دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4  
قديم 20 محرم 1441هـ/19-09-2019م, 10:50 AM
سليم سيدهوم سليم سيدهوم غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
الدولة: ليون، فرنسا
المشاركات: 1,087
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

المجموعة الثانية:
س1: عرف الجناية لغة وشرعا.
الجناية لغة: التعدي على البدن، أو المال، أو العرض.
و شرعا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا، أو مالا، أو كفارة.

س2: ما هي شروط القسامة؟
- أن يكون هناك وجود عداوة ظاهرة بين القتيل، و المتهم بقتله.
- و أن يكون المدعى عليه مكلفا، فلا يصح الدعوى فيها على صغير، و لا مجنون.
- و أن يكون معينا، فلا تقبل الدعوى على شخص مبهم.
- و أن يكون المدعى مكلفا، فلا تسمع دعوى صبي، و لا مجنون.
- إمكان القتل من المدعى عليه، فلا تسمع الدعوى مع عدم إمكان ذلك، كأن يكون بعيدا عن مكان الحادث وقت وقوعه.
- أن تكون دعوى القسامة مفصلة موصوفة، فيقول: أدعي أن هذا قتل ولي فلان بن فلان عمدا، أو شيه العمد، أو خطأ، و يصف القتل.

س3: ما حكم القتل شبه العمد؟
قتل شبه العمد له حكمان:
الأول: أخروي، و هو الحرمة، و الإثم، و العقاب في الآخرة؛ لأنه تسبب بفعله في قتل معصوم الدم، إلا أن عقابه دون قتل العمد.
و الثاني: دنيوي، فيترتب عليه دية مغلظة، و لا يترتب عليه قصاص و إن طالب به ولي الدم لقول النبي - صلى الله عليه و سلم-: " عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، و لا يقتل صاحبه"، و تجب الكفارة في مال الجاني، و هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
و تثبت الدية لولي الدم على عاقلة القاتل مؤجلة في ثلاث سنوات لحديث المغيرة بن شعبة – رضي الله عنه -: " ضربت امرأة ضرة لها بعمود قسطاط، و هي حبلى فقتلتها، فجعل رسول الله - صلى الله عليه و سلم – دية المقتول على عصبة القاتلة".

س4: هل تجب الدية في كل مما يأتي:
- السمحاق.
ليس فيها دية، و إنما فبها حكومة، و هي: أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه عبد، ثم يقوَّم، و هي به قد برئت، فما نقص من القيمة، فللمجني عليه مثل نسبته من الدية.
- الدامغة.
نعم، تجب فيها ثلث دية النفس.

س5: بين مقدار الدية في كل مما يأتي:
- دية الجنين.
ديته إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه عمدا أو خطأ: غرة عبد أو أمة، لأن النبي - صلى الله عليه و سلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة: عبد أو أمة.
و تقدر الدية بعشر دية أمه، و هي: خمس من الإبل، و تورث الغرة عنه كأنه سقط حيا.

- دية الحر المسلم.
تكون مائة من الإبل، و تغلظ في قتل العمد و شبهه، و تغليظها: أن يكون في بطون أربعين منها أولادها.

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثالث

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:55 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir