دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الجنائز

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 06:09 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي على من تجب نفقة التكفين

( فصلٌ ) يَجِبُ تَكفينُه في مالِه مُقَدَّمًا على دَيْنٍ وغيرِه ، فإن لم يكنْ له مالٌ فَعَلَى مَن تَلْزَمُه نَفقتُه إلا الزوجَ لا يَلْزَمُهُ كَفَنُ امرَأَتِه.


  #2  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 08:57 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

...................

  #3  
قديم 25 ذو القعدة 1429هـ/23-11-2008م, 08:57 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

فَصْلٌ في الكَفَنِ

(يَجِبُ تَكْفِينُه في مَالِه)؛ لقَوْلِه صلَّى اللَّهُ علَيْه وسَلَّمَ في المُحْرِمِ: ((كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ)). (مُقَدَّماً علَى دَيْنٍ) ولو برَهْنٍ (وغَيْرِه) مِن وَصِيَّةِ وَارِثٍ؛ لأنَّ المُفْلِسَ يُقَدَّمُ بالكِسْوَةِ على الدَّيْنِ, فكذا المَيِّتُ، فيَجِبُ لحَقِّ اللَّهِ وحَقِّ المَيِّتِ ثَوْبٌ لا يَصِفُ البَشْرَةَ, يَسْتُرُ جَمِيعَهُ مِن مَلْبُوسِ مِثْلِه, ما لم يُوصِ بدُونِه، والجَدِيدُ أَفْضَلُ.
(فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ)؛ أي: للمَيِّتِ (مَالٌ, فـ) كَفَنُه ومُؤْنَةُ تَجْهِيزِه (علَى مَن تَلْزَمُه نَفَقَتُه)؛ لأنَّ ذلكَ يَلْزَمُه حالَ الحَيَاةِ, فكذا بَعْدَ المَوْتِ, (إلاَّ الزَّوْجَ لا يَلْزَمُه كَفَنُ امْرَأَتِه), ولو غَنِيًّا؛ لأنَّ الكِسْوَةَ وَجَبَتْ عليهِ بالزَّوْجِيَّةِ والتَّمَكُّنِ مِن الاستِمْتَاعِ, وقد انقطَعَ ذلكَ بالمَوْتِ، فإن عُدِمَ مَالُ المَيِّتِ ومَن تَلْزَمُهُم نَفَقَتُه, فمِن بَيْتِ المَالِ إنْ كانَ مُسْلِماً، فإن لم يَكُنْ, فعَلَى المُسْلِمِينَ العَالِمِينَ بحَالِهِ.
قالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: مَنْ ظَنَّ أَنَّ غَيْرَهُ لا يَقُومُ بهِ, تَعَيَّنَ عَلَيْهِ, فَإِنْ أرادَ بَعْضُ الوَرَثَةِ أن يَنْفَرِدَ به, لم يَلْزَمْ بَقِيَّةَ الوَرَثَةِ قَبُولُه، لكن لَيْسَ للبَقِيَّةِ نَبْشُه وسَلْبُه مِن كَفَنِه بَعْدَ دَفْنِه.
وإذا مَاتَ إِنْسَانٌ معَ جَمَاعَةٍ في سَفَرٍ كَفَّنُوهُ مِن مَالِه، فإن لم يَكُنْ, كَفَّنُوهُ ورَجَعُوا على تِرْكَتِه أو مَن تَلْزَمُه نَفَقَتُه إن نَوَوُا الرُّجُوعَ.


  #4  
قديم 27 ذو القعدة 1429هـ/25-11-2008م, 09:59 AM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم

فصل في الكفن([1])

(يجب تكفينه في ماله)([2]) لقوله r في المحرم ((كفنوه في ثوبيه)) ([3]) (مقدمًا على دين) ولو برهن (وغيره) من وصيةٍ وإرْث([4]) لأَن المفلس يقدم بالكسوة على الدين، فكذا الميت([5]).
فيجب لحق الله وحق الميت ثوب لا يصف البشرة، يستر جميعه([6]) من ملبوس مثله([7]) ما لم يوص بدونه([8]) والجديد أفضل([9]) (فإن لم يكن له) أي للميت (مال([10])) فكفنه ومؤونة تجهيزه (على من تلزمه نفقته) ([11]).
لأن ذلك يلزمه حال الحياة، فكذا بعد الموت([12]) (إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته) ([13]) ولو غنيًا، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت([14]) فإن عدم مال الميت، ومن تلزمه نفقته، فمن بيت المال، إن كان مسلمًا([15]) فإن لم يكن، فعلى المسلمين العالمين بحاله([16]).
قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعين عليه([17]) فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزم بقية الورثة قبوله([18]) لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه([19]).
وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر، كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته، أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع([20])


([1]) لما فرغ من الكلام في غسل الميت وما يتعلق به، أتبعه الكفن ومؤونة التجهيز، وما يتعلق بذلك، وتقدم أن كفن الميت ومؤونة تجهيزه فرض كفاية على من علم به وأمكنه إجماعًا، وقيل: وحنوطه وطيبه، وفاقًا لمالك وقول للشافعي.
([2]) أي لف الميت في كفن، ثوب فأكثر من ماله، للنص والإجماع، وكذا مؤونة تجهيزه بمعروف، وفاقًا، غير حنوط وطيب فمستحب.
([3]) متفق عليه، وتقدم، ولما رواه الجماعة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتكفين في النمرة، ولا مال له غيرها، وقال ابن المنذر: قال بذلك جميع أهل العلم.
([4]) وإرث جناية، ولو كانت متعلقة برقبة الجاني، وغير ذلك مما يتعلق بعين المال، وقال الوزير: اجمعوا على تكفين الميت من ماله، وأنه مقدم على الدين والورثة.
([5]) يقدم عليه، بل أولى، ولأن سترته واجبة في الحياة، فكذا بعد الموت، وللخبر المتقدم وغيره، ويكون ذلك من رأس ماله، ولأن حمزة ومصعبًا لم يوجد لكل منهما إلا ثوب، فكفنا فيه.
([6]) أي جميع بدن الميت، ذكرًا كان أو أنثى، ما لم يكن محرمًا، لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى، ولو أوصى أن يكفن بأقل منه لم تسمع وصيته، لما فيه من إسقاط حق الله، وعبارة الإقناع: ويشترط أن لا يصف البشرة، لأن ما يصفها غير ساتر، فوجوده كعدمه.
([7]) في الجمع والأعياد، لأنه لا إجحاف فيه على الميت، ويكره بأعلى من ملبوس مثله، ولو أوصى به، لأنه إضاعة للمال، وللنهي عن التغالي في الكفن، رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد.
ولفظه ((لا تغالوا في الكفن، فإنه يسلب سريعًا)) ولا ينافي الأمر بتحسينه، فإن تحسينه بياضه ونظافته، وسبوغه وكثافته، لا كونه ثمينًا، وولاية شراء الكفن لوارثه.
([8]) أي دون ملبوس مثله، لأن الحق له، وقد تركه، فإذا أوصى بذلك جاز إجماعًا، ونقل أبو البركات الإجماع على جواز الوصية بالثوب الواحد.
([9]) أي من العتيق، كما فعل به صلى الله عليه وسلم، وللأمر بتحسينه، رواه مسلم وغيره، وذلك ما لم يوص الميت بغيره فيمتثل، لقول الصديق: كفنوني في ثوبي هذين، لأن الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هما للمهلة والتراب. رواه البخاري وغيره، والمهلة الصديد.
([10]) بأن لم يخلف شيئًا، أو تلف قبل تجهيزه.
([11]) ويأتي ذلك في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى.
([12]) أي فكما أن نفقته تلزمه حال الحياة، فكفنه ومؤونة تجهيزه تلزمه بعد الموت، ويجب كفن الرقيق على مالكه.
([13]) وهو رواية عن أبي حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك.
([14]) فأشبهت الأجنبية، وعليه لا يلزمه كفنها ومؤونة تجهيزها، وفارقت الرقيق: فإن نفقته تجب بحق الملك، لا بالانتفاع، فتكفن من مالها إن كان، وإلا على من تلزمه نفقتها، وعنه: يلزمه كفنها، وهو رواية عن مالك وأبي حنيفة والشافعي، قال في المبدع: وهو قول أكثر العلماء، ورجح بأن من تلزمه كسوتها في الحياة يلزمه كفنها بعد الوفاة كالأمة مع السيد.
([15]) وفاقًا، لأنه للمصالح، وهذا من أهمها، وكنفقته، ويكفن بثوب، وفي الفروع وغيره: ويتوجه ثوب من الوقف على الأكفان إن كان، وخرج الكافر ولو ذميًا، فلا يكفن من بيت المال، لأن الذمة إنما أوجبت عصمتهم، فلا نؤذيهم، لا لإرفاقهم.
([16]) أي فإن لم يوجد بيت مال، فكان هنا تامة، أو وجد وتعذر الأخذ منه، فكفن الميت على المسلمين العالمين بحاله، كنفقة الحي وكسوته.
([17]) وظاهره سواء تركوا جهلاً أو عجزًا أو بخلاً، ولو من ولاة بيت المال، وقال النووي وغيره: لو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك له، غير محتاج إليه، لزمه بذله بقيمته، كالطعام للمضطر.
([18]) لما فيه من المنة عليه وعليهم، وكذا لو تبرع به أجنبي.
([19]) لأنه ليس في تبقيته إسقاط حق مملوك لأحد منهم، وإنما هو حق للمتبرع، لا دخل لأحد فيه، ومن نبش وسرق كفنه، كفن من تركته ثانيًا وثالثًا، ولو قسمت، ما لم تصرف في دين أو وصية.
([20]) أي أو رجعوا على من تلزمه نفقته، لوجوبه عليه إن نووا الرجوع في ذلك، ولو لم يستأذن الحاكم.



  #5  
قديم 6 ذو الحجة 1429هـ/4-12-2008م, 12:49 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

يَجِبُ تَكْفِينُهُ فِي مَالِهِ مُقَدّماً عَلَى دَينٍ وَغَيْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ .........

فصل
قوله: «يجب تكفينه» الكفن: ما يكفن به الميت من ثياب أو غيرها.
وحكم تكفين الميت الوجوب، والدليل:
1- قول النبي صلّى الله عليه وسلّم في الذي وقصته راحلته: ((كفنوه في ثوبيه))، والأصل في الأمر الوجوب.
2- أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: أعطى النساء اللاتي غسلن ابنته حقوه -أي: إزاره- وقال: ((أشعرنها إياه))، أي: اجعلنه شعاراً، وهو الذي يلي بدنها.
قوله: «يجب تكفينه» الوجوب هنا كفائي، والفرق بين الكفائي والعيني:
- أن الكفائي يقصد به حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل.
- والعيني يطلب الفعل من الفاعل، أي: يراعى فيه الفعل والفاعل.
وفرض العين أفضل من فرض الكفاية؛ لأنه أوكد بدليل أن الله أمر به جميع الخلق.
قوله: «في ماله» ، أي: في مال الميت.
ودليل كونه واجباً في ماله قوله صلّى الله عليه وسلّم: ((كفنوه في ثوبيه))، فأضاف الثوبين إلى الميت.
ولكن لو فرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك، فلا حرج أن نكفنه منها إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك، بأن قال: كفنوني من مالي، فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة، سواء كانت من جهة حكومية، أو من جهة خاصة.
قوله: «مقدماً على دَين» ، «مقدماً» حال من قوله: «تكفينه» أي: حال كون التكفين مقدماً على دين وغيره.
والدَّين: هو كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع، أو أجرة بيت، أو دكان، أو قرض، أو صداق، أو عوض خلع، وإن كان العامة لا يطلقون الدين إلا على ثمن المبيع لأجل، فهذا عرف ليس موافقاً لإطلاقه الشرعي.
قوله: «وغيره» يعني: الوصية، والإرث.
فالتكفين مقدم على كل شيء، وعموم قول المؤلف: «مقدماً على دين» يشمل ما إذا كان الدين فيه رهن أو لا، وعلى هذا فلو خلف الرجل شاة ليس له غيرها مرهونة بدين عليه، ولم نجد كفناً إلا إذا بعنا هذه الشاة واشترينا بقيمتها كفناً فتباع، ونشتري له كفناً؛ لأن الكفن مما تتعلق به حاجة الشخص خاصة، فيقدم على كل شيء وكذا لو أوصى بها.
قوله: «فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته» ، أي: إن لم نجد له مالاً، فعلى من تلزمه نفقته.
وإذا وجدنا ثوباً قد لبسه الميت وغترة، فهل نكفنه بهما أو لا بد أن نكفنه باللفائف؟
الجواب: إذا كانت ثيابه تقوم بالواجب، فإننا لا نلزم الناس أن يكفنوه ما دام في ماله ـ ولو ثيابه التي عليه ـ ما يكفي.
قوله: «من تلزمه نفقته» ، أي: الميت حال حياته، وهم الأصول والفروع، فتجب نفقة الوالدين والأولاد بكل حال سواء كانوا وارثين أم لا، وعلى هذا فتجب نفقة الجد على ابن ابنه، وإن لم يكن وارثاً لوجود الابن، أي: وإن كان محجوباً بالابن، وابن البنت تجب نفقته وإن لم يكن وارثاً، وعليه فيجب كفنه على جده من قبل أمه.
أما غير الأصول والفروع، فلا تجب النفقة، إلا على من كان وارثاً بفرض أو تعصيب.
مسألة: الأخ هل يجب أن ينفق على أخيه؟
الجواب: إن كان لأخيه أولاد فإنه لا يلزمه أن ينفق عليه؛ لأنه محجوب بهم، وإن لم يكن له أولاد وجب أن ينفق عليه؛ لأنه وارث.
هذه القاعدة على المشهور من مذهب الإمام أحمد، والمقام هنا لا يقتضي البسط والترجيح.
إِلاَّ الزَّوْجَ لاَ يَلْزَمُهُ كَفَنُ امْرَأَتِهِ ....
قوله: «إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته» ، أي: لو ماتت امرأة، ولم نجد وراءها شيئاً تكفن منه، وزوجها موسر، فإنه لا يلزمه أن يكفنها.
وعللوا: بأن الإنفاق على الزوجة إنفاق معاوضة مقابل الاستمتاع، وهي إذا ماتت انقطع الاستمتاع بها، مع أن بعض علائق الزوجية باقية، بدليل أن الزوج يغسل امرأته بعد موتها.
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة.
والقول الثاني: أنه يلزمه أن يكفّن امرأته.
وعللوا: أن هذا من العشرة بالمعروف، ومن المكافأة بالجميل، ولأن علائق الزوجية لم تنقطع.
وهذا القول أرجح، ومحل النزاع إذا كان موسراً. فإن لم يوجد من تلزمه النفقة، أو وجد وكان فقيراً ففي بيت المال، فإن لم يوجد بيت مال منتظم فعلى من علم بحاله من المسلمين؛ لأنه فرض كفاية.
فالمراتب إذاً أربع:
1- في ماله.
2- من تلزمه نفقته.
3- بيت المال.
4- عموم المسلمين.
وإنما قُدم بيت مال المسلمين على عموم المسلمين؛ لأنه لا منّة فيه على الميت؛ بخلاف ما إذا كان من المسلمين، فإن هذا الذي سوف يعطيه سيكون في قلبه منة عليه.
مسألة: لو مات الزوج وكان فقيراً، وكانت الزوجة غنية، فلا يلزمها قيمة الكفن؛ وذهب ابن حزم -رحمه الله- إلى أنه يلزمها ذلك.


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
من, على

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:28 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir