دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الخامس

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #5  
قديم 29 رجب 1442هـ/12-03-2021م, 01:11 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لطيفة المنصوري مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:
س1. ما حكم الجهاد؟ ومتى يتعيّن؟

جهاد الكفار فرض كفاية - إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار لهم سنة -، شرط أن يكون للمسلمين قوة وقدرة على قتال أعدائهم، وإلا سقط عنهم.
قال تعالى: { وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين }
يتعين في الحالات التالية:
1. إذا هاجم الأعداء
بلاد المسلمين ونزلوا بها أو حصروها.
2. إذا حضر القتال والتقى الزحفان وتقابل الصفان. ويحرم حينها التولي من أمام العدو ويصير من الكبائر إلا في حالتين:
- أن يكون متحرفا لقتال؛ أي: ذاهبا ليحضر قوة أكثر.
- أن يكون متحيزا إلى فئة من المسلمين تقوية لهم ونصرة لهم.
كما في قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير}
3. إذا عينهم الإمام واستنفرهم للجهاد. كما في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ...} الآية. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((وإذا استنفرتم فانفروا))
4. إذا احتيج إليه. فإنه يتعين عليه.

س2. ما هي الأعذار التي يسقط بها وجوب الجهاد؟

1. الصبا.
2. الجنون.
لأن الصبي والمجنون ليسا من أهل التكليف. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم ))
3. الرق. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((للعبد المملوك الصالح أجران)). "والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله، والحج، وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك".
4. الأنوثة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال: ((جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة)).
5. الضعف البدني والعجز المالي.
6. المرض ووعدم سلامة بعض الأعضاء كالعمى والعرج الشديد.
لقوله تعالى: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج}. وقوله تعالى: {ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله}
7.
عدم إذن الأبوين أو أحدهما وكان الجهاد تطوعا. لحديث ابن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فقال: ((أحي والداك؟)) قال: نعم، قال: ((ففيهما فجاهد)).
8.
الدّين الذي لا يجد له وفاء إذا لم يأذن صاحبه وكان الجهاد تطوعا. لقوله صلى الله عليه وسلم: (القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين).
9. العالِم الذي لا يوجد غيره في البلد؛ لأنه لو قتل لافتقر الناس إليه.

س3. بيّن بإيجاز كيف تقسّم الغنيمة.

تقسم الغنيمة - على رأي جمهور العلماء ـ على خمسة أسهم:
السهم الأول: خمس الغنيمة، وهو سهم الإمام يخرجه هو أو نائبه، ويقسم لخمسة:

على ما جاء في قوله تعالى: { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل }
- لله ولرسوله (وهذا فيء يدخل بيت مال المسلمين وينفق في مصالحهم) لقوله صلى الله عليه وسلم: ( والذي نفسي بيده، ما لي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم ).
- لذوي القربى. (وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، يقسم بينهم حسب الحاجة)
- لليتامى. (الغني والفقي والذكر والأنثى).
- للمساكين. (ويدخل فيهم الفقراء).
- لابن السبيل. (وهو المسافر الذي انقطعت به السبل، فيعطى ما يبلغه مقصده)
السهام الأربعة الباقية - أربعة أخماس الغنيمة -: لكل من شهد الوقعة من: (الرجال، البالغين، الأحرار، العقلاء)، قاتل أم لم يقاتل، قويا كان أو ضعيفا. للراجل سهم وللفارس 3 أسهم (سهم له وسهمان لفرسه).
أما النساء والعبيد والصبيان فالصحيح أنه لا يُقسم لهم، بل يُرضخ لهم. "أي: يعطون الشيء اليسير.أما غنيمة الأرض فيخير الإمام فيها بين أمرين يختار منهما ما فيه مصلحة للإسلام والمسلمين:
الأول: قسمتها بين الغانمين.
الثاني: وقفها لمصالح المسلين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده ذميا كان أم مسلما.

س4. كيف يصرف الفيء؟
يُصرف في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام. (كرزق القضاة والمؤذنين، والأئمة، والفقهاء، والمعلمين، وغير ذلك).
قال تعالى: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل }
فيأخذ منه الإمام من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.


س5. ما الفرق بين عقد الذمّة وعقد الأمان؟
عقد الذمة: هو إقرار بعض الكفار على كفرهم، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملة التي حكمت عليهم.
دليله قوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}
عقد الأمان: هو تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة.
دليله قوله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه}
- عقد الذمة يعقده الإمام أو نائبه فقط، أما عقد الأمان فيصح أن يعقده كل أحد من المسلمين شرط أن يكون عاقلا بالغا مختارا.
- عقد الذمة مشروط ببذل الجزية، أما عقد الأمان فلا مال له يُشترط.
- عقد الذمة ليس مقيد بمدة محدودة بل هو مستمر ما التزم الكفار بالشروط، في حين أن عقد الأمان مقيد بمدة محدودة.
- عقد الذمة يكون عاما، وعقد الأمان يكون عاما وخاصا.

س6. ما هي الجزية؟ وممن تؤخذ؟
هي مال يُؤخذ من أهل الذمة نظير إقرارهم على كفرهم، وحقن دمائهم، وحفظ أموالهم، وصيانة أعراضهم. (شرط التزامهم أحكام الملة التي حكمت الشريعة الإسلامية عليهم)
تُؤخذ الجزية من: الرجال، المكلفين الأحرار، الأغنياء، القادرين على الأداء.
فلا تؤخذ من المرأة والصبي والمجنون؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال. ولا من العبد لأنه لا يملك، ولا من المريض المزمن، والشيخ الكبير؛ لأن دماءهم محقونة.
أ
تم الخصم للتأخير

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثامن

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:39 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir