دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > خطة البناء الأول > منتدى المسار الثاني

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #3  
قديم 16 رمضان 1445هـ/25-03-2024م, 10:12 AM
إدارة برنامج الإعداد العلمي إدارة برنامج الإعداد العلمي غير متواجد حالياً
هيئة الإشراف
 
تاريخ التسجيل: May 2019
المشاركات: 2,051
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مشاهدة المشاركة
المجموعة الأولى:
س1: عرف الظهار مع بيان حكمه.
الظهار (لغة): من الظهر.
(شرعاً): أن يشبه الرجل زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه او بعضها؛ كقول الرجل لزوجته: أنت على كظهر أمي.
حكمه: هو حرام؛ لقوله تعالي: " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا..".
س2: هل ينعقد الإيلاء من الزوج الكافر؟
نعم ينعقد من كل زوج يصح طلاقه، مسلماً أم كافراً، حراً أو عبداً.
س3: هل يحق للزوج مراجعة زوجته بعد الملاعنة؟
لا يحق له ذلك؛ لأن مما يترتب على اللعان تحريم الزوجة على الزوج أبداً.
س4: ما الذي يلزم المعتدة من وفاة زوجها؟
- يجب عليها أن تعتد فى البيت الذي مات فيه زوجها ولا تتحول عنه إلا لعذر أو ضرورة كأن تخاف على نفسها البقاء فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فى حديث فريعة بنت مالك –رضى الله عنها- : (( امكثي في بيتك حتي يبلغ الكتاب أجله)).
- ملازمة البيت وعدم الخروج منه إلا لضرورة، ويجوز لها الخروج لقضاء حوائجها نهاراً.
- الإحداد على زوجها طوال فترة العده بترك الزينة وما يرغب فى نكاحها.
- ليس لها نفقة لإنتهاء الزوجية بالموت.
أحسنت نفع الله بك
أ+

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مذاكرة, مجلس

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:18 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir