دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب الطلاق

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 12:46 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي باب النفقات (4/8) [وجوب نفقة الزوجة وكسوتها على زوجها]


وعنْ حكيمِ بنِ مُعاويَةَ القُشَيْرِيِّ، عنْ أبيهِ قالَ: قُلْتُ: يا رسولَ اللَّهِ،ما حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنا عليهِ؟ قالَ: ((أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ...)) الحديثَ. تَقَدَّمَ في عِشْرَةِ النِّساءِ.
وعنْ جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديثِ الْحَجِّ بطُولِهِ، قالَ في ذِكْرِ النِّساءِ: ((وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)). أَخْرَجَهُ مسلِمٌ.

  #2  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 03:35 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


4/1072 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: ((أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ)).. الْحَدِيثَ، وَتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ.
(وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ.. الْحَدِيثَ، وَتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ) بِتَمَامِهِ، وَنَسَبَهُ إلَى أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ، وَأَنَّهُ عَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ عَلَيْهِ.

5/1073 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ، قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: ((وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
(وَعَنْ جَابِرٍ، فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطُولِهِ، قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ).
وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ لِلزَّوْجَةِ، كَمَا دَلَّتْ لَهُ الآيَةُ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَحْقِيقُهُ.
وَقَوْلُهُ: ((بِالْمَعْرُوفِ)) إعْلامٌ بِأَنَّهُ لا يَجِبُ إلاَّ مَا تُعُورِفَ مِنْ إنْفَاقِ كُلٍّ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا}، ثُمَّ الْوَاجِبُ لَهَا طَعَامٌ مَصْنُوعٌ؛ لأَنَّهُ الَّذِي يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ نَفَقَةٌ، وَلا تَجِبُ الْقِيمَةُ إلاَّ بِرِضَا مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الإِنْفَاقُ.
وَقَدْ طَوَّلَ ذَلِكَ ابْنُ الْقَيِّمِ وَاخْتَارَهُ، وَهُوَ الْحَقُّ؛ فَإِنَّهُ قَالَ مَا لَفْظُهُ: وَأَمَّا فَرْضُ الدَّرَاهِمِ، فَلا أَصْلَ لَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا رُوِيَ عَنْ أَحَدٍ مِن الصَّحَابَةِ الْبَتَّةَ، وَلا التَّابِعِينَ، وَلا تَابِعِيهِمْ، وَلا نَصَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِن الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، وَلا غَيْرِهِمْ مِنْ أَئِمَّةِ الإِسْلامِ.
وَاللَّهُ تَعَالَى أَوْجَبَ نَفَقَةَ الأَقَارِبِ وَالزَّوْجَاتِ وَالرَّقِيقِ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَيْسَ مِن الْمَعْرُوفِ فَرْضُ الدَّرَاهِمِ، بَل الْمَعْرُوفُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ أَنْ يَكْسُوَهُمْ مِمَّا يَلْبَسُ، وَيُطْعِمَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلَيْسَت الدَّرَاهِمُ مِن الْوَاجِبِ وَلا عِوَضِهِ، وَلا صَحَّ الاعْتِيَاضُ عَمَّا لَمْ يَسْتَقِرَّ وَلَمْ يُمْلَكْ؛ فَإِنَّ نَفَقَةَ الأَقَارِبِ وَالزَّوْجَاتِ إنَّمَا تَجِبُ يَوْماً فَيَوْماً، وَلَوْ كَانَتْ مُسْتَقِرَّةً لَمْ تَصِحَّ الْمُعَاوَضَةُ عَنْهَا بِغَيْرِ رِضَا الزَّوْجِ وَالْقَرِيبِ؛ فَإِنَّ الدَّرَاهِمَ تُجْعَلُ عِوَضاً عَن الْوَاجِبِ الأَصْلِيِّ، وَهُوَ إمَّا الْبُرُّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، أَو الْمُقْتَاتُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
فَكَيْفَ يُجْبَرُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ عَلَى ذَلِكَ بِدَرَاهِمَ مِنْ غَيْرِ رِضَا وَلا إجْبَارِ الشَّرْعِ لَهُ عَلَى ذَلِكَ؟! فَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوَاعِدِ الشَّرْعِ، وَنُصُوصِ الأَئِمَّةِ، وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ إن اتَّفَقَ الْمُنْفِقُ وَالْمُنْفَقُ عَلَيْهِ جَازَ بِاتِّفَاقِهِمَا. عَلَى أَنَّ فِي اعْتِيَاضِ الزَّوْجَةِ عَن النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ لَهَا نِزَاعاً مَعْرُوفاً فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ.

  #3  
قديم 22 محرم 1430هـ/18-01-2009م, 03:36 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


992 - وَعَنْ حَكِيمِ بنِ مُعاويةَ القُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: قُلْتُ: يَا رسولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قالَ: ((أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ...)). الحديثَ. تَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ بِرقمِ (883).
993 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حديثِ الْحَجِّ بطُولِهِ – قالَ فِي ذِكْرِ النِّساءِ: ((وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)). أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ:
1- وُجُوبُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَكِسْوَتِهَا عَلَى زَوْجِهَا؛ قَالَ تَعَالَى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}. [النساء: 34].
2- تَقَدَّمَ أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَجِبُ مَعَ اليَسارِ وَالإِعْسَارِ، وَأَنَّهَا لا تَسْقُطُ بِحَالٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ.
3- وَفِي الْحَدِيثِ رقمِ (992) دَلِيلٌ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ مُسَاوَاةِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِنَفْسِهِ، فَلا يَسْتَأْثِرُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، وَإِنَّمَا تَكُونُ النَّفَقَةُ لَهَا بِحَسَبِ حَالِهِ مِنَ الْغِنَى والفَقْرِ وَالسُّلْطَةِ.
4- أَمَّا الْحَدِيثُ رقمُ (993): فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ نفقةَ الزوجةِ إِنَّمَا تَكُونُ بالمعروفِ، والمعروفُ مَعْنَاهُ: العُرْفُ والعَادَةُ الَّتِي عَلَيْهَا النَّاسُ حَسَبَ زَمَانِهِمْ وَمَكَانِهِمْ وَحَالِهِمْ.
قَالَ شيخُ الإِسْلامِ: الصَّوَابُ الْمَقْطُوعُ بِهِ عِنْدَ جمهورِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ نفقةَ الزوجةِ مَرْجِعُهَا إِلَى العُرْفِ، وَلَيْسَتْ مُقَدَّرَةً بالشَّرْعِ، بَلْ تَخْتَلِفُ باختلافِ أحوالِ الْبِلادِ، والأزمنةِ، وَحَالِ الزَّوْجَيْنِ؛ قَالَ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. [النساء: 19]. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)).
5- قَالَ شَارِحُ الْكِتَابِ: قَوْلُهُ: (الْمَعْرُوفِ). إِعْلامٌ بِأَنَّهُ لا يَجِبُ إِلاَّ مَا تُعُورِفَ عَلَيْهِ مِنْ إنفاقٍ، كُلٌّ عَلَى قَدْرِ حَالِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا}. [الطَّلاق: 7].
قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: وَأَمَّا فَرْضُ الدَّرَاهِمِ فَلا أَصْلَ لَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلا سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَلا عَنْ أَحَدٍ مِن الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، والأَئِمَّةِ الأربعةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَإِنَّمَا تَجِبُ النَّفَقَةُ بالمَعْرُوفِ.
6 - قَالَ أَصْحَابُنَا: وَنَفَقَةُ المُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا كَالزَّوْجَةِ، وَأَمَّا المُبَانَةُ بِفَسْخِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ الْمُوَفَّقُ: بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ.
وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ: المُطَلَّقَةُ الْمُبَانَةُ لا نَفَقَةَ لَهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّحِيحَةِ المُوَافِقَةِ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَهِيَ مُقْتَضَى الْقِيَاسِ، وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
7 - قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي أَخْذِ نَفَقَةٍ فَقَوْلُهَا؛ لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ ذَلِكَ.
وَقَالَ شيخُ الإِسْلامِ: الْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَشْهَدُ لَهُ العُرْفُ.
وَقَالَ ابْنُ القَيِّمِ: قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لا يُقْبَلُ قَوْلُ امرأةٍ أَنَّ زَوْجَهَا لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا وَيَكْسُهَا فِيمَا مَضَى، وَهُوَ الصَّوَابُ، لِتَكْذِيبِ القَرَائِنِ الظاهرةِ لَهَا، وَهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي نَدِينُ اللَّهَ بِهِ، وَلا نَعْتَقِدُ سِوَاهُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
النفقات, باب

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:23 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir