(ومَن وَجَدَ مَاءً يَكْفِي بَعْضَ طُهْرِه) مِن حَدَثٍ أَكْبَرَ أو أَصْغَرَ .
(تَيَمَّمَ بَعْدَ استِعْمَالِه) ولا يَتَيَمَّمُ قَبْلَه، ولو كان على بَدَنِه نَجَاسَةٌ وهو مُحْدِثٌ غَسَلَ النجاسة وتَيَمَّمَ للحَدَثِ بعدَ غَسْلِهَا، وكذلك لو كانَتِ النَّجَاسَةُ في ثَوْبِه.
(ومَن جُرِحَ) وتَضَرَّرَ بغَسْلِ الجُرْحِ ومَسْحِه بالمَاءِ .
(تَيَمَّمَ لهُ) ولِمَا يَتَضَرَّرُ بغَسْلِه ممَّا قَرُبَ مِنْهُ.
(وغَسَلَ البَاقِيَ) فإنْ لم يَتَضَرَّرْ بمَسْحِه وَجَبَ وأَجْزَأَ، وإذا كانَ جُرْحُه ببَعْضِ أَعْضَاءِ وُضُوئِه لَزِمَهُ إذا تَوَضَّأَ مُرَاعَاةُ التَّرْتِيبِ
فيَتَيَمَّمُ له عِنْدَ غَسْلِه لو كان صَحِيحاً، ومُرَاعَاةُ المُوَالاةِ فيُعِيدُ غَسْلَ الصَّحِيحِ عندَ كُلِّ تَيَمُّمٍ، بخِلافِ غُسْلِ الجَنَابَةِ فلا تَرْتِيبَ فيه ولا مُوَالاةَ.