دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الصلاة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 ذو القعدة 1429هـ/19-11-2008م, 10:47 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي من أمَّ في مسجد قبل إمامه الراتب

ويَحْرُمُ أن يَؤُمَّ في مَسجدٍ قبلَ إمامِه الراتِبِ إلا بإذنِه أو عُذْرِه.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 07:10 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

..................

  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 07:11 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ويَحْرُمُ أن يُؤَمَّ في مَسْجِدٍ قَبْلَ إِمَامِهِ الرَّاتِبِ إلاَّ بإِذْنِه أو عُذْرِه)؛ لأنَّ الرَّاتِبَ كصَاحِبِ البَيْتِ, وهو أَحَقُّ بها؛ لقَوْلِه صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ: ((لاَ يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ في بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ))، ولأنَّهُ يُؤَدِّي إلى التَّنْفِيرِ عَنْهُ, ومعَ الإِذْنِ هو نَائِبٌ عَنْهُ.
قالَ في (التَّنْقِيحِ): وظَاهِرُ كَلامِهِم لا تَصِحُّ. وجَزَمَ به في (المُنْتَهَى)، وقَدَّمَ في (الرِّعَايَةِ) تَصِحُّ، وجزَمَ به ابنُ عَبْدِ القَوِيِّ في (الجَنَائِزِ)، وأمَّا معَ عُذْرِهِ فإِنْ تَأَخَّرَ وضَاقَ الوَقْتُ صَلَّوْا؛ لفِعْلِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عنه وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ حِينَ غَابَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ فقالَ: ((أَحْسَنْتُمْ)). ويُرَاسَلُ إِنْ غَابَ عَن وَقْتِهِ المُعْتَادِ معَ قُرْبِ مَحَلِّهِ وعَدَمِ مَشَقَّةٍ، وإنْ بَعُدَ مَحَلُّهُ، أو لم يُظَنَّ حُضُورُه، أو ظُنَّ ولا يَكْرَهُ ذلك, صَلَّوْا.


  #4  
قديم 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م, 06:47 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

(ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب، إلا بإذنه أو عذره)([1]).لأن الراتب كصاحب البيت، وهو أحق بها([2]) لقوله صلى الله عليه وسلم «لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه»([3]) ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه([4]) ومع الإذن هو نائب عنه([5]) قال في التنقيح: وظاهر كلامهم لا تصح([6]) وجزم به في المنتهى([7]) وقدم في الرعاية: تصح([8]).وجزم به ابن عبد القوي في الجنائز([9]) وأما مع عذره فإن تأخر وضاق الوقت صلوا، لفعل الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف، حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أحسنتم»([10]) ويراسل إن غاب عن وقته المعتاد، مع قرب محله، وعدم مشقة([11])، وإن بعد محله، أو لم يظن حضوره([12]) أو ظن ولا يكره ذلك صلوا([13]).



([1]) يعني الراتب، صرح به في الفروع، وأبو الخطاب والسامري وغيرهم والراتب هو الثابت الدائم من رتب الشيء رتوبا، من باب قعد، استقر ودام، فهو راتب أي ثابت دائم.

([2]) أي الإمامة وصاحب البيت الملازم، ولا فرق بين أن تكون مصاحبته بالبدن، وهو الأصل والأكثر، أو بالعناية ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته.

([3]) رواه أبو داود وغيره، وفي صحيح مسلم وغيره، «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه» قال النووي: معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره وعن ابن مسعود: من السنة أن يتقدم صاحب البيت، فإمام المسجد الراتب أولى ولأخبار: «من زار قوما فلا يؤمهم» وعمومات أخر.

([4]) أي التفريق والإعراض، قال أحمد: ليس لهم ذلك، وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم.

([5]) فيباح للمأذون له في الإمامة أن يؤم، وتصح بلا نزاع.

([6]) يعني إن أم قبل إمامه الراتب، وقاله في الفروع والمبدع والإقناع وغيرها.

([7]) ولفظه: فتحرم.

([8]) أي مع الكراهة: قال القاضي في الخلاف: قد كره أحمد ذلك.

([9]) في كتاب (عقد الفرائد) له، المعروف بالنظم، على روي الدال.

([10]) يعني في صلاتهما بالناس، لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، صلى أبو بكر الصديق بأمره صلى الله عليه وسلم إن حضرت الصلاة، والقصة في الصحيحين وعبد الرحمن بن عوف لما تخلف صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأخيرة، ثم أتم صلاته، قال: «أحسنتم وأصبتم»، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، متفق عليه.

([11]) في الذهاب إليه، وسعة الوقت، ولا يجوز أن يتقدم غيره قبل ذلك.

([12]) صلوا سواء عرف عذره أو لا، لما تقدم من صلاة أبي بكر وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما.

([13]) أي أو ظن حضوره، والمعروف عنه أنه لا يكره، بفتح الياء أن يصلي غيره صلوا جماعة علموا عذره أولا، لأنهم معذورون، وقد أسقط حقه بالتأخير، ولأن تأخره عن وقته المعتاد يغلب على الظن وجود عذر له، ولا يحرم أن يؤم بعده، لكن قال في الإقناع، ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام، ويؤخذ من مجيء بلال إلى أبي بكر ليصلي بالناس أن للمؤذن وغيره أن يعرض التقدم على الفاضل، وأن الفاضل يوافقه، بعد أن يعلم أن ذلك برضا الجماعة.


  #5  
قديم 5 ذو الحجة 1429هـ/3-12-2008م, 11:02 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

ويَحْرُمُ أَنْ يَؤُمَّ فِي مَسْجِدٍ قَبْلَ إِمَامِهِ الرَّاتِبِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ أَوْ عُذْرِهِ.......
قوله: «ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب» .
أي يحرم أن يكون إماماً في مسجد له إمامٌ راتب.
أي: مولًّى مِن قِبَلِ المسؤولين، أو مولًّى مِن قِبَلِ أهلِ الحَيِّ جيران المسجد، فإنَّه أحقُّ الناس بإمامتِهِ، لقولِ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «لا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلطانه» ومعلومٌ أنَّ إمامَ المسجدِ سلطانُه، والنهيُ هنا للتحريمِ، فلا يجوزُ للإنسان أن يؤمَّ في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ إلا بإذن الإمام أو عُذره.
وكما أن هذا مقتضى الحديث، فهو مقتضى القواعد الشرعية؛ لأنه لو ساغ له أن يؤمَّ في مسجد له إمام راتب بدون إذنه أو عذره؛ لأدَّى ذلك إلى الفوضى والنزاع.
قوله: «إلا بإذنه» أي: إلاَّ إذا وَكَّلَهُ توكيلاً خاصًّا أو توكيلاً عاماً. فالتوكيل الخاص: أن يقول: يا فلان صَلِّ بالناس، والتوكيل العام أن يقول للجماعة: إذا تأخَّرتُ عن موعدِ الإقامةِ المعتادِ كذا وكذا فصلُّوا.
قوله: «أو عذره» العذر مثل: لو عَلِمنا أنَّ إمامَ المسجدِ أصابَه مرضٌ لا يحتمل أن يحضر معه إلى المسجد فلنا أن نُصلِّيَ، وإنْ لم يأذن.
مسألة : لو أنَّ أهلَ المسجدِ قدَّموا شخصاً يصلِّي بهم بدون إذن الإمامِ ولا عذره وصَلَّى بهم فهل تصحُّ الصلاةُ أو لا تصحُّ؟
فالجواب : في هذا لأهلِ العِلمِ قولان:
القول الأول : أنَّ الصَّلاة تصحُّ مع الإثم.
القول الثاني : أنهم آثمون، ولا تصحُّ صلاتُهم، ويجبُ عليهم أن يُعيدُوها.
والرَّاجح القول الأول: لأنَّ تحريمَ الصَّلاةِ بدون إذن الإمام أو عُذره ظاهرٌ من الحديثِ والتعليل، وأما صِحةُ الصلاةِ؛ فالأصلُ الصحةُ حتى يقومَ دليلٌ على الفسادِ، وتحريمُ الإمامةِ في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ بلا إذنِهِ أو عذرِهِ لا يستلزمُ عدمَ صحةِ الصلاةِ؛ لأنَّ هذا التحريمَ يعودُ إلى معنًى خارجٍ عن الصلاة وهو الافتيات على الإمام، والتقدُّم على حَقِّهِ، فلا ينبغي أن تُبطل به الصلاةُ.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أمَّ, من

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:38 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir