر سنة فإنه رآه قد كمل ، رآه قد كمل السن المطلوبة ، وقد وصل إلى الحالة التي يكون فيها أهلا لأن يقاتل ، وأن يثبت على الخيل ، أو يثبت أمام العدوِّ ، أو يجري خلف العدو المنهزم ، أو نحو ذلك , هذا هو السبب .

وقد جعل هذا الحديث دليلا على البلوغ بالسن ، أن من بلغ خمسة عشر سنة حكم ببلوغه ؛ وذلك لأنه .. لأن الغالب أنه قد كمل رشده ، وقد نما أو تكامل عقله ، وقد تكاملت بنيته ، يعني بنية بدنه ، وقد بلغ السن الذي يكون معتادا أنه يعد مكلفا ، فيكون هذا هو الفارق بين الصغير والكبير ...

الوجـه الثانـي
... أن مَن بلغ خمسة عشر سنة فإنه يعتبر بالغا ، ويعتبر في عداد الرجال ، وأما من كان دون ذلك ، فإنه لا يزال في عداد الصبيان ، أو في عداد غير البالغين ، يعني أن من علامات البلوغ تمام خمسة عشر سنة .هذا قول الجمهور . وذهب بعض العلماء كالحنفية إلى أنه لا بد أن يكون ابن سبعة عشر ، لا يبلغ عندهم إلا إذا تم سبعة عشر .

ومعلوم أيضا أنه قد يحصل البلوغ بغير السن , بعلامة أخرى غير السن ، فمن ذلك نبات الشعر الخشن حول الفرج، فإن هذا دليل على البلوغ ؛ وما ذاك إلا أنه دليل على وجود الشهوة ؛ لأن هذا الشعر الذي ينبت حول الفرج يعتبر يخفف حدة الشهوة عادة , فلذلك لا ينبت إلا عند وجود الشهوة الجنسية ، فإذا نبت عرف أن هذا قد بلغ . وكذلك أيضا الاحتلام ، أو الإنزال ، الإنزال الذي هو إنزال المني سواء باحتلام أو بجماع ، يعتبر أيضا دليلا على البلوغ ؛ وذلك لأنه علامة على أنه قد نضج ، وقد كمل نمو بدنه ، وقد صار أهلا لأن يتزوج ، وأن يكون له شهوة تدفعه إلى النكاح ، ويقدر على أن يكون من أهل القتال .
فعلى كل حال هذه علامات من علامات البلوغ ، التي إذا بلغها استحق أن يسجل في جملة المقاتلين ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عمر وغيره.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
من, يُجاز

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:56 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir