دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى السابع

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #7  
قديم 26 ربيع الثاني 1442هـ/11-12-2020م, 02:51 PM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفية الشقيفي مشاهدة المشاركة
المجموعة الثانية:


س1: عرف العتق لغة وشرعا.
العتق لغة: الحرية والخلوص، مشتق من قولهم: عتق الفرس، إذا سبق، وعتق الفرخ: طار واستقل وخلص.
شرعاً: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها، وتثبيت الحرية لها.


س2: ما حكم الوصية لوارث بالنصف؟
أولا: لا تصح الوصية لوارث.
روى أبو أمامة - رضي الله عنه -، أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: (إن الله قد أعطى كلّ ذي حق حقّه، فلا وصية لوارث).
ثانيًا: لا تصح الوصية (لغير الوارث) بأكثر من الثلث لمن كان له ورثة:
لحديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - حين سأل النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم - في مرض موته: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا)، قلت: فبالشطر؟ قال: (لا). قلت: فبالثلث؟ قال: (الثلث، والثلث كثير). وأما استحباب أقل من الثلث: فلقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإنّ رسول الله - صلّى اللّه عليه وسلّم - قال: (الثلث، والثلث كثير).
أما إن لم يكن له ورثة فله أن يوصي ولو بماله كله.

س3: إذا أعتق شخص نصيبه في عبد مشترك فما الحكم في نصيب شريكه؟
- يكون نصيب المعتق من العبد قد (عُتق) وبقي نصيب الشريك.
- إن كان المعتق موسرًا يقوّم حصة شريكه ويدفع لشريكه القيمة، ويعتق العبد.
- إن كان المعتق معسرًا، فلا يعتق حصة شريكه، وللعبد أن يخير بين السعي في تحصيل قيمة ما عليه لهذا الشريك فيكون كالمكاتبة، أو أن يبقى تحت هذا الشريك بمقدار ما له منه.
الدليل:
قال - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوّم عليه العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) ، ولقوله - صلّى اللّه عليه وسلّم -: (من أعتق نصيباً -أو شقيصاً - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوّم عليه، فاستسعى به غير مشقوق عليه).



س4: هل تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة؟
لا تصح الوصية إن كان قصد الموصي الإضرار بالورثة، وحكمها أنها بهذا القصد حرام، لقول الله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار}
و {غير مضار} متعلق بالوصية.

س5: اذكر أقسام الحجب.
الحجب إما حجب أوصاف أو حجب أشخاص، وعند الإطلاق يقصد به حجب الأشخاص.
* حجب الأوصاف يكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرثمثل الرق أو القتل أو اختلاف الدين، فمن اتصف بواحدة من هذه الأوصاف لم يرث ووجوده كالعدم، ويدخل على جميع الورثة.
* حجب الأشخاص على قسمين:
الأول: حجب الحرمان: وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية، ويدخل على جميع الورثة ما عدا ستة: الأب والأم، والزوج والزوجة، والابن والبنت.
الثاني: حجب نقصان: وهو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل، وسببه وجود شخص أحق منه.
أنواع حجب النقصان:
1 - انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، وهذا في حق من له فرضان، كالزوجين، والأم، وبنت الابن، والأخت لأب.
2 - الانتقال من فرض إلى تعصيب، وهذا في حق ذوات النصف والثلثين، إذا كان معهن من يعصبهن.
3 - انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.
4 - انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهو في حق الأخت الشقيقة أو لأب، فإن لهما مع أخيهما أقل مما لهما مع البنت أو بنت الابن.
5 - المزاحمة في الفرض، كازدحام الزوجين في الربع والجدات في السدس.
6 - المزاحمة في التعصيب، كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض.
7 - المزاحمة في العول في حق ذوي الفروض في الأصول التي يدخلها العول.
- من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة والأصول، لا يحجبهم إلا الأصول، والفروع لا تحجبهم إلا فروع أعلى منهم، والحواشي تحجبهم الأصول والفروع والحواشي.

والله أعلم.
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الخامس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:06 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir