فهرسة المسائل العلمية لقاعدة (المساهمة عند المزاحمة):
*شرح قول الناظم:
تـُسْتـَعْمَلُ القُرْعَةُ عِنْدَ المُبْهَمِ = مـِنَ الْحُقُوْقِ أَوْ لَدَى التَّزَاحُمِ
- أي إن القرعة يعمل بها عند جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر , أو عند التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما على الآخر.
*المراد بالقرعة:
- ضرب السهام بحيث يُجعل أحد تلك السهام مميزاً بعلامة أو بنحوه، فمن خرجت له القرعة وذلك السهم المميز استحق ما جُعل على القرعة.
*المقصود من القرعة:
- المنازعةِ، وسد بابِ العَداوةِ بالرجوعِ إلى قدرِ اللهِ واختيارِه.
*أدلة مشروعية القرعة:
- قول النبي صلي الله عليه وسلم: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)).
- أيضا : ((وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه)).
- قوله سبحانه: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ}.
- وقوله: {وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ}.
*مجالات استعمال القرعة:
تستعمل في شيئين:
- الأول: عند الإبهام، بحيث إذا وجب على الإنسان حق لمخلوق، فكان ذلك الحق مبهماً، فيميز ذلك الحق بواسطة القرعة.
مثاله:
إن طلق إنسان إحدى زوجاته وقد عينها، ثم بعد ذلك نسي المعيَّنة فحينئذ إحدى الزوجات طالق، فيعينها بواسطة القرعة.
- الثاني: عند التزاحم في الحقوق.
مثاله:
كأن يكون هناك رجلان مستحقان للأذان توفرت فيهما الشروط ،ولا ميزة لأحدهما عن الآخر، فيميز بواسطة القرعة.
*مواطن لا يشرع فيها استعمال القرعة:
- عند الإبهام في حقوق الله.
مثاله:
- من نسي صلاة من صلوات أمس، لا يشرع له استعمال القرعة بين هذه الصلوات،لكن يجب عليه أن يصلي الخمس الصلوات جميعاً.
فهرسة المسائل العلمية لقاعدة (التداخل):
*شرح قول الناظم:
وإن تساوى العملان اجتمعا وفعله إحداهما فاستمعا
- إذا اجتمع عملان من جنس واحد، وكانت أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل في الآخر.
مثاله: من دخل المسجد فصلى نافلة الظهر أجزأته عن تحية المسجد
*شروط التداخل المشروع :
- الأول: أن يكون العملان من جنس واحد.
مثاله:
لو دخل المسجدَ الحرامَ، لأداء فريضةَ مع الجماعةِ لم يحصل له تحية البيتِ، وهو الطواف لاختلاف جنس العملين.
- الثاني: اتفاق صورتهما .
يخرجُ به ما لو كانا من جنسٍ واحدد ولكن تختلفف هيئتُهما فلا تداخخلَ.
- الثالث : أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته.
مثاله: لو وطِىء بكرا بشبهة وجَب المهر في مقابلِ الاستمتاع، ووجَب أَرْش البَكارةِ في مقابلِ الجِنايةِ والإتلافِ، ولا تداخُلَ لاختلافِ المقصودِ.
*التداخل المشروع في الأفعال يأتي على ضربين:
- الأول: أن يحصل بالفعل الواحد عبادتان ويثاب عليه ثوابهما.
مثاله:
- من دخل المسجد وصلى نافلة الظهر ونوى بها النافلة وتحية المسجد حصَل له فضلهما.
- لو اغْتَسل بنيةِ غسل العيدِ وغُسْلِ الجمعة حصَل له فضلُهما.
- الثاني: أن يحصل له ثواب أحدهما بالنية ويسقط الآخر.
مثاله:
- إذا دخل المسجدَ، وقد أُقِيمت الصَّلاةُ فصلَّى معهم، سقَطَت عنه التحية.
- إذا قدِم المعتمر مكة، وطاف للعمرةِ، سقَط عنه طَواف القدومِ.