المجموعة الأولى:
س1: عرف الرضاع مع بيان مشروعيته.
تعريف الرضاع. لغة: مص اللبن من الثدي أو شربه
شرعا: مص طفل أو شرب دون الحولين لبنا ثاب عن حمل.
مشروعية الرضاع: الرضاع مشروع، قال تعالى: (وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى)
س2:*ما الذي يترتب على قرابة الرضاع؟
يترتب على الرضاع حكمين:
١- حكم يتعلق بالحرمة:
الارضاع له من التأثير في حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب كالأم من الرضاع والاخت... الخ
٢-حكم يتعلق بالحل: كل ما يحل بينك وبين قريبة لك من النسب كالأم والبنت.. فيحل بينهما النظر والخلوة..
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)
س3:*ما هي شروط الحاضن؟
شروط عامة للرجال والنساء:
1.* الإسلام
2. البلوغ والعقل.
3. الأمانة في الدين والعفة.
4. القدرة على القيام بشؤون المحضون بدنيا وماليا
5. أن يكون الحاضن سليما من الامراض المعدية.
6. أن يكون رشيدا غير سفيه ولا مبذر
7. أن يكون حرا فلا حضانة لرقيق لأن الحضانة ولاية وليس الرقيق من أهل الولاية
*شرط خاص للمرأة:
ألا تكون متزوجة من أجنبي من المحضون لأنها تكون مشغولة بحق الزوج،والدليل قال صلى الله عليه وسلم : (أنت أحق به مالم تنكحي)
س4:*إذا سافر أحد أبوي المحضون فلمن تكون الحضانة؟
حكم الحضانة إذا سافر أحد ابوي المحضون على ثلالث حالات:
الحالة الأولى: إذا سافر أحد الابوين سفرا طويلا دون المضارة بالمحضون وكان الطريق آمنا فالأب أحق بالحضانة سواء كان هو المسافر أو المقيم، لأنه هو الذي يقوم بالتأديب.
الحالة الثانية: إذا كان السفر طويلا ولحاجة، وكان الطريق غير آمن فالحضانة للمقيم
الحالة الثالثة: إذا كان السفر لبلد قريب دون القصر فالحضانة للأم سواء كانت مسافرة أو مقيمة لأن الأم أتم شفقة ويمكن للأب الإشراف عليه ومتابعته
س5:*بين الحكم فيما يأتي:
- نفقة الوالدين.
نفقة الوالدين تسمى بنفقة الأصول: تجب نفقة الوالدين على ولدهما، لقوله تعالى: (وصاحبهما في الدنيا معروفا) وقال تعالى: (وبالوالدين إحسانا) ومن الإحسان الإنفاق عليهما.
- النفقة على البهائم.
تجب النفقة على البهائم لمن يملكها بإطعامها وسقيها والقيام بشؤونها، قال صلى الله عليه وسلم: ( دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا).
ومن عجز على الانفاق عليها أجبر على بيعها أو تأجيرها أو ذبحها إن كانت مما يؤكل.