المجموعة الأولى:
س1: عرّف الزكاة لغة وشرعًا، وبيّن حكمها بالدليل.
تعريف الزكاة
لغة: النماء والزيادة.
شرعا: عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة، وهي طهرة للعبد وتزكية لنفسه.
حكمها: فريضة
والدليل من الكتاب" خذ من أموالهم صدقة"، و"وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة.." وقوله تعالى"فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة"
والدليل من السنة: حديث" بني الإسلام على خمسة .. وإيتاء الزكاة"
وفي حديث معاذ بن جبل حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وفيه".. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم".
س2: ما أقل نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيهما؟ وهل يضمّ أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب؟
أقل نصاب في الذهب: عشرين دينار، ومقدار الزكاة فيه: نصف دينار.
وأقل نصاب في الفضة: مائتي درهم، ومقدار الزكاة فيها: خمسة دراهم.
ولا يشرع ضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب.
س3: ما حكم زكاة الحليّ؟ فصّل القول مع ذكر الدليل.
الحلي المعد للادخار والكراء والحلي المحرم: لا خلاف بين أهل العلم أن الزكاة واجبة فيه.
الحلي المعد للاستعمال المباح والعارية: الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة فيه، وذلك لما يلي:
- عموم النصوص الواردة في زكاة الذهب والفضة وهذا العموم يشمل الحلي وغيره.
- ما رواه أهل السنن عن عمرو بين شعيب عن أبيه عن جده : ( أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال:" أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا ، قال:"أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار"، فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم). وهذا الحديث نص في الموضوع، وله شاهد في الصحيح وغيره.
- ولأن هذا القول أحوط وأبرأ للذمة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".
س4: ما الذي تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار؟ اذكره موضّحًا إجابتك بالتمثيل.
تجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الجب وصار فريكا.
وتجب في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل، ولا يشترط له الحول؛ لقوله تعالى" وءاتوا حقه يوم حصاده".
مثل: كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب.
س5: ما هي أنواع بهيمة الأنعام؟ وما الذي يُشترط لوجوب الزكاة فيها؟
أنواع بهيمة الأنعام: ثلاثة أنواع؛ إبل وبقر وغنم.
ويشترط لوجوب الزكاة فيها:
1- أن تبلغ الأنعام النصاب الشرعي؛ وهو في الإبل خمس، وفي البقر ثلاثون، وفي الغنم أربعون.
2- أن يحول على الأنعام حول كامل عند مالكها وهي نصاب؛ لحديث" لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول".
3- أن تكون سائمة، وهي التي ترعى الكلأ المباح- وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد - في الحول أو أكثره، وإذا مانت ترعى أقل الحول ويعلفها أكثره، فليست سائمة و لا زكاة فيها.
4- ألا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، أو نقل المتاع أو حمل الأثقال؛ لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب، أما إذا أعدت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجرتها، إذا حال عليه الحول.
س6: ما مقدار زكاة الفطر؟ وما وقت وجوب إخراجها؟
مقدار زكاة الفطر: صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو أرز أو ذرة.
وقت إخراجها: وقت الفضيلة: من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء الصلاة؛ لحديث ابن عمر " أن النبي أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة".
وقت الجواز: قبل العيد بيوم أو يومين لفعل ابن عمر وغيره من الصحابة.
س7: بيّن حكم نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر، مستدلّا لما تقول.
يجوز نقل الزكاة من بلد لبلد آخر قريب أو بعيد لحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا أو يكون لصاحب الزكاة أقارب في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن في دفعها غلى أقاربه تحصيل المصلحة وهي الصدقة والصلة.
وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم لعموم قوله تعالى " إنما الصدقات للفقراء والمساكين".