دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السادس

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #4  
قديم 8 صفر 1443هـ/15-09-2021م, 10:50 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

اكتب رسالة تفسيرية مختصرة تبيّن فيها فضل الدعاء وآدابه من خلال تفسير قول الله تعالى: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان} الآية.
إن الدعاء من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى, وقد حثنا الله تعالى على دعائه, فهو سبحانه يحب أن يدعوه عبده, فإذا دعاه أجاب دعائه, فهو سبحانه الغني الذي لا تنفد خزائنه, الرحيم الذي يرحم عباده, قريب من عباده يجيب دعوة المضطر إذا دعاه, فحري بالعبد أن يتمسك بهذه العبادة الجليلة التي لا تكلفه شيء, بل هي التي تفتح له أبواب الخير, وتقربه من ربه, ويعطى ما يريد بحسب ما قام في قلبه من العبودية لله تعالى واستقامته على هدى الله تعالى, ومتابعة نبيه صلى الله عليه وسلم, فإذا دعا العبد ربه فإنه فائز لا محالة فإما أن تجاب دعوته, وإما أن تدخر له أجرها في الآخرة, وإما أن يكفر عنه من الذنوب بسببها.
وعلى العبد أن لا يعتدي في الدعاء, فلا يدعو بمحرم ولا قطيعة رحم ولا غيرها من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى: (ادعوا ربّكم تضرّعاً وخفيةً إنّه لا يحبّ المعتدين), و عن أبي سعيدٍ: أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "ما من مسلمٍ يدعو اللّه عزّ وجلّ بدعوةٍ ليس فيها إثمٌ ولا قطيعة رحمٍ، إلّا أعطاه اللّه بها إحدى ثلاث خصالٍ: إمّا أن يعجّل له دعوته، وإمّا أن يدّخرها له في الآخرة، وإمّا أن يصرف عنه من السّوء مثلها" قالوا: إذًا نكثر. قال: "اللّه أكثر ". فالاعتداء في الدعاء من أسباب عدم إجابة الدعاء.
وينبغي على العبد أن لا يرفع صوته في الدعاء فإن الله تعالى قريب يسمع دعاء العبد ف عن أبي عثمان النّهديّ، عن أبي موسى الأشعريّ، قال: كنّا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفًا، ولا نعلو شرفًا، ولا نهبط واديًا إلّا رفعنا أصواتنا بالتّكبير. قال: فدنا منّا فقال: "يا أيّها النّاس، أربعوا على أنفسكم؛ فإنّكم لا تدعون أصمّ ولا غائبًا، إنّما تدعون سميعًا بصيرًا، إنّ الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.
وعلى العبد أن يعلم أنه في معية الله تعالى عند دعائه, وهذا شرف عظيم للعبد أن يكون في معية الله تعالى يسمع دعائه ويجب مراده, فعن أنسٍ رضي اللّه عنه: أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "يقول اللّه تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني".
وعلى العبد أن لا يتعجل في الإجابة فعدم العجلة مظنة الإجابة وقوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى, عن أنسٍ: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: "لا يزال العبد بخيرٍ ما لم يستعجل". قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: "يقول: قد دعوت ربّي فلم يستجب لي".
وعلى العبد أيضا حينما يدعو الله تعالى أن يكون قلبه موقنا بأن الله تعالى سيجيب دعائه , ولا يدعو بقلب غافل لاه, عن عبد اللّه بن عمرٍو، أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه وسلم قال: "القلوب أوعيةٌ، وبعضها أوعى من بعضٍ، فإذا سألتم اللّه أيّها النّاس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإنّه لا يستجيب لعبدٍ دعاه عن ظهر قلبٍ غافلٍ".
فينبغي على العبد استحضار هذه العبادة الجليلة في كل وقت وأن لا يغفل عن دعاء الله تعالى في كل أوقاته فهو سبحانه الذي يجيب الدعاء ويفرج الكروب ويزيل الهموم والغموم.

المجموعة الثالثة:
1: حرّر القول في المسائل التالية:
أ: معنى قوله تعالى: {فمن عفي له من أخيه شيء فاتّباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان}.
ذكر في معنى الآية أقوال:
الأول: أن من يراد بها القاتل وعفي يتضمن عافيا هو ولي الدم والأخ هو المقتول، ويصح أن يكون هو الولي على هذا التأويل، وهي أخوة الإسلام، وشيءٌ هو الدم الذي يعفى عنه ويرجع إلى أخذ الدية, والعفو في هذا القول على بابه. وهو قول ابن عباس وجماعة من العلماء. ذكره ابن عطية, وبمعناه الزجاج, وابن كثير.
الثاني: ان من يراد بها الولي، وعفي بمعنى يسر لا على بابها في العفو، والأخ يراد به القاتل، وشيءٌ هي الدية، والأخوة على هذا أخوة الإسلام، ويحتمل أن يراد بالأخ على هذا التأويل المقتول أي يسر له من قبل أخيه المقتول وبسببه، فتكون الأخوة أخوة قرابة وإسلام. وهو قول مالك ذكره ابن عطية, وقول ابن عباس ذكره ابن كثير.
الثالث: أن هذه الألفاظ في المعينين الذين نزلت فيهم الآية كلها وتساقطوا الديات فيما بينهم مقاصة، فمعنى الآية فمن فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الديات، ويكون عفي بمعنى فضل من قولهم عفا الشيء إذا كثر أي أفضلت الحال له أو الحساب أو القدر. وهو قول ابن عطية.
الرابع: في الفضل بين دية المرأة والرجل والحر والعبد، أي من كان له ذلك الفضل فاتباع بالمعروف، وعفي في هذا الموضع أيضا بمعنى أفضل، وكأن الآية من أولها بينت الحكم إذا لم تتداخل الأنواع ثم الحكم إذا تداخلت. وهو قول علي, والحسن بن أبي الحسن. ذكره ابن عطية.
الخامس: الإتباع بالمعروف ، والأداء بإحسان جميعاً على القاتل. ذكره الزجاج.
الدراسة:
اختلف المفسرون في معنى الآية فقيل: أن المراد بها هو القاتل, والذي يملك العفو ولي الدم, والخ هو المقتول أو الولي, وقيل: أن المراد هو الولي , والعفو هو التيسير, والأخ هو القاتل, وقيل: أن المراد بها الطائفتين يسقطوا ما بينهم مقاصة, وقيل: المراد التفضيل بين دية الرجل والمرأة, والحر والعبد. وهذه المعاني بعضها متقارب, وبعضها مختلف, إن كان سياق الآية محتمل لهذه المعاني جميعا.
ب: المراد بالأيام المعدودات.
ذكر في المراد بالأيام المعدودات أقوال:
الأول: رمضان. ذكره ابن عطية وابن كثير.
الثاني: الثلاثة أيام من كل شهر. ذكره ابن عطية وابن كثير.
الثالث: عاشوراء. وهو قول عائشة. ذكره ابن كثير.
الدراسة:
ذكر المفسرون في المراد بالأيام المعدودات أقوال منها أنها شهر رمضان , وثلاثة أيام من كل شهر, وصيام عاشوراء, وقد استدل للقولين الأخيرين ابن كثير بأحوال الصيام فقال: وأمّا أحوال الصّيام فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قدم المدينة، فجعل يصوم من كلّ شهرٍ ثلاثة أيّامٍ، وصام عاشوراء، ثمّ إنّ اللّه فرض عليه الصّيام، وأنزل اللّه تعالى: {يا أيّها الّذين آمنوا كتب عليكم الصّيام كما كتب على الّذين من قبلكم}.واستدل لقول عائشة رضي الله عنها بما أخرجه البخاريّ ومسلمٌ من حديث الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة أنّها قالت: كان عاشوراء يصام، فلمّا نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر.
2: بيّن ما يلي:
أ: المراد بالإصلاح في قوله تعالى: {فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه}.
المراد بالإصلاح في الآية : أنه إذا حدث شقاق بين الورثة في الميراث أو خشي أن يحدث بينهم شقاق في الميراث؛ فيصلح ما بين الورثة في ذاتهم من شقاق واضطراب, ويعدل بينهم في الوصية على الوجه الشرعي, وهذا الإصلاح يعد من التبديل الشرعي الذي لا يأثم عليه المصلح, إنما الإثم يكون على التبديل بالهوى , والمخالف للشريعة.
ب: حكم الوصيّة في قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأقربين} الآية.
حكم الوصية في الآية: قيل: أنها فرض, وقيل: أنها مندوب, وقيل: أنها فرض ونسخت, وقد نقل الزجاج الإجماع على نسخ فرض الوصية في هذه الآية فقال: هذا الفرض بإجماع نسخته آيات المواريث في سورة النساء وهذا مجمع عليه.
ج: سبب نزول قوله تعالى: {أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}.
سبب نزول الآية أنه كان إذا دخل الليل على الصائم وصلوا العشاء أو ناموا حرم عليهم الأكل والنساء إلى اليوم التالي, فكان بعض المسلمين أصابوا النساء والطعام بعد أن ناموا فنزلت الآية, فعن أبي هريرة في قول اللّه تعالى {أحلّ لكم ليلة الصّيام الرّفث إلى نسائكم} إلى قوله: {ثمّ أتمّوا الصّيام إلى اللّيل} قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلّوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطّعام والشّراب والنّساء حتّى يفطروا، وإنّ عمر بن الخطّاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء، وأنّ صرمة بن قيسٍ الأنصاريّ غلبته عينه بعد صلاة المغرب، فنام ولم يشبع من الطّعام، ولم يستيقظ حتّى صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم العشاء، فقام فأكل وشرب، فلمّا أصبح أتى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فأخبره بذلك، فأنزل اللّه عند ذلك: {أحلّ لكم ليلة الصّيام الرّفث إلى نسائكم} يعني بالرّفث: مجامعة النّساء.
والله أعلم

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:19 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir