دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > علوم الحديث الشريف > متون علوم الحديث الشريف > بلوغ المرام > كتاب النكاح

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 10:12 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي مشروعية أن ينظر الخاطب إلى من يريد خطبتها


وعنْ جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ)). رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، ورجالُهُ ثِقَاتٌ، وصَحَّحَهُ الحاكمُ.
ولهُ شاهِدٌ عندَ الترمذيِّ والنَّسائيِّعن الْمُغيرةِ.
وعندَ ابنِ مَاجَهْ وابنِ حِبَّانَ منْ حديثِ محمَّدِ بنِ مَسْلَمَةَ.
ولمسلِمٍ: عنْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ لرَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً: ((أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟)) قالَ: لا، قالَ: ((اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا)).


  #2  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 04:49 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي سبل السلام للشيخ: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني


7/918 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ)). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَن الْمُغِيرَةِ، وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: ((أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟)) قَالَ: لا، قَالَ: ((اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا)).
(وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ)، وَتَمَامُهُ: قَالَ جَابِرٌ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً، فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا، فَتَزَوَّجْتُهَا.
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَن الْمُغِيرَةِ)، وَلَفْظُهُ: أَنَّهُ قَالَ لَهُ، وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً: ((انْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا)).
(وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً)؛ أيْ: أَرَادَ ذَلِكَ، (أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لا، قَالَ: اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا).
دَلَّت الأَحَادِيثُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ للرَّجُلِ تَقْدِيمُ النَّظَرِ إلَى مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ. وَالنَّظَرُ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ؛ لأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ أَوْ ضِدِّهِ، وَالْكَفَّيْنِ عَلَى خُصُوبَةِ الْبَدَنِ أَوْ عَدَمِهَا.
وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: يَنْظُرُ إلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ، وَقَالَ دَاوُدُ: يَنْظُرُ إلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا.
وَالْحَدِيثُ مُطْلَقٌ، فَيَنْظُرُ إلَى مَا يَحْصُلُ لَهُ الْمَقْصُودُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ، وَيَدُلُّ عَلَى فَهْمِ الصَّحَابَةِ لِذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنَّ عُمَرَ كَشَفَ عَنْ سَاقِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ لَمَّا بَعَثَ بِهَا عَلِيٌّ إلَيْهِ لِيَنْظُرَهَا. وَلا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَرْأَةِ بِذَلِكَ النَّظَرِ، بَلْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ عَلَى غَفْلَتِهَا كَمَا فَعَلَهُ جَابِرٌ.
قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَظَرُهُ إلَيْهَا قَبْلَ الْخِطْبَةِ، حَتَّى إنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ إيذَاءٍ، بِخِلافِهِ بَعْدَ الْخِطْبَةِ، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ النَّظَرُ إلَيْهَا اسْتُحِبَّ أَنْ يَبْعَثَ امْرَأَةً يَثِقُ بِهَا تَنْظُرُ إلَيْهَا، وَتُخْبِرُهُ بِصِفَتِهَا؛ فَقَدْ رَوَى أَنَسٌ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إلَى امْرَأَةٍ، فَقَالَ: ((انْظُرِي إِلَى عُرْقُوبِهَا، وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا)). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَفِيهِ كَلامٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ: ((شُمِّي عَوَارِضَهَا))، وَهِيَ الأَسْنَانُ الَّتِي فِي عَرْضِ الْفَمِ، وَهِيَ مَا بَيْنَ الثَّنَايَا وَالأَضْرَاسِ، وَاحِدُهَا: عَارِضٌ، وَالْمُرَادُ اخْتِبَارُ رَائِحَةِ النَّكْهَةِ. وَأَمَّا الْمَعَاطِفُ فَهِيَ نَاحِيَتَا الْعُنُقِ.
وَيَثْبُتُ مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ لِلْمَرْأَةِ؛ فَإِنَّهَا تَنْظُرُ إلَى خَاطِبِهَا؛ فَإِنَّهُ يُعْجِبُهَا مِنْهُ مَا يُعْجِبُهُ مِنْهَا. كَذَا قِيلَ، وَلَمْ يَرِدْ بِهِ حَدِيثٌ، وَالأَصْلُ تَحْرِيمُ نَظَرِ الأَجْنَبِيِّ وَالأَجْنَبِيَّةِ إلاَّ بِدَلِيلٍ، كَالدَّلِيلِ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الرَّجُلِ لِمَنْ يُرِيدُ خِطْبَتَهَا.

  #3  
قديم 21 محرم 1430هـ/17-01-2009م, 04:51 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي توضيح الأحكام للشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن البسام


842- وعن جَابِرٍ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ قالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ المَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ)). رَواهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُدَ، ورجالُه ثِقَاتٌ، وصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
وله شَاهِدٌ عندَ التِّرْمِذِيِّ والنَّسائِيِّ عن المُغِيرَةِ، وعندَ ابنِ مَاجَهْ وابنِ حِبَّانَ مِن حديثِ مُحمدِ بنِ مَسْلَمَةَ.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* دَرَجَةُ الحَدِيثِ:
الحَدِيثُ حَسَنٌ.
أخْرَجَه الشافعِيُّ، وأحمدُ، وأبو دَاوُدَ، والطَّحَاوِيُّ، وابنُ أبي شَيْبَةَ، والحَاكِمُ، والبَيْهَقِيُّ، من طريقِ مُحمدِ بنِ إسحاقَ، عن دَاوُدَ بنِ حُصَيْنٍ، عن وَاقِدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن جابرٍ به، وصَحَّحَ الحديثَ ابنُ حِبَّانَ، وحَسَّنَه التِّرْمِذِيُّ.
وقالَ البُوصِيرِيُّ: إسنادُه صَحِيحٌ، ورِجَالُه ثِقَاتٌ، أمَّا حَدِيثُ مُحمدِ ابنِ مَسْلَمَةَ فقَدْ صَحَّحَه ابنُ حِبَّانَ، وله طُرُقٌ لا تَخْلُو مِن مَقالٍ، إلاَّ أَنَّه يَجْبُرُ بَعْضُها بعضاً.
قالَ الحَاكِمُ: صَحِيحٌ عَلَى شرطِ مُسلِمٍ، ووافَقَه الذَّهَبِيُّ، وحَسَّنَ سَنَدَهُ الحَافِظُ ابنُ حَجَرٍ، وقالَ: رِجالُه ثِقاتٌ.
* مُفرداتُ الحديثِ:
- مَا يَدْعُوهُ إلى نِكَاحِهَا: تَقَدَّمَ أَنَّ الدَّاعِيَ إلى النِّكَاحِ هو المَالُ أو الحَسَبُ أو الجَمَالُ أو الدِّينُ، وعليهِ فمَن كانَ غَرَضُه الجمالَ، فَلْيَتَحَرَّ في النَّظَرِ إلى ما قَصَدَه بأنْ يَنْظُرَ إليها بنَفْسِه, أو أنْ يَبْعَثَ من يَنْعَتُها له.


843- ولمُسْلِمٍ عن أبي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عنهُ ـ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ لرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: ((أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟)) قالَ: لا. قالَ: ((اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا)).
ــــــــــــــــــــــــــــــ
* مُفْرَدَاتُ الحَديثِ:
- تَزَوَّجَ: أي خَطَبَ، عَبَّرَ عن الخِطْبَةِ باعتبارِ مَا يَكُونُ، وهذا مُتَعَيِّنٌ؛ ليُفِيدَ الأمْرَ بالنَّظَرِ إليها.
* مَا يُؤْخَذُ مِن الحَدِيثَيْنِ:
1- تَقَدَّمَ أَنَّ الجَمَالَ الظَّاهِرِيَّ مَطْلَبٌ مِن مَطالبِ النِّكاحِ، وأنه وإنْ كَانَ الأفْضَلُ هو البَحْثَ عن الدِّينِ والخُلُقِ، إلاَّ أنه أيضاً أمْرٌ مَرْغوبٌ فيه، قدْ يُقَدِّمُه بعضُ الراغِبِينَ في الزواجِ على غيرِه من الصِّفاتِ، وحِينَئذٍ يَكُونُ الجَمَالُ مَطْلوباً؛ إذ يَحْصُلُ التَّحْصِينُ به، كَيْفَ والغَالِبُ أَنَّ حُسْنَ الخُلُقِ والخَلْقِ لا يَفْتَرِقَانِ، وأنَّ مَا رُوِيَ أنَّ المَرْأَةَ تُنْكَحُ لجَمالِها، لَيْسَ زَجْراً عن رِعَايَةِ الجَمالِ، بل هو زَجْرٌ عن النِّكاحِ لأجْلِ الجَمالِ المَحْضِ معَ عَدَمِ مُراعَاةِ غَيْرِه.
2- إذا كانَ الجَمَالُ أَمْراً مَطْلُوباً مَرْغوباً فيهِ، وأَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكْرَهُ المَرْأَةَ لدَمَامَتِها، أو هي تَنْفِرُ من مَنْظَرِه، فإنَّ المُسْتَحَبَّ هو أنْ يَنْظُرَ إليها إذا عَزَمَ على خِطْبَتِها، واعْتَقَدَ إجابتَه إلى ذلك، وهي أيضاً تَنْظُرُ إليه وتَسْمَعُ منه.
3- قالَ في (نيلِ المَآرِبِ): ويُبَاحُ لمُريدِ النِّكاحِ نَظَرُ مَا يَظْهَرُ غالباً من المَرْأَةِ؛ كوَجْهٍ، ورَقَبَةٍ، وَيَدٍ، وقَدَمٍ، إذا أَرَادَ خِطْبَتَها، وغَلَبَ على ظنِّه إجابتُه ويُكَرِّرُ النَّظَرَبلا خَلْوَةٍ.
والمشهورُ من المذهبِ هو الإباحةُ فقط، أَمَّا مَذْهَبُ جمهورِ العلماءِ فهو الاستحبابُ؛ لأنه أَقَلُّ أحوالِ الأمرِ، ومِمَّن يَرَى الاستحبابَ الأئِمَّةُ الثلاثةُ: أبو حنيفةَ، ومالِكٌ والشافعِيُّ، وروايةٌ عن أحْمَدَ.
قالَ الوَزِيرُ: اتَّفَقوا على أنَّ مَن أرادَ أنْ يَتَزوَّجَ امرأةً، فله أنْ يَنْظُرَ إلى ما ليسَ بعَوْرةٍ، وقيلَ: يُسَنُّ، وصَوَّبَه في (الإنصافِ)، وظاهِرُ الحَديثِ استحبابُه.
4- واخْتَلَفوا في الأعضاءِ التي يُنْظَرُ إليها، والحديثُ مُطْلَقٌ لم يُخَصِّصْ مَوْضعاً، فيُحْمَلُ على المَحَلِّ المقصودِ من مَعْرِفةِ جمالِها، ويَدُلُّ على ذلك فَهْمُ الصحابةِ وعَمَلُهم, فَقَدْ رَوَى عبدُ الرزاقِ وسعيدُ بنُ مَنصورٍ: أنَّ عُمَرَ كَشَفَ عن ساقِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عليٍّ، لَمَّا بَعَثَ بها عليٌّ إليه؛ ليَنْظُرَ إليها.
5- قالَ في (نَيْلِ المآرِبِ): ولا يَحْتَاجُ إلى إذْنِها، ويَدُلُّ على ذلك فِعْلُ جَابِرٍ، فَقَدْ رَوَى أحمدُ والشَّافِعِيُّ، والحاكِمُ وفيه: فخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعانِي إلى نِكَاحِهَا، فتَزَوَّجْتُهَا.
6- الحِكْمَةُ في هذا ما جاءَ في (المُسْنَدِ) عن المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ، أنَّه خَطَبَ امرأةً، فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا)). فنَظَرُ الرجُلِ إليها، وتَرَوِّي فِكْرِه فيها قَبْلَ الخِطْبَةِ، أقْرَبُ إلى الوِفَاقِ والاتِّفاقِ بينَهما؛ لأنَّه يُقْدِمُ علَى بَصِيرَةٍ مِن أَمْرِه.
7- قالَ بَعْضُهم: ويَثْبُتُ هَذَا الحُكْمُ للمَرْأَةِ، فإِنَّها تَنْظُرُ إلى خَاطِبِها، فإنَّه يُعْجِبُها منه مَا يُعْجِبُه منها، ويُفْهَمُ هذا المَعْنَى المُرادُ من الحديثِ، ويُؤَيِّدُهُ إجابةُ طَلَبِ زَوْجَةِ ثَابِتِ بنِ قَيْسٍ فِرَاقَهُ؛ لِمَا عَلَّلَتْ مِن دَمَامَتِه.
فقدْ أَخْرَجَ ابنُ أَبِي خَيْثَمَةَ والطَّبَرانيُّ, عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: ((يَا جَمِيلَةُ, مَا كَرِهْتِ مِنْ ثَابِتٍ؟)).
فقالَتْ: واللهِ مَا كَرِهْتُ منه شيئاً إلاَّ دَمامَتَهُ.
فقالَ: ((أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟)).
قالَتْ: نَعَمْ. ففَرَّقَ بَيْنَهما.
وحِينَئذٍ فالمَرْأَةُ أولى بالنظَرِ؛ لأنه يُباحُ لها أنْ تَنْظُرَ إلى الرجُلِ، ولو بلا حَاجَةٍ إذا لم يَكُنْ لشهوةٍ, أمَّا الرجُلُ فلا يَنْظُرُ إليها إلا لحَاجَةٍ، فإباحَةُ النظَرِ لها في هذهِ المَسْأَلَةِ أَوْلَى.
8- المسلمونَ في هذهِ المسألةِ بينَ طَرَفَيْ نَقيضٍ, فبَعْضُهم مُتَشدِّدونَ مُتَعصِّبونَ عَطَّلوا هذهِ السُّنةَ المُجمَعَ عليها، فيَمْنعونَ الخُطَّابَ من رُؤيةِ بناتِهم ومولياتِهم، وهذه مُخالفةٌ للشَّرْعِ الظاهِرِ الصريحِ الصحيحِ.
وبعضُهم يُرْخُونَ للخَطَّابِينَ العِنانَ، ويَدَعُونَهما يَخْلُوانِ ويَتَنَزَّهانِ في المَواطِنِ البَعيدةِ الخَالِيَةِ، وهذا حَرامٌ لا يَجوزُ.
والخيرُ كُلُّه بالاقتصارِ على الأمورِ الشَّرْعِيَّةِ، فلا تُعَطَّلُ السُّنةُ، ولا تُتَعَدَّى إلى ما حَرَّمَ اللهُ تعالى.
9- جاءَ في بعضِ ألفاظِ الحَديثِ: ((إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا)). والروايةُ الأُخْرَى عندَ أحمدَ وابنِ مَاجَهْ: ((إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا)).
فهذا دَلِيلٌ على تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلى وَجْهِ الأجنبيةِ، وإلى ما يُباحُ للخَاطِبِ النظَرُ مِن جِسْمِها، وهذا هو الحقُّ إنْ شَاءَ اللهُ تعالى.
ولا عِبْرَةَ بالأقوالِ الضعيفةِ التي لا تَسْتَنِدُ إلى حقٍّ وصوابٍ
10- إذا عَلِمْنَا أنَّ النَّظَرَ إلى الأجنبيةِ مُحَرَّمٌ إلاَّ لحَاجَةٍ، فقَدْ قَسَّمَ الفُقَهاءُ النظَرَ إلى ثَمانِيَةِ أَقْسَامٍ، هي ما يأتي:
الأولُ: نَظَرُ الرجُلِ البالِغِ للحُرَّةِ البَالِغَةِ الأجنبيةِ لغيرِ حَاجَةٍ، فلا يَجُوزُ له نَظَرُ شَيْءٍ مِنها حتى شَعَرِها المُتَّصِلِ.
الثاني: نَظَرُ الرجُلِ البَالِغِ لمَن لا تُشْتَهَى كعَجوزٍ، وقَبيحةٍ، فيَجُوزُ لوَجْهِها.
الثالِثُ: نَظَرُ الرجُلِ للشَّهادَةِ على الأجنبيةِ أو لمعامَلَتِها، فيَجُوزُ نَظَرُه إلى وَجْهِها وكَفَّيْهَا.
الرابعُ: نَظَرُه لحُرَّةٍ بَالِغَةٍ لِيَخْطُبَها، فيَجوزُ للرَّقَبَةِ والوجْهِ واليدِ والقَدَمِ.
الخامِسُ: نَظَرُه إلى ذَواتِ مَحارِمِه، أو لبِنْتِ تِسْعٍ، أو كانَ هو لا شَهْوَةَ له، أو كانَ مُمَيِّزاً وله شَهْوَةٌ، فيَجُوزُ لوَجْهٍ ورَقَبَةٍ ويَدٍ وقَدَمٍ ورَأْسٍ وسَاقٍ.
السَّادِسُ: نَظَرُه للمُدَاوَاةِ، فيَجُوزُ إلى المَواضِعِ التي يَحْتَاجُ إليها.
السابِعُ: نَظَرُه لحُرَّةٍ مُميِّزَةٍ دُونَ تِسْعٍ، ونَظَرُ المرأةِ للرجُلِ الأجنبيِّ، ونَظَرُ المُمَيِّزِ الذي لا شَهْوَةَ له للمَرْأَةِ، ونَظَرُ الرجُلِ ولو أمْرَدَ، فيَجُوزُ إلى ما عَدا ما بَيْنَ السُّرَّةِ والرُّكْبَةِ.
الثامِنُ: نَظَرُه لزوجتِه وبالعكسِ، ولو لشهوةٍ، فيَجوزُ لكلٍّ منهما نَظَرُ جَميعِ بَدَنِ الآخرِ، وكذا يَجوزُ النَّظَرُ إلى جَميعِ بَدَنِ مَن دونَ السابعةِ.
ويَحْرُمُ النَّظْرَةُ لشَهْوَةٍ، أو معَ خَوْفِ ثَورَانِها، إلى أَحَدٍ مِمَّن ذَكَرْنَا، ولَمْسٌ كنَظَرٍ، ويَحْرُمُ التَّلَذُّذُ بصَوْتِ الأجنبيةِ ولو بقِرَاءَةٍ، وتَحْرُمُ خَلْوَةُ رجُلٍ غيرِ مَحْرَمٍ بالنساءِ وعَكْسُه.
11- قالَ ابنُ القَطَّانِ المَالِكِيُّ: أَجْمَعوا على أنَّه يَحْرُمُ النظَرُ إلى الأمْرَدِ، لقَصْدِ التلَذُّذِ بالنظَرِ إليه، وأجْمَعوا على جَوازِ النظَرِ إليه بغيرِ قَصْدِ اللَّذَّةِ.
12- يَحْرُمُ تَزَيُّنُ امْرَأَةٍ لمَحْرَمٍ غيرِ زَوْجٍ وسَيِّدٍ.
13- سُئِلَ أحمدُ عن تَقْبيلِ ذَواتِ المَحارِمِ منه، فقالَ: إِذَا قَدِمَ مِن سَفَرٍ، وأَمِنَ الفِتْنَةَ، ولا يَفْعَلُه على الفَمِ.
14- قالَ شيخُ الإسلامِ: النظَرُ دَاعِيَةٌ إلى فَسادِ القَلْبِ؛ ولهذا أمَرَ اللهُ بِغَضِّ الأَبْصَارِ، وفي الصَّحِيحَيْنِ من حديثِ أبي هُرَيْرَةَ عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((زِنَا العَيْنِ النَّظَرُ)) وفي الطَّبَرانِيِّ من حَديثِ ابنِ مَسْعودٍ قالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ((إِنَّ النَّظَرَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ مَسْمُومٌ، فَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ مَخَافَةِ اللهِ أَبْدَلَهُ اللهُ إِيمَاناً يَجِدُ حَلاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ)).
* قَرارُ المَجْمَعِ الفقهيِّ بشَأْنِ مُداواةِ الرجُلِ للمَرْأَةِ.
قَرَارٌ رَقْمُ (81):
بِسْمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ
الحمدُ للهِ ربِّ العَالَمِينَ، والصلاةُ والسلامُ علَى سَيِّدِنا مُحمدٍ خَاتِمِ النَّبيِّينَ وعلى آلِهِ وصَحْبِه.
إنَّ مَجْلِسَ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسلاميِّ المُنْعَقِدِ في دَوْرَةِ مُؤْتَمَرِه الثامِنِ ببندرسيري باجوان، برونان دار السلام، من 1 إلى 7 محرمٍ 1414 هـ الموافِقِ 21 ـ 27 يونيو 1993 م.
بعدَ اطِّلاعِهِ على البُحوثِ الوَارِدَةِ إلى المَجْمَعِ بخُصوصِ مَوْضُوعِ: مُداوَاةِ الرجُلِ للمرأةِ وبعدَ استماعِه إلى المناقشاتِ التي دارَتْ حولَه.
قَرَّرَ ما يلي:
1- الأصْلُ أنَّه إِذَا تَوَافَرَتْ طَبِيبَةٌ مُتَخَصِّصَةٌ، يَجِبُ أَنْ تَقُومَ بالكَشْفِ على المَرِيضَةِ وإذا لَمْ يَتَوافَرْ ذلك، فتَقومُ بذلك طَبِيبةٌ غَيْرُ مسلمةٍ ثقةٌ، فإنْ لم يَتَوافَرْ ذلك يَقومُ به طَبِيبٌ مُسلِمٌ، وإنْ لَمْ يَتَوافَرْ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ، يُمْكِنُ أَنْ يَقُومَ مَقامَه طَبِيبٌ غَيْرُ مُسلمٍ، على أنْ يَطَّلِعَ مِن جِسْمِ المرأةِ على قَدْرِ الحاجةِ في تَشْخيصِ المَرَضِ ومَدَاواتِه، وألاَّ يَزِيدَعن ذلك، وأنْ يَغُضَّ الطَرْفَ قَدْرَ استطاعَتِه، وأنْ تَتِمَّ مُعالجةُ الطبيبِ للمرأةِ هذه بحضورِ مَحْرَمٍ أو زَوْجٍ أو امْرَأَةٍ ثِقَةٍ، خَشْيَةَ الخَلْوَةِ.
2- يُوصِي المَجْمَعُ أنْ تَوَلِّيَ السُّلطاتُ الصحيةُ جُلَّ جُهْدِها لتشجيعِ النِّساءِ على الانخراطِ في مَجالِ العُلومِ الطبيةِ، والتَّخَصُّصِ في كلِّ فُروعِها، وخاصَّةً أَمْرَاضَ النِّساءِ والتوليدِ، نَظَراً لنُدْرَةِ النِّساءِ في هذهِ التَّخَصُّصاتِ الطبيةِ، حتى لا تُضْطَرَّ إلى قَاعِدَةِ الاستثناءِ، واللهُ أعْلَمُ.

موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مشروعية, من

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:04 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir