المجموعة الأولى:
س1: عرف أصول الفقه باعتباره مركبا.
[colorأصول الفقه: طرقه على سبيل الإجمال،
و كيفية الاستدلال بها.
و المراد بالطرق: الأدلة التي يتوصل بها إلى إثبات الأحكام كالأخبار، و الإجماع، و القياس.
و قولهم: " على سبيل الإجمال" يخرج منه المذهب، و الخلاف؛ فإن كل واحد منهما يشتمل على طرق الفقه، لكن على سبيل التفصيل .
و "كيفية الاستدلال بها " مثل: تقديم الخاص على العام، و حمل المطلق على المقيد، و النظر في التعارض. /color]
س2: هل يرد المجاز في اللغة العربية والقرآن الكريم؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
- القول الأول: أنه ليس فيهما مجاز أصلا، و أنه شيء أحدثه المتكلمون، و لم يكن معروفا في وقت النبي- صلى الله عليه و سلم- ، و لا في وقت الصحابة - رضي الله عنهم-، و التابعين.
- و القول الثاني: أنه موجود في اللغة دون القرآن، لكن هذا القول مرجوح، و قد بين ابن القيم - رحمه الله- في " الصواعق المرسلة" انه غير موجود لا في القرآن، و لا في اللغة.
- و القول الثالث: أنه موجود في اللغة و القرآن.
و الراجح هو القول الأول.
س3: اشرح قول المؤلف: (والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به).
هذه المسألة التي أشار إليها المصنف - رحمه الله- فيها تفصيل، و ذلك أن مقدمة الواجب على قسمين:
- القسم الأول: مقدمة الوجوب، و هي التي يتعلق بها التكليف بالواجب، و هذه اتفق العلماء على أنها ليست واجبة على المكلف.
- و القسم الثاني: مقدمة الوجود، و هي التي يتوقف عليها وجود الواجب بطريق شرعي لتبرا منه الذمة، كالطهارة بالنسبة للصلاة، فهذه هي التي نقول فيها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
أما ما لا يتم الوجوب إلا به - و هو ما يتعلق بالأحكام الوضعية-، فهذة غير واجب.
س4: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
هذا المسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها، فمن أهل العلم من قال: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، و هو ما ذهب إليه الجمهور، و هو الراجح.
و قيل: ليس نهيا عن ضده.
س5: مثل للنهي عن شيء واحد.
مثاله: النهي عن صوم يوم العيد