المجموعة الثالثة:
س1: عرف القذف واذكر حده.
القذف لغة: الرمي، و منه القذف بالحجارة، و غيرها، ثم استعمل في الرمي بالمكاره مثل الزنا، و اللواط و نحوهما، لوجود علاقة بينهما، و هي الأذى.
و شرعا: الرمي بالزنى و اللواط، أو شهادة بأحدهما، و لم تكمل البينة، أو نفي نسب موجب للحد فيهما.
و من قذف مسلما بالزنى، و لم تقم بينة على صدقه فيما قذف به، فإنه يجلد ثمانين جلدة إن كان حرا، و أربعين إن كان عبدا، و لا يفرق في هذا الحد بين الرجل و المرأة، لقول الله – تعالى-:{ و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}.
هذا هو حد القاذف، و عليه عقوبة دنيوية، و هي رد شهادته، و تفسيقه إلا أن يتوب بأن يكذب نفسه فيما قذف به غيره، و يندم، و يستغفر ربه؛ لأن الله – تعالى - قال:{ و لا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون}، ثم قال – عز و جل- في الآية بعدها: { إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فإن الله غفور رحيم}.
س2: ما الحكمة من مشروعية الحدود؟
الحكمة من مشروعيتها: زجر النفوس عن ارتكاب المعاصي، و التعدي على حرمات الله – تعالى- لتحقق الطمأنينة في المجتمع، و حصول الأمن بين الأفراد، و طيب العيش، كما أن في مشروعيتها تطهير للعبد في الدنيا، لقول النبي - صلى الله عليه و سلم- : " من أصاب حدا أقيم عليه ذلك الحد، فهو كفارة ذنبه".
س3: في إقامة الحدود تحقيق لمصالح العباد، وضح ذلك.
تقدم أن الحكمة من إقامة الحدود : زجر النفوس عن ارتكاب المعاصي، و التعدي على حرمات الله- تعالى- و تحقيق الطمأنينة و حصول الأمن، كل ذلك لتحقيق مصالح العباد، و ذلك أن الجرائم التي توجب حدا فيها مفاسد عظيمة، فالزنى يؤدي إلى اختلاط الأنساب، انقطاع الأسرة، و سوء تربية الأبناء و نحوها من المفاسد، و القذف يؤدي إلى الظلم بالمقذوف، و شرب الخمر و ما أشبهه من المسكرات يؤدي إلى القتل، و فقد العقل الى غيرهما من المفاسد.
فلما كانت هذه الجرائم تؤدي إلى هذه المفاسد العظيمة؛ فإنها لا بد من إقامة حدود تناسبها و تحقق مصالح العباد.
و هذه الحدود في غاية العدل، و المناسبة حتى إن كثيرا من الكفار يعترفون بعدلها، و مناسبتها.
س4: ما هي شروط الإحصان الموجب للحد؟
- أن يحصل من الزاني المحصن الوطء في القبل، و ذلك بأن يتقدم للزاني، و الزانية وطء مباح في الفرج.
- و أن يكون الوطء في نكاح صحيح.
- و أن يكون الرجل و المرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين.
س5: ما هو حد شرب الخمر مع ذكر الدليل.
حده أربعين جلدة، و يجوز أن يبلغ ثمانين جلدة، لحديث علي بن أبي طالب في قصة الوليد بن عقبة: " جلد النبي - صلى الله عليه و سلم- أربعين، و أبو بكر - رضي الله عنه- أربعين، و عمر - رضي الله عنه- ثمانين، و كل سنة، و هذا أحب الي".
و الذي يقدر العدد، و يجتهد فيه هو الإمام.