دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج إعداد المفسر > مجموعة المتابعة الذاتية > منتدى المستوى السابع (المجموعة الثانية)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 19 جمادى الأولى 1443هـ/23-12-2021م, 02:57 AM
هيئة الإشراف هيئة الإشراف متواجد حالياً
معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,809
افتراضي المجلس الأول: مجلس مذاكرة القسم السادس عشر من تفسير سورة البقرة

مجلس مذاكرة القسم السادس عشر من تفسير سورة البقرة
(الآيات 219-232)


1. (عامّ لجميع الطلاب)
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.

2. أجب على إحدى المجموعتين التاليتين:
المجموعة الأولى:

1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.
2. حرّر القول في كل من:
أ: المراد بالقرء في قوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
ب: المراد بقوله تعالى: {ما خلق الله في أرحامهنّ}، والحكمة من النهي عن كتمه.



المجموعة الثانية:
1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
2. حرّر القول في كل من:
أ: أمد منع إتيان الحائض في قوله تعالى: {ولا تقربوهنّ حتى يطهرن}.

ب: ا
لمراد بالمشركات في قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ}.



تعليمات:
- ننصح بقراءة موضوع " معايير الإجابة الوافية " ، والحرص على تحقيقها في أجوبتكم لأسئلة المجلس.
- لا يطلع الطالب على أجوبة زملائه حتى يضع إجابته.
- يسمح بتكرار الأسئلة بعد التغطية الشاملة لجميع الأسئلة.
- يمنع منعًا باتّا نسخ الأجوبة من مواضع الدروس ولصقها لأن الغرض تدريب الطالب على التعبير عن الجواب بأسلوبه، ولا بأس أن يستعين ببعض الجُمَل والعبارات التي في الدرس لكن من غير أن يكون اعتماده على مجرد النسخ واللصق.
- تبدأ مهلة الإجابة من اليوم إلى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد القادم، والطالب الذي يتأخر عن الموعد المحدد يستحق خصم التأخر في أداء الواجب.



تقويم أداء الطالب في مجالس المذاكرة:
أ+ = 5 / 5
أ = 4.5 / 5
ب+ = 4.25 / 5
ب = 4 / 5
ج+ = 3.75 / 5
ج = 3.5 / 5
د+ = 3.25 / 5
د = 3
هـ = أقل من 3 ، وتلزم الإعادة.

معايير التقويم:
1: صحة الإجابة [ بأن تكون الإجابة صحيحة غير خاطئة ]
2: اكتمال الجواب. [ بأن يكون الجواب وافيا تاما غير ناقص]
3: حسن الصياغة. [ بأن يكون الجواب بأسلوب صحيح حسن سالم من ركاكة العبارات وضعف الإنشاء، وأن يكون من تعبير الطالب لا بالنسخ واللصق المجرد]
4: سلامة الإجابة من الأخطاء الإملائية.
5: العناية بعلامات الترقيم وحسن العرض.

نشر التقويم:
- يُنشر تقويم أداء الطلاب في جدول المتابعة بالرموز المبيّنة لمستوى أداء الطلاب.
- تكتب هيئة التصحيح تعليقاً عامّا على أجوبة الطلاب يبيّن جوانب الإجادة والتقصير فيها.
- نوصي الطلاب بالاطلاع على أجوبة المتقنين من زملائهم بعد نشر التقويم ليستفيدوا من طريقتهم وجوانب الإحسان لديهم.


_________________

وفقكم الله وسدد خطاكم ونفع بكم.

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 22 جمادى الأولى 1443هـ/26-12-2021م, 03:05 PM
صلاح الدين محمد صلاح الدين محمد غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Apr 2017
المشاركات: 1,868
افتراضي

المجموعة الأولى:
(عامّ لجميع الطلاب)
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق.
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين, نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
فإن الشريعة الإسلامية شريعة سمحة كلها يسر وتخفيف على العباد ما يشق عليهم من العبادات والمعاملات, ومن الأمور التي جاء الدين الإسلامي بالتيسير فيها أمر الطلاق, فالطلاق في الجاهلية كان أمر شاق على المرأة, وكانت المرأة في الجاهلية عبارة عن سلعة يتحكم فيها أوليائها, ويتحكم فيها زوجها ؛ فقد كان يحلف أحدهم على زوجته أن لا يقربها, فكان يتركها هملا لا هو زوج لها ولا هو طلقها فتأخذ حريتها؛ فجاء الإسلام بتنظيم أمر هذا الحلف وضرب له مدة محددة فإما أن يطلق, وإما أن يراجع زوجته بإحسان, قال تعالى: (لّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر فإن فاءوا فإنّ اللّه غفور رحيم). وأيضا من يسر الشريعة في أمر الطلاق أن جعل للطلق عدد ثلاث طلقات فيستطيع الرجل أن يرجع إلى زوجته إن طلقها مرة أو طلقها مرتين؛ وذلك للحفاظ على كيان الأسرة من الهدم, ومن أجل الحفاظ على الأولاد من الضياع, فإن طلق الرجل المرة الثالثة فلا يحل له أن يرجع لزوجته مرة أخرى, وسبب أن جعل الطلاق بهذا العدد لكي لا يستطيع الرجل أن يتحكم في المرأة فيطلقها وحينما تقترب عدتها من الانتهاء يردها ويفعل اعتداء عليها ومضارة لها, فأتى الشرع الحكيم بمنع هذا الأمر وجعل عدد الطلاق ثلاث طلقات زجرا للرجل من أن يتحكم في المرأة بغير حق ومضارة لها, وأيضا لكي تحافظ المرأة على بيتها, ومن يسر الشريعة أيضا في أمور الطلاق أن الشريعة جاءت بمنع ولي المرأة من عضلها ومنعها من أن ترجع إلى زوجها مرة أخرى؛ لما في ذلك من الحفاظ على المودة التي بينهما, والحفاظ على قوام الأسرة من التفرق والتشتت. فهذه بعض الأشياء التي جاء بها الشرع تيسيرا على الأمة في أمر الطلاق.
1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}.
سبب نزول الآية ما أخرجه الإمام أحمد عن عن أبي ميسرة، عن عمر أنّه قال: لمّا نزل تحريم الخمر قال: اللّهمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمٌ كبيرٌ [ومنافع للنّاس]} فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللّهمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في النّساء: {يا أيّها الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى} [النّساء: 43]، فكان منادي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إذا أقام الصّلاة نادى: ألّا يقربنّ الصّلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللّهمّ بيّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في المائدة. فدعي عمر، فقرئت عليه، فلمّا بلغ: {فهل أنتم منتهون} [المائدة: 91]؟ قال عمر: انتهينا، انتهينا.
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ: والخمر : هو كل ما ستر العقل, يقال لكل ما ستر الإنسان من شجر وغيره خمر؛ فكل مسكر خمر, وكل مسكر مخالط للعقل ومغط عليه. والميسر: هو القمار.
والخمر تكون من الحبوب والشعير والعنب والعسل والزبيب والتمر.
وحد الخمر أربعين جلدة كما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم, وكما في خلافة ابي بكر, وصدرا من خلافة عمر ثم لما تهافت عليها الناس شدد فيها فجعلها ثمانين جلدة, وضرب الخمر غير شديد عند جماعة من العلماء لا يبدو إبط الضارب, ويجتنب من المضروب الوجه والفرج والقلب والدماغ والخواصر بإجماع.
قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ: وقرأ حمزة والكسائي " كثير " وحجتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر ولعن معها عشرة: بائعها، ومبتاعها، والمشتراة له، وعاصرها، والمعصورة له، وساقيها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، فهذه آثام كثيرة, وقرأ باقي القراء وجمهور الناس «كبير» بالباء بواحدة، وحجتها أن الذنب في القمار وشرب الخمر من الكبائر فوصفه بالكبير أليق.
وإثمهما يكون في الدين, ونفعهما يكون في الدنيا, من حيث تهضيم الطعام, وإخراج الفضلات, وشحذ بعض الأذهان, وبيعها والانتفاع بثمنها, وما كان يقمّشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله.
قال قتادة: ذم الله الخمر بهذه الآية ولم يحرمها.
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا: وذلك لأن الخمر توقع العداوة والبغضاء وتحول بين المرء وعقله الذي يميز به ويعرف ما يجب لخالقه, والميسر يورث العداوة والبغضاء وإن مال الإنسان يصير إلى غيره بغير جزاء يؤخذ عليه.
ولما ذكر الله تعالى أن فيهما إثم ومنافع, بين أن هذه المصالح لا توازي مضرّته ومفسدته الرّاجحة، لتعلّقها بالعقل والدّين؛ ولهذا كانت هذه الآية ممهّدةً لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرّحةً بل معرّضةً.
قال ابن عمر، والشّعبيّ، ومجاهدٌ، وقتادة، والرّبيع بن أنسٍ، وعبد الرّحمن بن زيد بن أسلم: هذه أوّل آيةٍ نزلت في الخمر: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثمٌ كبيرٌ [ومنافع للنّاس]} ثمّ نزلت الآية التي في سورة النّساء، ثمّ التي في المائدة، فحرّمت الخمر.
2. حرّر القول في كل من:
أ: المراد بالقرء في قوله تعالى: {والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
اختلف أهل العلم في المراد بالقرء إلى قولين:
الأول: القرء: هو الحيض. وهو قول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس والضحاك ومجاهد والربيع وقتادة ومقاتل والشعبي والسدي وأصحاب الرأي وجماعة كبيرة من أهل العلم. ذكره ابن عطية وابن كثير.
الثاني: القرء: هو الطهر. وهو قول عائشة وابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم سليمان بن يسار ومالك. ذكره ابن عطية وابن كثير.
الدراسة:
اختلف أهل العلم في المراد بالقرء على قولين وذلك لاختلافهم في معناه في اللغة, فهو في اللغة الوقت المعتاد تردده، وقرء النجم وقت طلوعه، وكذلك وقت أفوله وقرء الريح وقت هبوبها, والقرء مأخوذ من قرء الماء في الحوض، وهو جمعه، فكأن الرحم تجمع الدم وقت الحيض والجسم يجمعه وقت الطهر. وعلى هذا يكون لفظ القرء من المشتركات اللفظية التي يحمل تكون للفظ وعكسه؛ قال أبو عبيدة: إن القرء يصلح للحيض والطهر، قال وأظنه من أقرأت النجوم إذا غابت، وأخبرني من أثق به يدفعه إلى يونس أن الإقراء عنده يصلح للحيض والطهر، وذكر أبو عمرو بن العلاء أن القرء - الوقت، وهو يصلح للحيض ويصلح للطهر, وقال الشّيخ أبو عمر بن عبد البرّ: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أنّ القرء يراد به الحيض ويراد به الطّهر، وإنّما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين.
فمن قال: أن القرء هو الحيض دليلهم حديث أم سلمة إنها استفتت لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة فقال - صلى الله عليه وسلم - ((تنتظر أيام أقرائها وتغتسل فيما سوى ذلك)) فهذا يعني أنّها تحبس عن الصلاة أيام حيضها ثم تغتسل فيما سوى أيام الحيض.
ومن قال أن القرء هو الطهر دليلهم حديث عائشة أنّها قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرّحمن بن أبي بكرٍ، حين دخلت في الدّم من الحيضة الثّالثة، قال الزّهريّ: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرّحمن، فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناسٌ فقالوا: إنّ اللّه تعالى يقول في كتابه: " ثلاثة قروءٍ " فقالت عائشة: صدقتم، وتدرون ما الأقراء؟ إنّما الأقراء: الأطهار.
ب: المراد بقوله تعالى: {ما خلق الله في أرحامهنّ}، والحكمة من النهي عن كتمه.
ذكر في المراد بالآية أقوال:
الأول: الحبل. وهو قول عمر وابن عباس قتادة والسدي . ذكره ابن عطية, وحكاه الزجاج بدون نسبة.
الثاني: الحيض. وهو قول إبراهيم النخعي وعكرمة. ذكره ابن عطية, وحكاه الزجاج بدون نسبة.
الثالث: الحيض والحبل جميعا. وهو قول ابن عبّاسٍ، وابن عمر، ومجاهدٌ، والشّعبيّ، والحكم بن عيينة والرّبيع بن أنسٍ، والضّحّاك، وغير واحدٍ.. ذكره ابن عطية وابن كثير.
الدراسة: اختلف أهل العلم في المراد بالآية على ثلاثة أقوال فمنهم من قال أنه الولد, ومنهم من قال الحيض ومنهم من قال أنه الحيض والولد جميعا, والمعاني متقاربة ويصح حمل الآية عليها, وقد رجح الزجاج أن المراد هو الولد فقال: وهو بالولد أشبه لأن ما خلق الله في أرحامهن أدل على الولد، لأن اللّه جلّ وعزّ قال: {هو الّذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء}.
الحكمة من النهي عن كتمه: ذلك لكي لا يكون هناك إضرار بالزوج في حقه من إرجاع زوجته, وإلزامه بنفقة لا تستحق عليه.
والله أعلم

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 25 جمادى الأولى 1443هـ/29-12-2021م, 11:32 AM
رشا عطية الله اللبدي رشا عطية الله اللبدي غير متواجد حالياً
برنامج إعداد المفسّر - المستوى السابع
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 341
افتراضي

المجموعة الثانية:
اكتب رسالة مختصرة تبيّن فيها يسر الشريعة بناء على ما درسته في تفسير آيات الطلاق
• اعتنى الإسلام بحق المرأة ، وانتصر لها بالعدل والإحسان من كثير من الأمور التي كانت فيها ظلم وإجحاف لحقها في الجاهلية .
• فحدد للرجل الذي آلى وحلف ألا يطء زوجته أربعة أشهر فقط فبعدها إما يراجع أو يطلق ولا يتركها معلقة ن فإن أبى أجبر عليه من الإمام أو القاضي .
• اشترط للزوج الذي طلق زوجته وأراد مراجعتها إرادة الإصلاح ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ) ، ونهى عن إرادة المضارة بها ( ولا تمسكوهن ضرارا )
• ولما كان في عادة الجاهلية أن يطلق الزوج زوجته ثم له أن يراجعها قبل انتهاء العدة ولو طلق مئه ، حدد الطلقات بثلاث وفي الثالثة تملك نفسها فلا يستطيع إرجاعها لذمته ، وكان في هذا حدا للزوج الظالم .
• نهى الولي عن عضل المرأة إن أرادت العودة لزوجها ورغبت فيه مرة أخرى بعد أن خرجت من العدة ، ونهى الزوج عن عضل مطلقته إن أرادت الزواج بآخر وكان له جاه ومكانه .
..........................................................................

1. فصّل القول في تفسير قوله تعالى:
))وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ((
اليمين الحلف، وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاهدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه، ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد نفسه يمينا ، وتقول العرب : " جمل عرضة للركوب " أي : كثيرا ما يركب ، فهو من الإكثار من ذكر اسم الله بالحلف كما ذكر ابن عطية .
والمعنى ذكر فيه المفسرون أقوال :
• لا تجعلوا أيمانكم باللّه تعالى مانعةً لكم من البرّ وصلة الرّحم إذا حلفتم على تركها ، "التقدير لأن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا"، أو " كراهة أن تبروا " ، فيعتل بيمينه لأن لا يبر ولا يتقي ولا يصلح .ذكره ابن عطية
• لا تكثروا من الحلف إذا كنتم تريدون البر والتقوى والإصلاح ، فإن الحنث مع الإكثار، وفيه قلة رعي لحق الله تعالى . روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «نزلت في تكثير اليمين بالله نهيا أن يحلف الرجل به برا فكيف فاجرا " . ذكره ابن عطية
• لا يمنعك يمينك من أن تبر وتتقي وتصلح ، بل كفر عن يمينك وافعل البر واتقي وأصلح ، وقد أعاد أبي بكر رضي الله عنه النفقة لمسطح بعد أن حلف أن يقطعها عنه لأنه تكلم على ابنته في حادثة الإفك لما نزلت ( ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) قال : بلى يا رب ، فعدل عن يمينه لأجل الذي هو خير منه ، ذكره ابن كثير .
قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " إذا حلفت على يمينك فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير "
وثبت في الصّحيحين، عن أبي موسى الأشعريّ رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: "إنّي واللّه -إن شاء اللّه -لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيرًا منها إلّا أتيت الّذي هو خيرٌ وتحلّلتها" .
• أن يحلف بالله كاذبا ، أو يعتل باليمين كذبا وهو لم يحلف ، ذكره الزجاج وابن عطية
..........................................................................
2. حرّر القول في كل من:
أ: أمد منع إتيان الحائض في قوله تعالى: {ولا تقربوهنّ حتى يطهرن}.
• يطهرن بالاغتسال بعد انقطاع دم الحيض ، والقراءة الأخرى مفسرة لها لأنها بالتشديد فقرأ حمزة والكسائي وعاصم «يطهّرن» بتشديد الطاء، وما بعدها أيضا مفسر لها : ( فإذا تطهرن فأتوهن ) ، ذكره الزجاج وهو الصحيح وابن عطية وقال ابن كثير : اتفق العلماء على ذلك .
والإطهار هو الاغتسال ، لقوله تعالى : ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ، ذكره ابن عثيمين رحمه الله .
• تطهر بانقطاع الدم لكن تتوضأ وضوئها للصلاة وتغسل دم الحيض ، حكاه القرطبي عن مجاهد وعكرمة وطاووس .
وذكره ابن عطية وقال : لا خلاف في كراهية الوطء قبل الاغتسال بالماء .
• يطهرن بانتهاء أيام الحيض وهو عشرة أيام عند أبو حنيفة كما نقله عنه ابن كثير .
.....................................................................................
ب: المراد بالمشركات في قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنّ}.
جمع مشركة؛ والمشركة، أو المشرك، هو من جعل لله شريكاً فيما يختص به سواء كان ذلك في الربوبية، أو في الألوهية، أو في الأسماء، والصفات " ابن عثيمين رحمه الله "
والمراد بالمشركة فيه قولين :
• كل من كفر بالنبي - صلى الله عليه وسلم ، وكان التحريم قد نزل في سائر الكفار في تزويج نسائهم من المسلمين، ثم أحل تزويج نساء أهل الكتاب من بينهم. فقال اللّه - عزّ وجلّ: ((اليوم أحلّ لكم الطّيّبات وطعام الّذين أوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم ((
فالنهي عام ونسخت آية المائدة الكتابيات في الدخول في النهي . وقيل : بل خصصت العام . باستثناءها للكتابيات . ذكره الزجاج وابن عطية ونقل هذا القول ابن كثير عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن الجبير وغيرهم .
وقد كره عمررضي الله عنه نكاح الكتابيات ، وقال ابن جرير بعد أن روى الإجماع على إباحته : حدّثنا أبو كريب، حدّثنا ابن إدريس، حدّثنا الصّلت بن بهرام، عن شقيقٍ قال: تزوّج حذيفة يهوديّةً، فكتب إليه عمر: خل سبيلها، فكتب إليه: أتزعم أنّها حرامٌ فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنّها حرامٌ، ولكنّي أخاف أن تعاطوا المومسات منهنّ.
قال ابن كثير : وإسناده صحيح .
• أن نكاح الكتابيات حرام وكل من كان خارج الإسلام ، يشهد له : قول ابن عمر في الموطأ: " ولا أعلم إشراكا أعظم من أن تقول المرأة: ربها عيسى " . كما نقله ابن عطية ، وروى ابن جريرٍ: حدّثني عبيد بن آدم بن أبي إياسٍ العسقلانيّ، حدّثنا أبي، حدّثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاريّ، حدّثنا شهر بن حوشب قال: سمعت عبد اللّه بن عبّاسٍ يقول: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن أصناف النّساء، إلّا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرّم كلّ ذات دينٍ غير الإسلام، قال اللّه عزّ وجلّ: {ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله} وقد نكح طلحة بن عبيد اللّه يهوديّةً، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانيّةً، فغضب عمر بن الخطّاب غضبًا شديدًا، حتّى همّ أن يسطو عليهما. فقالا نحن نطلق يا أمير المؤمنين، ولا تغضب! فقال: لئن حلّ طلاقهنّ لقد حلّ نكاحهنّ، ولكنّي أنتزعهنّ منكم صغرة قمأة –قال ابن كثير : فهو حديثٌ غريبٌ جدًّا.
.فيكون على هذا القول هذه الآية ناسخة لآية المائدة والنهي عام لكل كافرة .

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 29 جمادى الأولى 1443هـ/2-01-2022م, 11:48 AM
أمل عبد الرحمن أمل عبد الرحمن غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 8,163
افتراضي

تقويم مجلس مذاكرة القسم السادس عشر من تفسير سورة البقرة

(الآيات 219-232)

المجموعة الأولى:
صلاح الدين محمد أ+
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.

المجموعة الثانية:
رشا عطية اللبدي أ
أحسنت بارك الله فيك ونفع بك.
ب: يضاف قول ثالث وهو أن المراد عابدات الأوثان، لما ورد في سبب نزول الآية.

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الأول

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:18 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir