اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عائشة محمد إقبال
بِسْم الله الرحمن الرحيم
مجلس مذاكرة القسم الثاني من كتاب النكاح والطلاق من الفقه الميسر
المجموعة الثالثة:
س1: عرف الإيلاء مع بيان حكمه.
ج-الإيلاء لغة: مأخوذ من الألية بمعنى اليمين
الإسلام شرعاً: أن يحلف زوج بالله أو بصفة الله وهو قادر على الوطء على ترك الوطء زوجته في قبلها أبداً، أو أكثر من أربعة أشهر
الدليل: قوله تعالى:{ اللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور الرحيم}
حكمه: الإيلاء محرم في الإسلام، لأنه يمين على ترك الواجب وهو الجماع.
الدليل:قوله تعالى:{ يا أيهاالنبي لما تحرم ما إحل الله لك...}التحريم
***************************************************
س2: ما هي شروط صحة اللعان؟
ج- شروط اللعان هي:
1- إن يكون بين زوجين مكلفين( بالغين عاقلين)، لقوله تعالى-{ والذين يرمون أزواجهم ولَم يكن لهم شهداء آلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله..}النور
2- أن يقذف الرجل امرأته بالزنا، ويقول يا زانية أو زنيت وغيره
3- أن تكذب المرأة الرجل في قذفه ويستمر في تكذيب الى انقضاء اللعان
4- أن يتم اللعان بحكم حاكم.
*****************************************************
س3: ما الذي يجب على المظاهر إذا جامع امرأته قبل أن يكفر؟
ج- الظهار لغة: مأخوذ من الظهر
وشرعا: أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه، بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، ويمتنع الاستمتاع مع زوجته بقول ، أنت على مظهر أمي أو
أختي وغيره.
المظاهرة محرمة لقوله تعالى:{ الذين يظاهرون من نسائهم..........وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورًا}
فيحرم على المظاهر والمظاهر عنها استمتاع ببعضهما بجماع ودواعيه، كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج قبل التكفير
قال النبي- صلى الله عليه وسلم- للمظاهر( لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به)
فالكفاءة الظهار هي: عتق رقبة ، وإن لم يستطيع صيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطيع إطعام ستين مسكين، لقوله تعالى:{ والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا...} المجادلة
فإن جامع المظاهر قبل التكفير فهو آثم عاصيًا بفعله، ويلزم عليه كفارة واحدة ، وتبقى الكفارة معلقة في ذمته وأيضاً تحرم عليه زوجته حتى يكفّر.
****************************************************
س4: تحدث بإيجاز عن عدة الطلاق إن كان طلاقا رجعيا.
ج- المعتدة من الطلاق الرجعي يترتب عليها أحكام:
1- وجوب السكنى لها مع زوجها إذا لم يكن هناك مانع شرعي
2- وجوب النفقة لها من مؤنة وكسوة وغير ذلك
3- يجب على الزوجة أن تلازم السكن ولا تفارق إلا لضرورة، لقوله تعالى:{ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم..}الطلاق
وقوله تعالى:{ ولا تخرجوهن من بيًوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} الطلاق
4- يحرم عليها أن يتعرض لخطبة الرجال، لأنها حبيسة زوجها وهي في حكم الزوجة، لقوله تعالى:{وبعودتهم أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} البقرة.
*****************************************************
والله تعالى أعلم
|
أحسنت نفع الله بك
أ
تم خصم نصف درجة للتأخير