المجموعة الثالثة
س1: عرف الحجر واذكر أنواعه.
الحجر لغة : هو المنع .
وشرعا : هو منع إنسان من تصرفه في ماله .
أنواعه : و الحجر ينقسم إلى نوعين :
الأول : الحجر لمصلحة المحجور عليه : وذلك مثل الحجر على السفيه والمجنون والصبي ؛ لقوله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) .
الثاني : المحجور عليه لمصلحة غيره : وذلك مثل الحجر على المفلس ؛ فيمنع من التصرف في ماله لكي لا يضر بأصحاب الديون , وعلى المريض مرض الموت لحق ورثته , وعلى العبد لحق سيده .
س2: ما هي شروط الضمان؟
يشترط لصحة الضمان شرطان :
الأول : رضا الضامن : فلا يصح إكراه الضامن , ولا يشترط رضا المضمون عنه والمضمون له .
الثاني : أن يكون الضامن جائز التصرف : أي : يكون بالغا عاقلا رشيدا .
س3: هل يجوز الحجر على المدين بدين لم يحل أجله؟ ولماذا؟
لا يجوز أن يحجر على المدين الذي لم يحل أجله ؛ وذلك لأنه لا يلزمه أن يدفع دينه قبل أن يحل أجله , أما إذا أراد أن يسافر سفرا طويلا يحل فيه أجل الدين فلغريمه منعه من السفر حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء .
س4: هل الوكيل أمين يقبل قوله فيما وكل به؟
نعم الوكيل أمين يقبل , ويقبل قوله فيما وكل به , ولا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى .
س5: ما هي واجبات العامل في عقد المساقاة؟
المساقاة : هي دفع شجر مغروس معلوم له ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة .
وواجبات العامل فيه : يجب على العامل أن يؤدي كل ما يصلح الثمرة من السقي , والحرث , والنظافة , والتلقيح للنخل , والتجفيف للثمرة , وغير ذلك مما يلزم صلاح الثمرة .
والله أعلم