المجموعة الأولى
س1: ما هو موضوع أصول الفقه؟
اختلف الأصوليون في موضوع أصول الفقه إلى أربعة مذاهب :
الأول : وهو قول الجمهور , أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة السمعية . وذلك بإثبات الأدلة الأحكام الشرعية بجزئياتها , وذلك يكون بطريق الاجتهاد , بعد الترجيح في حال التعارض .
وهو بذلك يشمل الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة , والأدلة المختلف فيها , والترجيح بين الأدلة , والاجتهاد وما يتعلق به .
الثاني : وهو قول بعض علماء الحنفية , أن موضوع أصول الفقه , الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة , وهي تشمل الأحكام التكليفية ؛ كالواجب والمندوب , والمكروه , والمباح , والمحرم , وتشمل أيضا الأحكام الوضعية ؛ كالسبب , والشرط , والمانع , والصحة , والفساد .
الثالث : وهو قول صدر الشريعة من علماء الحنفية , أن موضوع أصول الفقه الأدلة والأحكام الشريعة , وهذا القول يجمع بين القولين السابقين .
الرابع : وهو قول بعض علماء الشافعية , أن موضوع أصول الفقه , الأدلة , والمرجحات , وصفات المجتهد , وأحوال الأدلة . وهذا القول فيه زيادة على القول الأول وهو قول الجمهور .
والمختار من ذلك هو القول الأول وهو قول الجمهور كما ذكر ابن القاسم .
س2: هل يلزم فعل المسنون بالشروع فيه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
الأول : وهو المشهور من مذهب الحنابلة , أنه لا يجب على المتطوع نفلا أن يتم ما دخل فيه , واستثنوا من ذلك الحج والعمرة ؛ لقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) .
الثاني : رواية عن الإمام أحمد, أنه يجب عليه إكمال ما بدأ به متطوعا من الصلاة والصيام .
الثالث : وهو قول بعض أهل العلم , أن من بدأ فعلا متطوعا وجب عليه إكماله ؛ لقوله تعالى ( ولا تبطلوا أعمالكم ) .
س3: عرف الحكم الوضعي، وسبب تسميته بهذا الاسم.
الحكم الوضعي لغة : يطلق ويراد به ( الترك ) , ويطلق ويراد به ( الافتراء ) , ( الولادة ) , وغير ذلك .
الحكم الوضعي اصطلاحا : هو خطاب الله الوارد بكون هذا الشيء سببا في شيء آخر , أو شرطا له , أو مانعا منه , أو صحيحا , أو فاسدا , أو رخصة , أو عزيمة .
وسبب تسميته بهذا الاسم ؛ لأنه شيء وضعه الله في شرائعه , فجعله دليلا وسببا وشرطا , لا أنه سبحانه وتعالى أمر به عباده ولا أناطه بأفعالهم، من حيث هو خطاب وضع، ولذلك لا يشترط العلم والقدرة في أكثر خطاب الوضع .
س4: بين أقسام المانع بالتفصيل مع التمثيل.
ينقسم المانع إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة :
التقسيم الأول : ينقسم إلى مانع للحكم , ومانع للسبب :
أولا : المانع للحكم : هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المُسبب.
مثاله : قتل الوارث لمورثه , فالقتل هنا يمنع الميراث ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس للقاتل من الميراث شيء ) .
ثانيا : المانع للسبب : وهو وصف يُخل وجوده بحكمة السبب .
مثاله : صحة بيع ما لا يملك , لا يصح بيع هذا البيع , والسبب عدم الملكية للمبيع .
التقسيم الثاني : ينقسم إلى مانع يكون تحت قدرة المكلف , ومانع لا يكون تحت قدرة المكلف .
أولا : ما يكون تحت قدرة المكلف .
مثاله : نكاح المرأة مانع من نكاح عمتها وخالتها .
ثانيا : ما لا يكون تحت قدرة المكلف .
مثاله : الجنون مانع من القيام بالعبادات , وصحة التصرفات .
التقسيم الثالث : مانع يمنع صحة العبادات والمعاملات في الابتداء والدوام , ومانع يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام .
أولا : مانع يمنع صحة العبادات والمعاملات في الابتداء والدوام .
مثاله : الرضاع يمنع من ابتداء النكاح واستمراره .
ثانيا : مانع يمنع الابتداء ولا يمنع الدوام .
مثاله : العدة تمنع من ابتداء النكاح , ولكن لا تمنع الدوام .
س5: أيهما أفضل الأخذ بالرخصة أم العزيمة؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :
الأول : من يرجح الأخذ بالعزيمة : وقالوا إن العزيمة هي الأصل المتفق عليه المقطوع به، بخلاف الرخصة فإنها وإن كانت مقطوعاً بها، إلا أن سببها ظني: وهو المشقة، فلا يتحقق فيه القطع، بل هو موضع اجتهاد.
الثاني : من يرجح الأخذ بالرخصة : وهؤلاء قالوا إن الأخذ بالرخصة أولى في دين الله وشرعه , ولما فيه من اليسر الموافق لإرادة الله في التشريع ؛ لقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) .
ولكن ينبغي على المسلم عدم التساهل في العمل بالرخص , بل يعمل بها إن كان محتاجا إليها .
وقالوا : من تتبع الرخص تزندق .
والله أعلم