(ومَن صَلَّى) ولو في جَمَاعَةٍ, (ثُمَّ أُقِيمَ)؛ أي: قَامَ المُؤَذِّنُ لفَرْضٍ, (سُنَّ له أن يُعِيدَهَا) إذا كانَ في المَسْجِدِ, أو جاءَ غَيْرَ وَقْتِ نَهْيٍ ولم يَقْصِدِ الإعَادَةَ، ولا فَرْقَ بينَ إِعَادَتِهَا معَ إِمَامِ الحَيِّ أو غَيْرِه؛ لحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: ((صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا, فَإِنْ أُقِيمَتْ وَأَنْتَ فِي المَسْجِدِ فَصَلِّ, وَلاَ تَقُلْ: إِنِّي صَلَّيْتُ فَلا أُصَلِّي)) رواهُ أَحْمَدُ ومُسْلِمٌ.
(إلاَّ المَغْرِبَ) فلا تُسَنُّ إِعَادَتُها ولو كانَ صَلاَّها وَحْدَهُ؛ لأنَّ المُعَادَةَ تَطَوُّعٌ، والتَّطَوُّعُ لا يكُونُ بوِتْرٍ.
ولا تُكْرَهُ إعادَةُ الجَمَاعَةِ في مَسْجِدٍ له إِمَامٌ رَاتِبٌ كغَيْرِهِ، وكُرِهَ قَصْدُ مَسْجِدٍ للإعادَةِ.