دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب المناسك

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 20 صفر 1430هـ/15-02-2009م, 11:31 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي صلاة الركعتين بعد الطواف خلف المقام

ثم يُصَلِّي رَكعتينِ خَلْفَ الْمَقامِ.


  #2  
قديم 20 صفر 1430هـ/15-02-2009م, 12:34 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

.........................

  #3  
قديم 21 صفر 1430هـ/16-02-2009م, 10:43 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ثُمَّ) إذا تَمَّ طوافُه (يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ) نَفْلاً يَقْرَأُ فيهِما بـ(الكَافِرُونَ) و(الإِخْلاصِ) بعدَ الفاتِحَةِ وتُجْزِئُ مكتوبةٌ عنهما، وحيثُ رَكَعَهُما جازَ، والأفضَلُ كونُهُما (خَلْفَ المَقَامِ) لقولِه تعَالَى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}.


  #4  
قديم 21 صفر 1430هـ/16-02-2009م, 10:44 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(ثم) إذا تم طوافه (يصلي ركعتين) نفلا([1]).
يقرأ فيهما بـ«الكافرون»، و«الإخلاص» بعد «الفاتحة»([2]) وتجزئ مكتوبة عنهما([3]) وحيث ركعهما جاز([4]) والأفضل كونهما (خلف المقام) لقوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [([5]).



([1]) قال الشيخ: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والأئمة، وحكي وجوبها عن أبي حنيفة، وفي المبدع: وعنه وجوبها، وهي أظهر، وحكاه الوزير عن مالك، ورواية عن الشافعي، واتفقوا على مشروعيتهما ولما أتى صلى إلى المقام قرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} بيانا منه لتفسير القرآن، ومراد الله منه، بفعله صلى الله عليه وسلم ويصح السعي قبل صلاة الركعتين، باتفاق الأئمة، وفي أسباب الهداية، يأتي الملتزم قبل الركعتين.
([2]) أي سورة الإخلاص، وبـ«الكافرون» على الحكاية، لما رواه مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما {قل هو الله أحد} و{قل يا أيها الكافرون} وتقدم أن مشروعية قراءتهما لما اشتملتا عليه من التوحيد، واستحباب قراءتهما مجمع عليه، وإن قرأ غيرهما جاز.
([3]) كركعتي الإحرام، وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي، لا تجزئ كما لا تجزئ المنذورة وعنه: أنه يصليهما بعد المكتوبة قال أبو بكر: وهو أقيس، كركعتي الفجر.
([4]) أي وفي أي مكان صلاهما جاز، ولو خارج المسجد، قال غير واحد: أجمع أهل العلم على أن الطائف، تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء، وصلاهما عمر وغيره خارج الحرم، وفي المنتهى، والمبدع وغيرهما، وله جمع أسابيع بركعتين لكل أسبوع، وعليه، فلا تعتبر الموالاة بين الطواف وركعتيه، كما لا يكره الفصل بين الفرض وراتبته، بخلاف سجدة التلاوة ونحوها، فإنه يكره لأنه يؤدي إلى فواته.
([5]) أي لصلاة الطواف، على وجه الاستحباب، عند جمهور المفسرين والفقهاء المعتبرين قال البغوي وغيره: وهو الحجرالذي يصلي إليه الأئمة اهـ وهو حجر تقدم أنه نزل من الجنة، قام عليه الخليل، لبناء البيت، وكان إسماعيل يناوله الحجارة، وكان كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تم جدار الكعبة، وأثر قدمي الخليل فيه، قال أنس: رأيت فيه أصابعه، وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم، ثم صفح بالفضة، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ملتصقا بالبيت، يمنة الداخل، ثم أخره عمر وأقره المسلمون، وهو نحو شبر ونصف طولا وعرضا، وضع عليه قبة من خشب، ثم من حديد، وعليه قبة عالية من خشب، قائم على أربعة أعمدة دقيقة من حجارة، بينها شبابيك من حديد، نصبت في القرن التاسع، فيصلي خلفه، لفعله صلى الله عليه وسلم متفق عليه، وما حوله مما يطلق عليه اسم المقام عرفا، ثم ما قرب من البيت خصوصا ما قرب من الملتزم والباب، ثم الحجر ثم ما قرب من سائر جوانب البيت، ويجوز في غير ذلك، لأن عمر ركعهما بذي طوى، رواه البخاري، ولا يشرع تقبيله ولا مسحه إجماعًا، ولا سائر المقامات وتقدم.
قال الشيخ وغيره: ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يكره، سواء مر أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة اهـ، ولا خلاف أنه يأتي الملتزم إن شاء، متضرعا كما سيأتي في موضعه، ويشرب من ماء زمزم، ويتضلع منه، وحاصل كلامه أنه يشترط لصحة الطواف عشرة أشياء، النية وستر العورة والطهارة من الحدث، والخبث وتكميل السبع، وجعل البيت عن يساره، وأن لا يمشي على شيء منه، ولا يخرج من المسجد، وأن يوالي بينه، وأن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه وكذا في الإنصاف وغيره، وزاد عثمان وغيره: إسلام وعقل، والمشي مع القدرة، وفي الرعاية وغيرها، وله شرب الماء فيه، وجوز بعضهم الأكل، وله الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وسننه عشر، استلام الحجر، وتقبيله أو ما يقوم مقامه، واستلام الركن اليماني، واضطباع ورمل في مواضعه، ودعاء، وذكر ودنو من البيت، وركعتا الطواف، ولو ترك شيئا من ذلك صح بالاتفاق، وكان تاركًا للسنة.



  #5  
قديم 12 ربيع الثاني 1432هـ/17-03-2011م, 03:55 PM
الصورة الرمزية ساجدة فاروق
ساجدة فاروق ساجدة فاروق غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 6,511
افتراضي الشرح الممتع على زاد المستقنع / للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَينِ خَلْفَ المَقَامِ.
قوله: «ثم يصلي ركعتين خلف المقام» ، أي: بعد الفراغ من الطواف يصلي ركعتين خلف المقام، لفعل النبي صلّى الله عليه وسلّم، وينبغي إذا تقدم إلى المقام أن يقرأ قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} [البقرة: 125] كما قرأها النبي صلّى الله عليه وسلّم [(1)]، لأجل أن يشعر بفائدة عظيمة وهي أن فعله لهذه العبادة كان امتثالاً لأمر الله ـ عزّ وجل ـ حتى تتحقق بذلك الإنابة إلى الله ـ سبحانه وتعالى ـ، والذل لأوامره.
وقوله: «خلف المقام» ، أي: مقام إبراهيم ـ عليه السلام ـ وهو معروف، وسمي مقاماً؛ لأنه قام عليه ـ عليه الصلاة والسلام ـ حين ارتفع بناء الكعبة ليبني مِن فوقه.
وقد قيل: إن موضع قدميه كان بيِّناً في هذا الحجر، لكن لطول السنين، وكثرة ما يتمسح به الناس قبل الإسلام زال موضع القدمين وقال بعضهم: إن أثر القدم لم يزُل؛ لأن أبا طالب يقول في لاميته المشهورة:
وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة
على قدميه حافياً غير ناعل
واختلف المؤرخون أين مكان هذا المقام في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم، هل هو لاصق بالكعبة، أو هو في مكانه الآن؟
فمنهم من قال: إنه لاصق بالكعبة، وأن الذي قدمه إلى هذا المكان عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ من أجل التوسعة على الطائفين.
ومنهم من قال: بل هذا مكانه، وليس عندي شيء يفصل بين القولين.
فإن قول جابر في حديثه الطويل: «ثم تقدم إلى مقام إبراهيم، فقرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً}يحتمل أنه تقدم من منتهى الطواف وهو الحجر إلى مكان المقام، وهو خلف باب الكعبة، ويحتمل أنه تقدم إليه في مكانه الآن.
فإذا قلنا: إن مكانه الحاضر هو مكانه في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فهل لنا فيما لو احتجنا إلى تأخيره ليتسع المطاف أن نؤخره؟
الجواب: لا؛ لأنه توقيفي، وإذا قلنا: إنه كان لاصقاً بالكعبة، ثم أخره عمر فللاجتهاد في ذلك مجال، فقد نقول بجواز تأخيره إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وقد نقول بالمنع لأن أمير المؤمنين عمر له سنة متبعة، لكن القول بالجواز أولى ولا ينافي ما سنه أمير المؤمنين من حيث المعنى؛ لأنه زحزحه عن مكانه من أجل توسعة المطاف، فإذا زحزحناه عن مكانه لذلك فقد وافقنا أمير المؤمنين من حيث المعنى.
وقوله: «خلف المقام» ظاهر كلامه أنه لا يشترط فيهما الدنو من المقام، وأن السنة تحصل بهما وإن كان مكانهما بعيداً عن المقام، وهو كذلك.
ولكن كلما قرب من المقام كان أفضل، إلا أنه إذا دار الأمر بين أن يصلي قريباً من المقام مع كثرة حركته لرد المارين بين يديه أو مع التشويش فيمن يأتي ويذهب، وبين أن يصلي بعيداً عن المقام ولكن بطمأنينة، فأيهما أفضل؟
الجواب: الثاني أفضل؛ لأن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة مما يتعلق بمكانها كما سبق، وعلى هذا فلو تأخر الإنسان إلى ما حول المسعى، وصلاهما فقد أتى بالسنة، ولكن الأفضل أن يراعي أن يكون المقام بينه وبين البيت.
مسألة: لم يذكر المؤلف ـ رحمه الله ـ ماذا يقرأ في هاتين الركعتين؛ لأن الكتاب مختصر، لكن جاءت السنة بأنه يقرأ في الأولى: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ *}، والثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ *}[(2)]، لأنهما سورتا الإخلاص، فـ{قل يا أيها الكافرون} فيها إخلاص القصد، و{قل هو الله أحد} فيها إخلاص العقيدة، فالتوحيد في {قل هو الله أحد} توحيد علمي عقدي، وفي {قل يا أيها الكافرون} عملي إرادي.
ولم يذكر حكم الإطالة والتخفيف فيهما مراعاة للاختصار لكن السنة جاءت بتخفيفهما؛ وذلك من أجل تخلية المكان لمن أراد أن يصليهما.



[1] كما في حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ ص(76).
[3] كما في حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ ص(76).


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الركعتين, صلاة

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:58 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir