دليل المعهد | طريقة الدراسة| التأصيل العلمي| فريق العمل

العودة   معهد آفاق التيسير للتعليم عن بعد > الفقه > متون الفقه > زاد المستقنع > كتاب الطهارة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21 ذو القعدة 1429هـ/19-11-2008م, 12:55 PM
عبد العزيز الداخل عبد العزيز الداخل غير متواجد حالياً
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 13,453
افتراضي من تيمم ناسياً قدرته على الماء

ويَجِبُ طَلَبُ الماءِ في رَحْلِه وقُرْبِه وبِدَلالةٍ، فإنْ نَسِيَ قُدْرَتَه عليه وتَيَمَّمَ أعادَ.


  #2  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 04:21 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي المقنع لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي

......................

  #3  
قديم 24 ذو القعدة 1429هـ/22-11-2008م, 04:26 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي الروض المربع للشيخ: منصور بن يونس البهوتي

(ويَجِبُ) على مَن عَدِمَ الماءَ إذا دخَلَ وَقْتُ الصَّلاةِ .
(طَلَبُ المَاءِ في رَحْلِه) بأن يُفَتِّشَ في رَحْلِه ما يُمْكِنُ أن يكونَ فيه.
(و) في (قُرْبِه) بأن يَنْظُرَ وَرَاءَهُ وأَمَامَهُ وعَن يَمِينِه وعَن شِمَالِه، فإِنْ رأَى ما يَشُكُّ معَه في الماءِ قَصَدَهُ فاستَبْرَأَهُ، ويَطْلُبُه مِن رَفِيقِه، فإنْ تَيَمَّمَ قَبْلَ طَلَبِه لم يَصِحَّ مَا لم يَتَحَقَّقْ عَدَمَهُ.
(و) يَلْزَمُه أَيْضاً طَلَبُه (بَدَلالَةِ) ثِقَةٍ إذا كانَ قَرِيباً عُرْفاً ولم يَخَفْ فَوْتَ وَقْتٍ - ولو المُخْتَارُ - أو رِفْقَةٍ أو على نَفْسِه أو مالِه، ولا يَتَيَمَّمُ لخَوْفِ فَوْتِ جَنَازَةٍ ولا وَقْتِ فَرْضٍ إلا إذا وصلَ مُسَافِرٌ إلى الماءِ وقد ضاقَ الوَقْتُ، أو عَلِمَ أنَّ النَّوْبَةَ لا تَصِلُ إليه إلا بَعْدَهُ، أو عَلِمَهُ قَرِيباً وخَافَ فَوْتَ الوَقْتِ إِنْ قصَدَهُ.
ومَن باعَ الماءَ أو وهَبَهُ بعدَ دُخُولِ الوَقْتِ ولم يَتْرُكْ ماءً يَتَطَهَّرُ به، حُرِّمَ ولم يَصِحَّ العَقْدُ، ثُمَّ إِنْ تَيَمَّمَ وصَلَّى لم يُعِدْ إِنْ عَجَزَ عَن رَدِّه.
(فإنْ) كانَ قَادِراً على الماءِ لكنْ (نَسِيَ قُدْرَتَهُ عليه) أو جَهِلَهُ بمَوْضِعٍ يُمْكِنُه استِعْمَالُه (وتَيَمَّمَ) وصَلَّى (أَعَادَ)؛ لأنَّ النِّسْيَانَ لا يُخْرِجُه عَن كَونِه وَاجِباً.
وأمَّا مَن ضَلَّ عَن رَحْلِه وبهِ المَاءُ وقد طَلَبَهُ، أو ضَلَّ عَن مَوْضِعِ بِئْرٍ كانَ يَعْرِفُهَا وتَيَمَّمَ وصَلَّى فلا إعادَةَ عليه؛ لأنَّهُ حَالَ تَيَمُّمِه لم يَكُن وَاجِداً للماءِ.


  #4  
قديم 26 ذو القعدة 1429هـ/24-11-2008م, 12:04 PM
محمد أبو زيد محمد أبو زيد غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 14,351
افتراضي حاشية الروض المربع للشيخ: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم


(ويجب) على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة (طلب الماء في رحله)([1]) بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه([2]) (و) في قربه([3]) بأن ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله([4]).


فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه([5]) ويطلبه من رفيقه([6]) فإن تيمم قبل طلبه لم يصح، ما لم يتحقق عدمه([7]) (و) يلزمه أيضا طلبه (بدلالة) ثقة([8]) إذا كان قريبا عرفا([9]).


ولم يخف فوت وقت ولو المختار([10]) أو رفقة أو على نفسه أو ماله([11]) ولا يتيمم لخوف فوت جنازة([12]).


ولا وقت فرض([13]) إلا إذا وصل مسافر إلى الماء، وقد ضاق الوقت([14]) أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده([15]) أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده([16]).
ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم، ولم يصح العقد([17]) ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده([18]) (فإن) كان قادرا على الماء لكن (نسي قدرته عليه)([19]) أو جهله بموضع يمكن استعماله([20]) (وتيمم) وصلى (أعاد)([21]).

لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا
([22]) وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه([23]) أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا إعادة عليه([24]) لأنه حال تيمم لم يكن واجدا للماء([25])


([1]) أي يجب على من عدم الماء وظن وجوده، أوشك في وجوده ولم يتحقق عدمه: طلب الماء، رواية واحدة، قاله ابن تميم وغيره، وذلك إذا دخل وقت الصلاة، فإنه لا أثر لطلبه قبل دخول وقتها، إذ هو غير مخاطب بالتيمم قبله، ولأنه سبب للصلاة يختص بها فلزمه الاجتهاد في طلبه عند الإعواز، في رحله أي فيما يسكنه من حجر أو مدر أو شعر أو وبر، ويقع على متاعه وأثاثه، لقوله تعالى: ]فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا[ ولا يقال: لم يجد إلا لمن طلب، ولأنه بدل، فلا يجوز العدول إليه قل طلب المبدل، وإن تيقن عدمه تيمم بلا طلب، رواية واحدة، قاله غير واحد، وعده الموفق وغيره شرطا ثالثا، وفاقا للشافعي.

([2]) كأوان يوضع فيها، وأما الذي لا يمكن فيه فطلب للمحال، ولا يجب بلا ريب ويفتش للمبالغة، أي يستقصي في الطلب.

([3]) عرفا ولا يتقيد بميل ونحوه، ولا بمدى الغوث.

([4]) إذا كانت أرضا جاهلا بها فإن كان ذا خبرة بها ولم يعلم أن فيها ماء لم يلزمه، ومثل ذلك ما جرت العادة بالسعي إليه مما هو عادة القوافل ونحوهم.

([5]) إن ظن به ماء كخضرة وطير، وركب قادم يحتمل وجود الماء معه، أو يظنه أو يتوهمه أو كان بقربه ربوة أو شيء قائم فيجب إجماعا، مع ظن وجوده، وذلك مشروط بانتفاء الضرر من سرقة ونحوها، كما تقدم فإن تحقق عدمه لم يلزمه طلبه لأنه لا أثر لطلب شيء محقق العدم.

([6]) إما بسؤال عن موارده، أو معه ليبيعه أو يبذله له، وتقدم أن الإتهاب لا يلزمه، فلعل ما تقدم إذا لم يكن من رفيقه، وقد صرح الأصحاب أن المراد بالرفقة الذين معه ممن تلزمه مؤونتهم في السفر، ومن كان له رفقة يعمل عليهم طلبه منهم، قال في الشرح: والرفيق الذي يدلي عليه، أي لا يستحي من سؤاله.

([7]) أي لم يصح تيممه ما لم يتحقق عدم الماء وفاقا، لأنه لا أثر له، ولأنه إذا تحقق عدمه لم يلزمه الطلب، ولا فائدة لذلك الطلب، سواء كان مسافرا أم لا، والمراد بالتحقق غلبة الظن، وإذا طلبه لصلاة ولم يجده وتيمم ثم دخل وقت صلاة أخرى فإنه يطلب الماء للصلاة الثانية، لأنها في حكم الأولى، في توجه الخطاب بالطلب، وذلك إذا كان في غير الموضع الذي كان فيه في وقت الصلاة الأولى، أو كان فيه وحدث ما يوجب توهم وجود الماء، وأما إذا كان بموضعه الأول، ولم يحدث ما يقتضي توهم وجود الماء، فلا يلزمه الطلب حينئذ، لأنه قد تحقق عدمه.

([8]) عدل ضابط لا بضده.

([9]) لقدرته على استعماله، ولأنه إذا سعى إليه لشغله الدنيوي، فالديني أولى، وذكر النووي وغيره، لو علم ماء بمحل يصله مسافر لحاجته كاحتشاش واحتطاب وجب طلبه منه اهـ وقدره بعضهم بنصف فرسخ، ويختلف باختلاف الأحوال.

([10]) بأن ظن أنه لا يدرك الصلاة بوضوء إلا وقت الضرورة فإن خاف تيمم.

([11]) أي ولم يخف فوت رفقة بضم الراء، وظاهره، ولو لفوت الألفة والأنس للنهي عن الوحدة في السفر، أو لم يخف على نفسه خوفا محققا لا جبنا بأن لم يكن بينه وبين الماء أسد ونحوه، أو لص أو امرأة من فجار، ومثلها أمرد، أو لم يخف على ماله كشرود دابته، فإذا انتفت هذه المذكورة ونحوها لزمه طلبه، إذا كان قريبا عرفا، فإن خاف شيئا من نحو ما ذكر تيمم.

([12]) مع وجود الماء هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وعنه يجوز، اختاره الشيخ، وإليه ميل جده، وابن عبد القوي، ويروى ذلك عن عمر وابن عباس، وهو مذهب الحنفية، وقول أكثر الفقهاء، وقال الحافظ: وقد ذهب جمع من السلف إلى أنه يجزئ لها التيمم لمن خاف فوتها لو تشاغل بالوضوء، وفيه حديث مرفوع وسنده ضعيف اهـ، وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام، وابن عمر تيمم وصلى على جنازة، وعن ابن عباس، في الرجل تفجؤه الجنازة قال: يتيمم ويصلي عليها، ولأنه يخاف فوتها فأشبه العادم، والمراد فوتها مع الإمام، وقال جماعة: وإن أمكنه الصلاة على القبر لكثرة وقوعه، فتعظم المشقة، واختار الشيخ: إن خاف فوت عيد وفاقا لأبي حنيفة، وسجود التلاوة وجمعة وأنه أولى من الجنازة، لأنها لا تعاد، وفي الاختيارات: قال أبو بكر عبد العزيز والأوزاعي والحنفية: بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوءه وهو بالمسجد قال في الإنصاف: وهو قول قوي في النظر، وقال الشيخ: أصح أقوال العلماء أنه يتيمم لكل ما يخاف فوته، كالجنازة وصلاة العيد، فإن الصلاة بالتيمم خير من تفويت الصلاة، وقال: ويجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل، وإن كان في البلد، ولا يؤخر ورده إلى النهار.

([13]) أي ولا يتيمم لخوف فوت وقت فرض مع وجود الماء، بل يستعمله لقوله تعالى: ]فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا[ قال الشيخ: وأما إن استيقظ قرب طلوع الشمس فيتوضأ ويغتسل بحسب ما يمكنه، وإن طلعت الشمس، وعند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإحدى الروايتين عن مالك، ويكون فعلها بعد طلوع الشمس فعلا لها في الوقت الذي أمر الله بالصلاة فيه، وقال: الواجب في حقه عند جمهور العلماء أن يغتسل وإن طلعت عليه الشمس، ولا يجزئه التيمم لأنه واجد للماء، وإن كان غير مفرط في نومه فلا إثم عليه.

([14]) ولو المختار عن طهارته تيمم وصلى، جزم به في المغني والشرح والمحرز وغيرهم، وقال الشيخ: المسافر إذا وصل إلى الماء وقد ضاق الوقت فإنه يصلي بالتيمم على قول جمهور العلماء، وكذلك لو كان هناك بئر لكن لا يمكن أن يصنع له حبلا حتى يخرج الوقت، أو يمكن حفر الماء ولا يحفر حتى يخرج الوقت، فإنه يصلي بالتيمم، قال المجد: وعلم منه أنه لو وصل إليه وأمكنه الصلاة به في الوقت فأخر حتى خشي الفوات فكالحاضر، لأن قدرته قد تحققت، فلا يبطل حكمها بتأخيره.

([15]) أي أو علم المسافر أن النوبة أي الحصة لا تصل إلى الماء إلا بعد الوقت فيتيمم لعدم قدرته على استعماله في الوقت، والنوبة اسم من المناوبة، يقال: جاءتك نوبتك أي حصتك، وحكم من في السفينة كواجد البئر، إن لم يمكنه الوصول إل الماء إلا بمشقة أو تغرير بنفسه فهو كالعادم.

([16]) أي أو علم المسافر الماء قريبا عرفا، وخاف فوت الوقت ولو المختار إن قصد الماء تيمم وصلى، ولا إعادة عليه، وقال الشيخ: إذا استيقظ أول الوقت
وعلم أنه لا يجد الماء إلا بعد الوقت فإنه يصلي بالتيمم بالإجماع، وقال فيمن يمكنه الذهاب إلىالحمام، لكن لا يمكنه الخروج منه حتى يفوت الوقت، كالمرأة معها أولادها ولا يمكنها الخروج حتى تغسلهم ونحو ذلك فالأظهر يتيمم ويصلي خارج الحمام.

([17]) لمن ليس له غرض صحيح كمحتاج لشربه ونحوه، لتعلق حق الله به، فلو تطهر به من أخذه فقد قيل بعدم الصحة، لأنه مقبوض بعقد فاسد، ما لم يجهل الحال فيصح، فإن كان لمحتاج لشربه ونحوه صح ولا حرمة، لوجوبه إذا، وأما لو مر بماء قبل الوقت أو كان معه فأهراقه قبل الوقت، ثم دخل الوقت وعدم الماء فلا إثم عليه، ويصلي بالتيمم ولا إعادة عليه، وإن أهراقه في الوقت فهو عاص، وقال في الإنصاف: يحرم بلا نزاع، ويجوز له التيمم، فإن مقتضى الفقه أن كل من فرط وضيع الحزم حتى اضطر للتيمم تيمم ولا إعادة عليه قاله الشيخ وغيره.

([18]) لأنها صلاة بتيمم صحيح لعدم قدرته على الماء حينئذ.

([19]) بأن وصل إلى بئر لا يقدر على الغسل منه، وفي رحله دلو ورشاء لكن نسيه أعاد وكذا لو نسي ثمنه.

([20]) بأن كان الماء في رحله أو بقربه في بئر أعلامها ظاهرة، وكان يتمكن من تناوله منها، أو مع عبده ولم يعلم به السيد.

([21]) في الجميع لقدرته، ولم يصح تيممه، كمن صلى ناسيا حدثه.

([22]) ولأن شرط إباحة التيمم عدم الوجدان، ولأن الطهارة تجب مع العلم والذكر، فلا تسقط بالنسيان والجهل، وعنه: لا إعادة عليه وفاقا لأبي حنيفة وأحد القولين لمالك والشافعي، لقوله عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما في معناه من الكتاب والسنة، ولأنه مع النسيان غير قادر أشبه العادم،ومثله الجاهل وأولى، وصحح في المغني والشرح أنه لا إعادة، لأنه ليس بواجد وغير مفرط، وقال النووي، وغيره: إن كان في رحله ونسيه فالصحيح أنه لا يعيد، وفاقا لأبي حنيفة، ورواية عن مالك، لحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، ولأنه صلى على الوجه الذي يلزمه ذلك الوقت، فلم تلزمه الإعادة، ولأن النسيان عذر حال بينه وبين الماء وقال تعالى: ]وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ[ ولأنه صلى ولم يعلم معه ماء، فلم تلزمه الإعادة.

([23]) أي طلب رحله فلم يجده فتيمم أجزأه.

([24]) في ثلاث صور: ضل عن موضع بئر كان يعرفها، أو أعلامها خفية، ولم يكن يعرفها، أو كانت خفية وكان عارفا بها وضل عنها، فيجزئه التيمم في الثلاث بلا إعادة.

([25]) فدخل في قوله: ]فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً[ ولأنه غير مفرط، والله تعالى لم يوجب على العبد الصلاة مرتين، إلا إذا حصل منه إخلال بواجب، أو فعل محرم، ولم يأمر أحدا أن يصلي الصلاة ويعيدها.


  #5  
قديم 1 ذو الحجة 1429هـ/29-11-2008م, 07:41 PM
حفيدة بني عامر حفيدة بني عامر غير متواجد حالياً
مشرفة
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: بلاد الحرمين .
المشاركات: 2,423
افتراضي الشرح الممتع للشيخ: محمد بن صالح العثيمين

ويَجبُ طلبُ الماءِ ...........
قوله: «ويَجبُ طَلَبُ الماءِ» ،
الواجب: ما أَمَرَ به الشَّارع على سبيل الإِلزام بالفعل.
وحكمه: أن فاعله مُثَاب، وتارِكَه مستحِقٌّ للعِقاب، ولا نقول يعاقَب تارِكُه؛ لأنه يجوز أن يعفوَ الله عنه قال تعالى: {{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}} [النساء: 116] .
والدَّليل على وجوب طلب الماء قوله تعالى: {{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}} [المائدة: 6] ، ولا يُقال: لم يَجِد إِلا بعد الطَّلب.

في رَحْلِه، وقُرْبِه، وبِدلالةٍ، فإن نَسِيَ قدرتَه عليه وتيمَّم أعادَ .....
قوله: «في رَحْلِه» ، أي: عند الجماعة الذين معه.
والرَّحْل: المَتَاع،
والمراد الجماعة، فإِذا كان يعْلَم أنه لا ماء فيه فلا حاجَة إِلى الطَّلب، لأنه حينئذ تحصيل حاصل، وإِضاعَةُ وقت، لكن لو فُرض أنه أَوْصَى مَن يأتي بماء، ويُحتمَل أنه أتى بماء، ووضَعه في الرَّحْل فحينئذ يجب الطَّلب.
قوله: «وقُرْبِه» ،
أي: يجب عليه أن يطلب الماء فيما قَرُبَ منه، فيبحث هل قُرْبه، أو حَوْله بئر، أو غدير؟ والقُرب ليس له حَدٌّ محدَّد، فيُرْجَع فيه إِلى العُرْف، والعُرْف يختلف باختلاف الأزمنة. ففي زمَننا وُجِدَت السيَّارات فالبعيد يكون قريباً. وفي الماضي كان الموجود الإِبل فالقريب يكون بعيداً.
فيبحث فيما قَرُبَ بحيث لا يشقُّ عليه طلبه، ولا يفوته وقت الصَّلاة.
قوله: «وبِدلالةٍ» ،
يعني: يجب عليه أن يطلب الماء بدليل يَدُلُّهُ عليه.
فإِذا كان ليس عنده ماء في رحْلِه، ولا يستطيع البحث لِقِلَّةِ معرفته، أو لكونه إِذا ذهب عن مكانه ضاع، فهذا فرضُه الدِّلالة؛ فيَطلُب من غيره أن يَدُلَّه على الماء سواء بمال، أم مجاناً.
وإِذا لم يَجِد الماء في رحَلْهِ، ولا في قُرْبِه، ولا بدلالة، شُرِعَ له التَّيمُّم.
والدَّليل على ذلك قوله تعالى: {{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}} [المائدة: 6] .
قوله: «فإِن نسيَ قدرتَه عليه وتيمَّمَ أعادَ» ، أي: لو كان يعرف أن حوله بئراً لكنَّه نَسِيَ، فلما صلَّى، وَجَدَ البئر فإِنَّه يُعيد الصَّلاة.
فإِن قيل: كيف يعيد الصلاة وقد قال الله تعالى: {{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}} [البقرة: 286] .
فالجواب: أن هذا تحصيل شَرْط، والشَّرط لا يسقط بالنِّسيان، ولأنه حَصَلَ منه نوع تفريط، فَلَوْ أنه فكَّر جيداً؛ وتروَّى في الأمْرِ لَتَذكَّر.
وقيل: لا يُعيد[(719)]، لأنَّه لم يقصد مخالفة أمْرِ الله تعالى، فهو حينما صلَّى كان منتهى قدرته أنَّه لا ماء حَوْلَه.
والأَحْوَط:
أن يُعيد. والعلماء إِذا قالوا الأَحْوَط لا يَعْنُون أنه واجب، بل يَعْنُون أنَّ الورَعَ فعلُه أو تَرْكه؛ لئلاَّ يُعرِّض الإِنسان نفْسَه للعقوبة، وهنا يُفرِّقون بين الحُكْمِ الاحتياطيِّ، والحُكْمِ المجزوم به. ذكر هذا شيخ الإِسلام[(720)] رحمه الله


موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
من, تيمم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:49 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir