دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > برنامج الإعداد العلمي العام > المتابعة الذاتية في برنامج الإعداد العلمي > منتدى المستوى الثامن

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #9  
قديم 29 رجب 1441هـ/23-03-2020م, 11:38 PM
منصور بن سراج الحارثي منصور بن سراج الحارثي غير متواجد حالياً
برنامج الإعداد العلمي - المستوى الثامن
 
تاريخ التسجيل: Feb 2015
المشاركات: 503
افتراضي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المجموعة الأولى:
س1: ما حكم القضاء ؟ وما أدلة مشروعيته ؟ وما الحكمة منه؟
حكم القضاء: فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإن امتنع كل الصالحين عنه أثموا.
وأدلة مشروعيته: الأصل فيه الكتاب قال تعالى:{ يا داوود إنا جعلناك خليفةً في الارض فاحكم بين النّاس بالحق}. والسنة لقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر". والإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس.
والحكمة منه لئلا تضيع الحقوق ويعم الظلم ، لأن أمر الناس لا يستقيم إلا به وفيه نصرة للمظلوم وإقامة للحدود وإعطاء كل مستحق حقه، وفيه قطع للمخاصمات والمنازعات ليستتب الأمن ويقل الفساد.

س2: ما هي موانع قبول الشهادة .
أولاً: أن يشهد بما لا يعلم قال تعالى:{ ولا تقف ما ليس لك به علم}.
ثانياً: شهادة الأب لابنه والعكس، وأحد الزوجين لصاحبه؛ لحصول التهمة، وتقبل الشهادة عليهم لعدم التهمة في ذلك ، وأن يشهد بالحق ولو على أقرب الناس إليه ولا تجوز المحاباة قال تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين}.
ثالثاً: شهادة العدو على عدوه ولا من يجر إلى نفسه نفعاً بها، أو يدفع بها ضرراً عن نفسه.
رابعاً : شهادة الزور، وهو الكذب؛ وهي من الكبائر، لقوله تعالى:{ فاجتنبوا الرّجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور}.

س3: اذكر باختصار طريقة حكم القاضي وصفته.
إذا حضر عند القاضي خصمان يجلسهما بين يديه ويسألهما أيّكما المدّعي؟ أو يسكت حتى يتكلم المدّعي فيسمع دعواه، فإن جاءت الدعوى على الوجه الصحيح، يسأل القاضي المدّعى عليه عن موقفه من الدعوى، فإن أقر بها قضى عليه وإن أنكر طالب المدّعي بالبينة،فإن أحضرها حكم بها بشروطها ولا يحكم بعلمه، فإن لم يكن له بينه أعلمه أن له اليمين على خصمه، لقوله صلى الله عليه وسلم:" البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"، فإن قبل باليمين حلف القاضي المدعى عليه وخلى سبيله وإن أحضر المدعي بينة بعد ذلك حكم له بها لأن يمين المنكر لا تزيل الحق وإنما هي مزيلة للخصومة، فإن نكل المدعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف، قضى عليه الحاكم بالنكول وهو الامتناع، وهو قرينة ظاهرة دالة على صدق المدّعي.

س4: فصل القول في عدد الشهود المطلوب للشهادة.
يختلف عدد الشهود باختلاف المشهود به
فمنها ما لا يقبل فيه أقل من أربعة شهود من الرجال كالزنى واللواط لقوله تعالى:{ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء}.
ومنها ما لا يقبل فيه أقل من شاهدان من الرجال ولا تقبل شهادة النساء كباقي الحدود كالسرقة والقذف وما ليس بمال ولا يقصد به المال كالنكاح والطلاق والرجعة والظهار والنسب والوكالة والوصية ونحو ذلك.
ومنها ما يقبل فيه شاهدان من الرجال أو الرجل والمرأتين كالمال وما يقصد به المال كالبيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحوها من العقود المالية.
ومنا ما يقبل فيها شهادة رجل واحد ويمين المدعي وذلك في المال وما يقص يه المال.
ومنها ما تقبل فيه شهادة النساء منفردات أو واحدة عدلة وذلك فيما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك.
ومنها ما يشترط شهادة ثلاثة رجال كمن ادعى الفقر بعد أن كان غنياً لقوله صلى الله عليه وسلم:" ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة".

س5: ما حكم قبول القاضي الهدية من أحد الخصمين؟
يحرم على القاضي قبول الهدايا من الخصمين أو من أحدهما، ومن كانت له عادة بمهاداته قبل القضاء فلا بأس بشرط ألا يكون للمهدي خصومة يحكم له فيها، والورع عن هذا كله أفضل، والقا ينبغي له أن ينزه نفسه عن كل ما يؤثر في قضائه وسمعته.

س6: ما الفرق بين تحمل الشهادة وأدائها؟ مع بيان حكم كل منهما.
تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى – يعني في حق الآدميين- فرض كفاية إذا وجد من يقوم بذلك كفى عن الآخرين وإن لم يوجد إلا من يكفي تعيّن عليه لقوله تعالى:{ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} يحفظونها ويؤدونها.
وأما أداؤها فإثباتها عند الحاكم بما علم ففرض عين على من تحملها متى دعي إلى أدائها لقوله تعالى:{ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} وهذا دليل على فرضية أدائها على من تحملها متى دعي إلى ذلك.
ويشترط لوجوب تحملها وأدائها انتفاء الضرر عن الشاهد فإن كان يلحقه من ذلك ضرر في عرضه أو ماله أو نفسه أو أهله فلا يجب عليه لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا ضرر ولا ضرار".

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
المجلس, الثاني

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:34 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir