دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4  
قديم 12 رمضان 1442هـ/23-04-2021م, 10:17 AM
هدى هاشم هدى هاشم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 534
افتراضي

المجموعة الأولى:
س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
القضاء فرض كفاية، وهو من القرب العظيمة لما فيه من نصرة للمظلوم وإقامة للحدود، والفصل في المنازعات حتى يستقيم أمر الناس ويقل الفساد وينتشر الأمن.
أدلة مشروعيته: قوله تعالى: "يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر"، وقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة للحكم بين العباد.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .
1. الكفر فلا تقبل شهادة الكافر، وتقبل فقط من أهل الكتاب الوصية في السفر للضرورة.
2. لا تقبل شهادة الصغير ولا المجنون ولا السكران.
3. لا تقبل شهادة الأخرس إلا مكتوبة.
4. لا تقبل شهادة المغفل والمعروف بكثرة الخطأ والسهو.
5. لا تقبل شهادة الفاسق.

س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
1. إجلاس الخصمين بين يديه ثم يستمع إلى دعوى المدعي.
2. سؤال المدعي عليه عنها فلو أقر بها قضى عليه، وإن أنكرها يطلب البينة من المدعي.
3. يحكم بالبينة وليس بعلمه فإن لم يكن لدى المدعي بينة أعلمه القاضي أنه له اليمين على خصمه.
4. إذا قبل المدعي يمين المدعي عليه خلفه القاضي وأمر بإخلاء سبيله.
5. فإذا أبى المدعي عليه أن يحلف قضى عليه بالنكول أي الامتناع وهي قرينة على صدق الإدعاء.

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
1. في الزنا واللواط: لا يقبل أقل من أربعة من الرجال.
2. في بقية الحدود وما ليس بمال: يقبل شاهدان من الرجال.
3. في المال: تقبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
4. من ادعى الفقر: تقبل شهادة ثلاثة رجال.
5. فيما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء المستورة والولادة والرضاع: تكفي شهادة امرأة واحدة عدلة.

س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
يحرم عليه قبول ذلك لأنه ينبغي أن ينزه نفسه عن ذلك.

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
تحمل الشهادة في حق البشر فرض كفاية، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، أما أداؤها عند الحاكم ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها، لقوله تعالى: "ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه".

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:40 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir