بسم الله الرحمــــــــــــــــــــــــــــــن الرحيـــــــــــــــــــــــــــــم
المجموعة الثانية:
س1: ما المراد بالميتة؟
ما مات حتف أنفه، ولم يذك ذكاة شرعية.
س2: ما المراد بالتفصيل في قوله تعالى: {وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلّا ما اضطررتم إليه}؟
قال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدوداً فلا تعتدوها، وحرّم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها).
والتفصيل هنا: المباح، والحرام، وما سكت عنه الشارع.
س3: عدد بعضا من المحرمات من الطعام في كتاب الله.
الميتة والدم ولحم الخنزيرو ما أهل لغير الله به، المنخنقة
قال سبحانه: : {حرّمت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير اللّه به والمنخنقة والموقوذة والمتردّية والنّطيحة وما أكل السّبع إلّا ما ذكّيتم وما ذبح على النّصب} [المائدة: 3].
س4: ما هي شروط صحة الذبح؟
صحة الذبح تتعلق بالذابح والمذبوح وآلة الذبح
1/ الذابح: أن يكون عاقلا مميزا مسلما أم كتابيا سواء أكان رجلاً أو امرأة، كبيراً أو صغيراً، حراً أو عبداً.
ألا يذبح لغير الله أو على غير اسمه {وما أهلّ لغير اللّه به}
2/ المذبوح: أن يقطع من الحيوان الحلقوم، والمريء، والودجين.
أن يذكر اسم الله عز وجل عند الذبح بأن يقول (باسم الله، والله أكبر)
3/ آلة الذبح: حادة تجرح وتقطع وتنهر الدم من حديد أو نحاس ما عدا السن والظفر.
(ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السّنّ والظّفر)
س5: ما هي شروط صحة الصيد؟
شروط صحة الصيد تتعلق بالصائد وآلة الصيد
الصائد: أن يكون مسلما أو كتابيا عاقلا وهو بمنزلة المذكي أما ما لا يحتاج إلى تذكية كالسمك والجراد فسواء فيه المسلم أو الكتابي أو غيرهما.
[وأن يكون الصائد قاصداً للصيد]
آلة الصيد كآلة الذبح أن تكون حادة تجرح كالحديد وغيره إلا السن والظفر وأن تجرح بحدها لا بثقلها قال صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه)، والجارحة من سباع البهائم أو جوارح الطير بشروط. {وما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهنّ ممّا علّمكم اللّه فكلوا ممّا أمسكن عليكم واذكروا اسم اللّه عليه}