دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 12:50 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب النفقات (6/8) [المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى وإن كانت حاملاً]


وعنْ جابرٍ يَرْفَعُهُ، في الحامِلِ الْمُتَوَفَّى عنها، قالَ: ((لَا نَفَقَةَ لَهَا)). أَخْرَجَهُ البيهقيُّ، ورجالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قالَ: المحفوظُ وَقْفُهُ.
وثَبَتَ نفيُ النَّفَقَةِ في حديثِ فاطمةَ بنتِ قَيْسٍ كما تَقَدَّمَ. رواهُ مسلمٌ.

  #2  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 03:38 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


7/1075 - وَعَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ، فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، قَالَ: ((لا نَفَقَةَ لَهَا)).
أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: في الْمَحْفُوظِ وَقْفُهُ.
وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ، فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، قَالَ: لا نَفَقَةَ لَهَا. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قَالَ: الْمَحْفُوظُ وَقْفُهُ. وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ). وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ فِي حَقِّ الْمُطَلَّقَةِ بَائِناً، وَأَنَّهُ لا نَفَقَةَ لَهَا، وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ فِيهِ.
وَالْكَلامُ هُنَا فِي نَفَقَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلافٌ؛ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِن الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّهَا لا تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا، سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلاً أَوْ حَائِلاً، أَمَّا الأُولَى فَلِهَذَا النَّصِّ، وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَبِطَرِيقِ الأَوْلَى. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَت الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ وَالْمُؤَيَّدُ؛ لِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلأَنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وَوُجُوبُ التَّرَبُّصِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً لا يُوجِبُ النَّفَقَةَ. وَذَهَبَ آخَرُونَ؛ مِنْهُم: الْهَادِي، إلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا؛ مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْلِهِ: {مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}.
قَالُوا: وَنَسْخُ الْمُدَّةِ مِن الآيَةِ لا يُوجِبُ نَسْخَ النَّفَقَةِ، وَلأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ بِسَبَبِهِ، فَتَجِبُ نَفَقَتُهَا. وَأُجِيبَ بِأَنَّهَا كَانَتْ تَجِبُ النَّفَقَةُ بِالْوَصِيَّةِ، كَمَا دَلَّ لَهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ}. فَنُسِخَت الْوَصِيَّةُ بِالْمَتَاعِ؛ إمَّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً}، وَإِمَّا بِآيَةِ الْمَوَارِيثِ، وَإِمَّا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)).
وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}؛ فَإِنَّهَا وَارِدَةٌ فِي الْمُطَلَّقَاتِ، فَلا تَتَنَاوَلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا. وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهَا نُسِخَتْ آيَةُ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ} بِآيَةِ المواريثِ، بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُنَّ مِن الرُّبْعِ وَالثُّمُنِ، وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ بِأَنْ جَعَلَ أَجَلَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً.
وَأَمَّا ذِكْرُ الْمُصَنِّفِ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ هنا فَكَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ الْبَائِنَ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ، بِجَامِعِ الْبَيْنُونَةِ وَالْحِلِّ لِلْغَيْرِ.

  #3  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 03:38 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


995 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ، فِي الحامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا – قالَ: ((لا نَفَقَةَ لَهَا)). أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنْ قالَ: المحفوظُ وَقْفُهُ.
وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حديثِ فاطمةَ بنتِ قَيْسٍ كَمَا تَقَدَّمَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ:
1- الزوجةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَلا نفقةَ وَلا سُكْنَى لَهَا مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا، وَلَوْ كَانَتْ حَامِلاً.
قَالَ فِي (الروضِ المربعِ): لأَنَّ الْمَالَ انْتَقَلَ عَن الزوجِ إِلَى الْوَرَثَةِ، وَلا حَقَّ لَهَا عَلَى الورثةِ، فَإِنْ كَانَتْ حاملاً، فالنفقةُ لَهَا مِنْ حِصَّةِ الحملِ مِن التركةِ، إِنْ كَانَتْ لَهُ تَرِكَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ تركةٌ، فَنَفَقَتُهَا عَلَى وَارِثِ الْجَنِينِ المُوسِرِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَتِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَغَيْرُهُمْ.
وَقَالُوا: لأَنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِن النفقةِ، وَأَمَّا وجوبُ التَّرَبُّصِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، فَلا يُوجِبُ النفقةَ.
2- هَذَا الْحُكْمُ يَكُونُ عِنْدَ المُشَاحَّةِ، وإلاَّ فالمُصَاهَرَةُ وَالقَرَابَةُ تَدْعُو الْمُؤْمِنِينَ إِلَى التَّسَامُحِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الأمورِ.
وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}. [البقرة: 237]. وَقَالَ تَعَالَى فِي الوصيةِ بِزَوْجَةِ المُتَوَفَّى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}. [البقرة: 240].

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النفقات, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:01 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir